قانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين إختصاصاتها

طباعة
 
الفقرة: المواد (1-21)
  • المادة 1 

    تنظم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.


  • المادة 2 

    بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الاختصاصات التالية:
    1- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالوزارة ومتابعة تنفيذها.
    2- إبلاغ الدعوة الإسلامية والعمل على إظهار أثر الإسلام والقيم الإسلامية في تطوير الإنسانية وتقدمها.
    3- إقامة المساجد وإدارتها والإشراف عليها بما يكفل قيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل.
    4- نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة.
    5- توثيق العلاقات مع الهيئات والمنظمات الإسلامية في العالم.
    6- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها ورعايتها واستثمار الدخول المتحققة منها.
    7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات وتوزيعها على مستحقيها، وإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم.
    8- القيام بالأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة صندوق الزكاة.
    9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بإختصاصات الوزارة.


  • المادة 3 

    مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه يتولى الوزير الاختصاصات التالية:
    1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.
    2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.
    3- الإشراف على شئون المحاكم الشرعية من الناحيتين الإدارية والمالية.
    4- رفع توصيات رئيس المحاكم الشرعية بشأن المحاكم والقضاة إلى الأمير بعد إبداء الرأي فيها.
    5- الإشراف على شئون الحج.
    6- الإشراف على هيئة الإفتاء الشرعي.
    7- الإشراف على صندوق الزكاة.
    8- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.


  • المادة 4 

    يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية:
    1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.
    2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، واعدادها للعرض عليه.
    3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير.
    4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.
    5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.
    6- اخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته واطلاعه على ما تم بشأنها.
    7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.


  • المادة 5 

    تنظم بقانون:
    1- المحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.
    2- شئون الإفتاء في المسائل الشرعية وأمور الدين الحنيف وإعلان المناسبات الدينية.
    3- الإشراف على شئون الحج.


  • المادة 6 

    تتولى وحدة التخطيط والمتابعة بالوزارة الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.


  • المادة 7 

    مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية:
    1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها.
    2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً للأحكام والنظم المالية.
    3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
    ويجوز لوكيل الوزارة لمساعدي الوكيل أو لمديري الوحدات الردارية بالوزارة.


  • المادة 8 

    تتألف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من الوحدات الإدارية التالية:
    1- إدارة الأوقاف.
    2- إدارة الشئون الإسلامية.
    3- إدارة الدعوة.
    4- إدارة شئون المساجد.
    5- إدارة التركات وشئون القاصرين.
    6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
    7- مركز البحوث والدراسات.


  • المادة 9 

    يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة، ويتولى الاختصاصات التالية:
    1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة.
    2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.
    3- إعداد مشروع موازنة الإدارة.
    4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.


  • المادة 10 

    تختص إدارة الأوقاف بما يلي:
    1- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها.
    2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية.
    3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر.
    4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية.


  • المادة 11 

    تختص إدارة الشئون الإسلامية بما يلي:
    1- نشر الثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة.
    2- طباعة وتوزيع المصحف الشريف، وكتب العلوم الإسلامية، وجمع المخطوطات القيمة وتحقيقها ونشرها.
    3- توضيح أحكام الدين الإسلامي بالنسبة لما يثار ضده من شبهات، والعمل على دفعها ومقاومتها.
    4- تنيم عمليات جمع التبرعات لأغراض دينية، وتوجيهها نحو الغايات السامية التي رصدت لها، ومراقبة وصولها إلى الجهات المعنية.
    5 - تدقيق ومراجعة المصحف الشريف، والمصنفات الدينية، لمنع تداول ما تضمن منها من أخطاء أو مساساً بالدين.
    6 - إنشاء وإدارة المكتبات الإسلامية التابعة للوزارة وتزويدها بالمطبوعات.
    7 - توثيق الروابط الدينية مع الهيئات والمنظمات الإسلامية العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الإسلامية، والمساهمة في استضافة وإقامة المؤتمرات واللقاءات الإسلامية في الدولة.


  • المادة 12 

    تختص إدارة الدعوة بما يلي:
    1- إبلاغ الدعوة الإسلامية والعمل على إظهار القيم الإسلامية وإبراز أثرها في تقدم المجتمع.
    2- تنظيم الوعظ والإرشاد وإعداد البرامج اللازمة لذلك، وتأمين الوسائل الكفيلة بتنمية معلومات الدعاة، واقتراح كل ما يعمق التوعية الإسلامية.
    3- التنسيق مع وسائل الإعلام في نشر الدعوة والتوجيه الإسلامي.
    4- تنظيم برامج خاصة للجاليات الإسلامية غير العربية والمسلمين الجدد.
    5- الإشراف على معهد الأئمة والخطباء، وتطوير وظيفته في الدعوة لإعداد أئمة وخطباء تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة.
    6- العمل على تشجيع تحفيظ القرآن الكريم وتجويده في المساجد.


  • المادة 13 

    تختص إدارة شئون المساجد بما يلي:
    1- وضع الخطط اللازمة لاحتياجات المساجد من العاملين فيها مع تحديد الكفاءات والخبرات اللازمة.
    2- اختيار الخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من العاملين في المساجد والإشراف عليهم.
    3- اقتراح الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في المساجد، لرفع مستواهم، وضمان قيامهم بواجباتهم على خير وجه.
    4- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على صيانتها وتأثيثها، والمحافظة عليها، ورعاية جميع شئونها.


  • المادة 14 

    تختص إدارة التركات وشئون القاصرين بما يلي:
    1- إدارة شئون القاصرين ومن في حكمهم واستثمار أموالهم.
    2- تنفيذ قرارات وأحكام المحاكم الشرعية الخاصة بالوصاية أو القوامة.
    3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات والإشراف عليها إلى أن يتم توزيعها طبقاً لما تقرره المحكمة المختصة.


  • المادة 15 

    تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:
    1- تطبيق جميع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية.
    2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين.
    3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي إدارتها.
    4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إدارتها.
    5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.
    6- القيام بالأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة صندوق الزكاة.
    7- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها.
    8- إنشاء نظم المعلومات وإداراتها.
    9- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.


  • المادة 16 

    يختص مركز البحوث والدراسات بما يلي:
    1- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بجوانب الفكر الإسلامي.
    2- الاتصال بالعلماء والمفكرين والباحثين لتقديم البحوث والدراسات الخاصة بالموضوعات التي تعالج قضايا الحياة المعاصرة في ضوء القيم الإسلامية، واختيار المناسب منها ونشره.
    3- إنشاء نظم للمحفوظات الخاصة بالمعلومات التي تخدم الأهداف الإسلامية.
    4- اعداد وإصدار التقويم القطري وتوزيعه وإصدار النشرات الدورية.
    5- جمع وتبويب وتحليل البيانات الإحصائية في الوزارة وإعداد التقارير والنشرات الخاصة بها.
    6- تصوير الوثائق المكتبية وحفظها على أشرطة مصغرة.


  • المادة 17 

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.


  • المادة 18 

    يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها وإدماجها وتعيين إختصاصاتها وتعديلها.


  • المادة 19 

    يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


  • المادة 20 

    يلغى القانون رقم (8) لسنة 1987 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


  • المادة 21 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.