في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق أو ينص القانون على الأخذ بمعنى آخر:الأغذية: كل مادة يستخدمها الإنسان للغذاء أو الشرب أو المضغ وأية مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية، ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية.تداول الأغذية: أي عملية من عمليات تحضير الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها، أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها، أو بيعها أو عرضها للبيع، أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض.الأوعية: أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم في تداول الأغذية.العبوات: كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها.المواصفات: المواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب التشريعات النافذة محلياً أو باتفاقيات دولية.الظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.الغش: كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها.البطاقة الإعلامية: كل بيان وصفي مكتوب بأية وسيلة، يوضع متصلاً أو منفصلاً، على الأغذية أو عبواتها بقصد التعريف بها.
يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية:1- إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة. 2- إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة.3- إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.
تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإنسان في الأحوال الآتية:1- إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان.2- إذا احتوت على مواد سامة تزيد عن الحدود المقررة قانوناً.3- إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، أو حامل لميكروباتها.4- إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنقل عدواها إلى الإنسان،أو ناتجة من حيوان نافق.5- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانوناً أو يستحيل معه تنقيتها منها.6- إذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها.7- إذا احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان.
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية:1- إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة.2- إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية.3- إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.4- إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية.