قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الأول- إنشاء الشيك وتداوله (430-456)
  • المادة 430 

    يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
    1- لفظ "شيك" مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
    2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
    3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
    4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين (435) و(436).
    5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
    6- مكان الوفاء.
    7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).


  • المادة 431 

    الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، إلا في الحالتين الآتيتين:
    1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
    2- وإذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.


  • المادة 432 

    الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.


  • المادة 433 

    لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه، وقت إنشاء الشيك، نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
    وعلى ساحب الشيك أو الأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه. ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.
    وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.


  • المادة 434 

    لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
    ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.


  • المادة 435 

    يجوز اشتراط وفاء الشيك:
    أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
    ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس الأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
    ج- إلى حامل الشيك.
    والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه علي عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين إسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
    والشيك المشتمل على شرط "عدم القابلية للتداول" لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.


  • المادة 436 

    يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
    ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.


  • المادة 437 

    إشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.


  • المادة 438 

    يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.


  • المادة 439 

    يضمن صاحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
    ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.


  • المادة 440 

    فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر. أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد التي تقع عبر البحار.


  • المادة 441 

    إذا سحبت شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.


  • المادة 442 

    يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم تكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
    ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.


  • المادة 443 

    الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
    والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
    ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.


  • المادة 444 

    يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.


  • المادة 445 

    يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك.
    ويجوز له حظر تظهيره من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.


  • المادة 446 

    يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.


  • المادة 447 

    التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.


  • المادة 448 

    إذا فقد شخص حيازة شيك إثر حادث ما، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلا للتظهير، لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (446) إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.


  • المادة 449 

    التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق.
    ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا أثبت خلاف ذلك.
    ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.


  • المادة 450 

    يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن إحتياطي.
    ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه. كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.


  • المادة 451 

    كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته، يعاقب بالجزاء المقرر في قانون العقوبات.


  • المادة 452 

    إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.
    وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.


  • المادة 453 

    يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا على خزانته، وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشأنه أية معارضة، وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق إئتمانه من أذى.


  • المادة 454 

    يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.


  • المادة 455 

    يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال:
    أ- كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخا غير صحيح.
    ب- كل من سحب شيكا على غير بنك.
    ج- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
    د- كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل على سحبه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (451، 452).


  • المادة 456 

    يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه.
    وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن مائة ريال.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.