قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 
الفقرة: 1- أركان الكمبيالة (350-354)
  • المادة 350 

    تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
    1- لفظ "كمبيالة" مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
    2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
    3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
    4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
    5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
    6- ميعاد الاستحقاق.
    7- مكان الوفاء.
    8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).


  • المادة 351 

    الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
    أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها. اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب إسم الساحب.
    ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
    ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب إسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.


  • المادة 352 

    يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.
    ويجوز سحبها على ساحبها.
    ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.


  • المادة 353 

    إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.
    وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.


  • المادة 354 

    يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.