قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 
الفقرة: الفرع الأول- إنشاء الكمبيالة (350-359)
  • المادة 350 

    تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
    1- لفظ "كمبيالة" مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
    2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
    3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
    4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
    5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
    6- ميعاد الاستحقاق.
    7- مكان الوفاء.
    8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).


  • المادة 351 

    الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
    أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها. اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب إسم الساحب.
    ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
    ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب إسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.


  • المادة 352 

    يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.
    ويجوز سحبها على ساحبها.
    ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.


  • المادة 353 

    إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.
    وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.


  • المادة 354 

    يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.


  • المادة 355 

    يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
    ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.


  • المادة 356 

    وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
    والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.


  • المادة 357 

    على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.
    فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت ببروتستو:
    أولا: أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
    ثانيا: أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.


  • المادة 358 

    يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحالم الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت ببروتستو أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
    وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.


  • المادة 359 

    إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.