قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 
الفقرة: 2- الضامن الاحتياطي (450-450)
  • المادة 450 

    يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن إحتياطي.
    ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه. كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.