الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل، عن جزء من ادعائه.
يشترط فيمن يعقد صلحاً، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
1- يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي ينزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.
1- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. وأيّا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
1- لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة.2- ومع ذلك يحق للمتضامنين، دائنين كانوا أو مدينين، أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم، إذا رأوا فيه نفعاً لهم.
من تصالح على حق له أو على حق تلقاه بناء على سبب معين، ثم تلقى هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر، لا يكون هذا الحق الذي كسبه من جديد مرتبطاً بالصلح السابق.
1- الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه أو إبطاله، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله.2- على أن هذا الحكم لا يسري، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض.