08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 13 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 13 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
13
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
04/06/2013
هيئة المحكمة :
عبد الرؤوف أحمد البقيعي - مبارك بن ناصر الهاجري - يحي إبراهيم عارف - محمد رشاد أمين - راغب محمد عطية -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(2،1) تعـــويـــض. تقــادم "التقـــادم المسـقــط: التـقـــادم الثـــلاثــي: تـقــادم دعــوى التعويض عن العمل غير المشروع: بدء سريانه". تمييز " سلطة محكمة التمييز". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد كذلك". دعوى "دعوى المسئولية: تقادمها".محكمة الموضوع "سلطتها بشأن بدء سريان التقادم المسقط" " مسائــل الواقع". مسئوليــة.
(1) دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه
بالمادة(219/1)
مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه. علة ذلك.
(2) استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة التمييز بسط رقابتها متى كانت أسباب الاستخلاص ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. (مثال لتسبيب معيب بشأن استخلاص الحكم نفى علم المضرور بالضرر والمسئول عنه وقضاؤه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي).
1- النص فـي الفقرة الأولى من المادة (
219
) من القانون المدني على أن «تسقط بالتقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرر بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أى المدتين أقرب» ،يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر به هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم.
2- المقرر فـي قضاء هذه المحكمة- وأنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الجنائي الصادر بتاريخ 27/10/2005 فـي القضية 1282/2005 أن المطعون ضده قدم إعلاماً شرعياً يفـيد وفاة المجني عليه وانحصار إرثه فـي والده المطعون ضده وقدم فـي الدعوى أيضاً خطاباً من المحامي وكيل والد المتوفـي للادعاء المدني قبل الطاعن ومرفق سند وكالة المحامي المذكور (ص 14 من الحكم) وهو ما يتحقق به علم المطعون ضده بالمسئول عن المتسبب فـي الضرر الذي لحق به، ولا يغير من ذلك عدم إعادة إثبات ذلك فـي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 29/1/2006 بتأييد الحكم المستأنف، وبذلك تحقق العلم بالضرر وهو وفاة المجني عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمن يسأل عن الضرر وقد أصبح الحكم الجنائي الاستئنافـي نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه وذلك بتاريخ 30/3/2006 وإذ أقام المطعون ضده الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 7/11/2010 أى بعد مايزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ العلم المذكور وصيرورة الحكم باتاً، الأمر الذي تتحقق معه شروط القضاء بسقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع، وإذ خالف الحكم ذلك واستند فـي القول بعدم توافر العلم بالضرر وبمن يسأل عنه أنه لم يكن ممثلاً فـي الحكم الجنائي الاستئنافـي ولا يوجد فـي الأوراق إلى ما يشير إلى العلم بالنتيجة التي انتهى إليها الحكم الجنائي وأن العلم لم يتحقق إلا من تاريخ إيداع صحيفة دعوى تنفـيذ الحكم الجنائي فـي خصوص مبلغ الدية بتاريخ 10/4/2008 ورفع دعوى التعويض بتاريخ 7/11/2010، وهو ما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بعد ثبوت تحقق العلم بالضرر وبالمسئول عنه وفقاً للثابت بالحكم الجنائي الابتدائي، مما يكون معه الحكم معيباً.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على مايبين من الحكم المطعون فـيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2883 لسنة 2010 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 1.500.000ريال وقال بياناً لدعواه إن الطاعن تسبب بخطئه وعدم احترازه فـي وفاة مورثه بأن قاد سيارة بإهمال ورعونة فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينـة بالأوراق والتي أدت لوفاتـه وتحرر عن ذلك المحضـر رقـم481 لسنة 2005 مرور المطار وأحيل لمحكمة الجنايات بالدوحة بالدعوى 1282 لسنة 2005 وقضى فـيها بحبسه سنة وتأييد الحكم استئنافـياً وأصبح باتاً لعدم الطعن عليه بالتمييز. ولما أصاب المطعون ضده من أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى للمطالبة بالتعويض بالمبلغ المطالب به. دفع الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقاً لنص المادة (
219
) مدني. حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعن وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 500.000ريال. استأنف المطعون ضده برقم 1281 / 2011، كما استأنفه الطاعن برقم 1285/2011، وبتاريخ 25/1/2012 قضت المحكمة برفض الاستئنافـين. طعن الطاعن فـي هذا الحكم بالتمييز رقم 58 لسنة2012، وبتاريخ 22/5/2012 ميزت المحكمة الحكم المطعون فـيه وأحالت الاستئناف رقم 1285/2011 إلى محكمة الاستئناف لتحكم فـيه من جديد وبعد نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء شق الحكم المتعلق بالضرر المادي وتأييد ما قضى به بشأن الضرر الأدبي بما مقداره 250.000 ريال. طعن الطاعن فـي الحكم الأخير بالتمييز. وعرض الطعن على هذه المحكمة فـي –غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فـيه الخطأ فـي تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وقال بياناً لذلك إن الحكم قضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده للمطالبة بالتعويض لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات مابين تاريخ صدور الحكم الجنائي وصيرورته باتاً بتاريخ 30/6/2006 وبين إقامة الدعوى فـي 7/11/2011 طبقاً لنص الماده (219/1) من القانون المدني، وأن المطعون ضده كان عالماً بكافة الإجراءات وبالضرر والمسئول عنه، ودليل ذلك توكيله محام للادعاء مدنياً وإقامة دعوى تنفـيذية، وإذ خالف الحكم ذلك نافـياً العلم بالضرر والمسئول عن تعويضه بالمخالفة للثابت بالأوراق، فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعى فـي محله، ذلك أن النص فـي الفقرة الأولى من المادة (219) من القانون المدني على أن «تسقط بالتقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرر بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أى المدتين أقرب» ،يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر به هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم، وأنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لماكان ذلك، وكان الثابت بالحكم الجنائي الصادر بتاريخ 27/10/2005 فـي القضية 1282/2005 أن المطعون ضده قدم إعلاماً شرعياً يفـيد وفاة المجني عليه وانحصار إرثه فـي والده المطعون ضده وقدم فـي الدعوى أيضاً خطاباً من المحامي وكيل والد المتوفـي للادعاء المدني قبل الطاعن ومرفق سند وكالة المحامي المذكور (ص 14 من الحكم) وهو ما يتحقق به علم المطعون ضده بالمسئول عن المتسبب فـي الضرر الذي لحق به، ولا يغير من ذلك عدم إعادة إثبات ذلك فـي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 29/1/2006 بتأييد الحكم المستأنف، وبذلك تحقق العلم بالضرر وهو وفاة المجني عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمن يسأل عن الضرر وقد أصبح الحكم الجنائي الاستئنافـي نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه وذلك بتاريخ 30/3/2006، وإذ أقام المطعون ضده الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 7/11/2010 أى بعد مايزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ العلم المذكور وصيرورة الحكم باتاً، الأمر الذي تتحقق معه شروط القضاء بسقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع، وإذ خالف الحكم ذلك واستند فـي القول بعدم توافر العلم بالضرر وبمن يسأل عنه أنه لم يكن ممثلاً فـي الحكم الجنائي الاستئنافـي ولا يوجد فـي الأوراق إلى ما يشير إلى العلم بالنتيجة التي انتهى إليها الحكم الجنائي وأن العلم لم يتحقق إلا من تاريخ إيداع صحيفة دعوى تنفـيذ الحكم الجنائي فـي خصوص مبلغ الدية بتاريخ 10/4/2008 ورفع دعوى التعويض بتاريخ 7/11/2010، وهو ما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بعد ثبوت تحقق العلم بالضرر وبالمسئول عنه وفقاً للثابت بالحكم الجنائي الابتدائي، مما يكون معه الحكم معيباً ويوجب تمييزه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فـيه، ولما تقدم.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google