قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني - انقضاء الالتزام الثابت بالشيك (457-473)
  • المادة 457 

    يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
    وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
    فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء.


  • المادة 458 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1982 الجريدة الرسمية 6 لسنة 1982):

    الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على الأكثر. فإذا كان مسحوبا خارج قطر ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثمانية أشهر على الأكثر. وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.


  • المادة 459 

    إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.


  • المادة 460 

    للمسحوب عليه أن يوفي بقيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
    ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.


  • المادة 461 

    إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.


  • المادة 462 

    إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها وجب مراعاة تواريخ سحبها.
    فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.


  • المادة 463 

    إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، وإذا لم يكن للمعارض موطن في قطر وجب أن يعين موطنا مختارا له بها.
    ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.
    ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم صاحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية، ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.


  • المادة 464 

    يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإسم حائز الشيك وعنوانه.
    وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى إستحقاق الشيك خلال شهر من تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
    وإذا لم يرفع المعارض دعوى الإستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك أن تقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.
    وإذا رفع المعارض دعوى إستحقاق الشيك، لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.


  • المادة 465 

    إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (463) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
    وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر، أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.


  • المادة 466 

    لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو.
    ويجوز، عوضا عن البروتستو، إثبات الامتناع عن الدفع:
    أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
    ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
    ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته، ومذيلا بتوقيع من صدر منه. ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.


  • المادة 467 

    يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.


  • المادة 468 

    يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (466) قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.


  • المادة 469 

    إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك، إمتدت هذه المواعيد، وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
    وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام به الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.
    ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.


  • المادة 470 

    تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوي رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا.
    ويجب على المدعى عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم، أن يزيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.


  • المادة 471 

    لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.
    ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.


  • المادة 472 

    لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.


  • المادة 473 

    لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.