كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته، يعاقب بالجزاء المقرر في قانون العقوبات.
إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.
يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا على خزانته، وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشأنه أية معارضة، وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق إئتمانه من أذى.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال:أ- كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخا غير صحيح.ب- كل من سحب شيكا على غير بنك.ج- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.د- كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل على سحبه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (451، 452).
يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه.وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن مائة ريال.