الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك.ويجوز له حظر تظهيره من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.
إذا فقد شخص حيازة شيك إثر حادث ما، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلا للتظهير، لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (446) إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق.ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا أثبت خلاف ذلك.ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.