قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني: حقوق المستهلك (2-4)
  • المادة 2 

    حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية:-
    1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات
    2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
    3- الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.
    4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
    5- الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
    6- الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
    7- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها.
    وذلك دون الإخلال بما تقضى به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.


  • المادة 3 

    للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقى الخدمات، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


  • المادة 4 

    مع مراعاة أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف إلى:
    1- إعلان المستهلك وتوعيته وتثقيفه.
    2- الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.
    3- التعبير عن وجهة نظر المستهلك لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء.
    4- المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية.
    5- الدفاع عن مصالح المستهلك.
    6- إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.