قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني- ضمانات الوفاء بالكمبيالة (370-390)
  • المادة 370 

    على ساحب الكمبيالة، أو من سحبت الكمبيالة لحسابه، أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.


  • المادة 371 

    يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو، على الأقل لمبلغ الكمبيالة.


  • المادة 372 

    يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
    وعلى الساحب، دون غيره، أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلك، كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.


  • المادة 373 

    تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
    وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.


  • المادة 374 

    على الساحب، ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فإذا أفلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة.
    وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.


  • المادة 375 

    إذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.


  • المادة 376 

    إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
    أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.


  • المادة 377 

    إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره.
    فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
    وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها من مقابل الوفاء.
    أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة الأخيرة.


  • المادة 378 

    يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.


  • المادة 379 

    يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
    وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه، أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
    وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
    ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.


  • المادة 380 

    الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها، يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.


  • المادة 381 

    يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الإدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في البروتستو.


  • المادة 382 

    لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه، ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها. ويؤدى بلفظ "مقبول" أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.
    وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.


  • المادة 383 

    يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
    وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.


  • المادة 384 

    إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضا، ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.
    ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.


  • المادة 385 

    إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.


  • المادة 386 

    إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
    وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (413) و(414).


  • المادة 387 

    يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضمان احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.


  • المادة 388 

    يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن. ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
    ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه، أو من الساحب.


  • المادة 389 

    يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
    وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.


  • المادة 390 

    يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان. والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطي له الضمان.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.