03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 115 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 115 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
115
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
11/06/2013
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - أحمد جلال عبدالعظيم - محمـد خليفـة البـري - مجدي إبراهيم عبدالصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(2،1) حكم "عــيـــوب التدليــل: ما يُعــد كذلك". دعــوى. شركــات. عقد "عقد العمل".عمل. قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". مؤسسات "مؤسسة قطر للبترول". نظـام عــام.
(1) أحكام
قانون العمل رقم (14) لسنة 2004
المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2009.عدم سريانها على العاملين فـي الشركات التي تساهم فـيها مؤسسة قطر للبترول والشركات القائمة على أساس اتفاقية مشروع مشترك فـي مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. خضوع هؤلاء لأحكام اللوائح الداخلية لتلك الشركات من تاريخ العمل
بالقانون (6) لسنة 2009
فـي 23/4/2009.
(2) ثبوت أن الشركة الطاعنة هي إحدى الشركات التي تساهم فـيها مؤسسة قطر للبترول والقائمة على أساس اتفاقية مشروع مشترك فـي مجال الصناعات البتروكيماوية. أثره. عدم سريان أحكام قانون العمل على العاملين لديها وخضوعهم لأحكام اللائحة الداخلية للشركة من تاريخ العمل
بالقانون رقم (6) لسنة 2009
. لا يغير من ذلك تحرير العقد المبرم بين طرفـي التداعي فـي تاريخ سابق على نفاذ القانون سالف الذكر وخضوعه لقانون العمل السابق رقم (3) لسنة 1962 المبرم فـي ظله. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فـيه هذا النظر وإعماله أحكام
قانون العمل رقم (14) لسنة 2004
على واقعة النزاع. خطأ فـي تطبيق القانون.
(4،3) بطلان "بطلان الطعن". تمييز "إيداع الكفالة". دعوى "الدعاوي العمالية: ما لا يندرج ضمن الدعاوي العمالية". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء منها". شركات. عمل. قانون. كفالة "كفالة الطعن بالتمييز".نظام عام.
(3) وجوب إيداع الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز.م (5) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز فـي غير المواد الجنائية. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. الإعفاء من الكفالة لمن أُعفى من أداء الرسوم القضائية.
(4) إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية المقرر بالمادة (10) من
قانون العمل رقم (14) لسنة 2004
. اقتصاره على الدعاوي التي يرفعها العمال أو ورثتهم ممن تنطبق عليهم أحكام القانون سالف الذكر. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها لا يسري على العاملين لديها أحكام قانون العمل بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم (6) لسنة 2009. لازمه. وجوب إيداع الطاعن الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله.
1- النص فـي القانون رقم (6) لسنة2009الصادر بتعديل بعض أحكام
قانون العمل رقم (14) لسنة 2004
فـي مادته الثالثة على أنه ((فـيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لاتسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:- 1-الموظفـين والعاملين فـي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك فـي تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فـيها، والعاملين فـي الشركات القائمة على تنفـيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة فـي الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة فـي مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة. 2-.................. 3-................4-................. 5-............6-..........))، مؤداه عدم سريان أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على العاملين فـي الشركات التي تساهم فـيها مؤسسة قطر للبترول والشركات القائمة على أساس اتفاقية مشروع مشترك فـي مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وخضوع هؤلاء لأحكام اللوائح الداخلية لتلك الشركات من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2009 فـي 23/4/2009.
2- لما كانت الشركة الطاعنة- قطر للبتروكيماويات المحدودة- وفق الثابت من المرسوم الصادر بتأسيسها رقم (109)لسنة 1974وأحكام عقد التأسيس المؤرخ 15/8/1974 ونظامها الأساسي هي إحدى الشركات التي تساهم فـيها مؤسسة قطر للبترول، فضلاً عن أنها قائمة على أساس اتفاقية مشروع مشترك فـي مجال الصناعات البتروكيماوية، بما لازمه عدم سريان أحكام قانون العمل على العاملين لديها وخضوعهم لأحكام اللائحة الداخلية للشركة من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة2009 سالف البيان، ولايقدح فـي ذلك أن العقد المبرم بين طرفـي الخصومة قد حُرر بتاريخ 28/7/2003 وهو تاريخ سابق على نفاذ القانون المشار إليه بما قد يستلزم خضوع أطرافه كأصل عام فـي العقود للقانون الذي أُبرم فـي ظله وهو قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، ذلك أن أحكام قانون العمل وتعديلاته كافة هي أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام بحسبان أن ما تغياه المشرع لدى إصداره قانوناً للعمل هو تحقيق مصلحة عامة اجتماعية تتمثل فـي الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي من خلال الموازنة بين مصلحة كل من العمال وأرباب العمل من حيث الحقوق والالتزامات بما يمنع افتئات فئة منهما على الأخرى، وهو المبدأ الذي أرساه دستور البلاد الصادر بتاريخ 8/6/2004 حينما نص فـي مادته الثلاثين على أن «العلاقة بين العمال، أرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون»، فـيترتب على ذلك أن القانون الجديد يسري بأثر فوري مباشر على جميع الآثار المترتبة على عقود العمل ولو كانت مبرمة قبل نفاذه طالما بقيت تلك العقود سارية عند العمل به، وإذ خالف الحكم المطعون فـيه هذا النظر وأعمل أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على النزاع المطروح ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به تعويضاً عن عدم مراعاتها مهلة الإخطار بالفصل حال إن أحكام اللائحة الداخلية للشركة هي الواجبة التطبيق، فإنه يكون معيباً.
3- إذ أوجب المشرع بنص المادة الخامسة من القانون رقم(12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بطريق التمييز فـي غير المواد الجنائية إيداع مبلغ من المال خزانة المحكمة على سبيل الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز وإلا كان الطعن باطلاً، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يُعفى من أداء الكفالة إلا من يُعفى من أداء الرسوم القضائية.
4- لما كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة العاشرة من
قانون العمل رقم(14) لسنة 2004
مقصوراً على الدعاوي التي يرفعها العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون أو ورثتهم دون غيرهم، وكانت الشركة المطعون ضدها- قطر للبتروكيماويات المحدودة- لايسري على العاملين لديها أحكام قانون العمل بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم (6) لسنة 2009 على النحو السالف بيانه على التفصيل فـي الطعن رقم 106لسنة 2013، وإذ كانت وقائع النزاع المطروح قد أثيرت بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ورفعت الدعوى ابتداءً فـي ظل سريانه، فإن الطاعن يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة الخامسة من
القانون رقم (12) لسنة 2005
قبل إيداع صحيفة الطعن بالتمييز أو خلال أجله، وإذ لم يفعل فإن الطعن المرفوع منه يكون باطلاً، ومن ثم غير مقبول.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فـيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن الطاعن فـي الطعن رقم 115لسنة 2013 أقام الدعوى رقم 38 لسنة 2012 عمال كلي بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله عن العمل وبإلزام الشركة المطعون ضدها بإعادته إلى وظيفته واحتساب مدة خدمته متصلة والتعويض، وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ عام 2003، وإذ فوجىء بقرار تعسفـي بفصله عن العمل بدون سابق إنذار أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 103لسنة 2012، وبتاريخ 25/2/2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بتعويض الطاعن مبلغ(280،000)ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
طعنت المطعون ضدها فـي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم106لسنة 2013، كما طعن الطاعن عليه بالطعن رقم 115لسنة2013، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة- فـي غرفة المشورة - حددت جلسة لنظرهما، وبجلسة المرافعة قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول.
من حيث إن المشرع أوجب بنص المادة الخامسة من
القانون رقم(12) لسنة 2005
بشأن حالات وإجراءات الطعن بطريق التمييز فـي غير المواد الجنائية إيداع مبلغ من المال خزانة المحكمة على سبيل الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز وإلا كان الطعن باطلاً، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يُعفى من أداء الكفالة إلا من يُعفى من أداء الرسوم القضائية، وإذا كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة العاشرة من قانون العمل رقم(14) لسنة 2004 مقصوراً على الدعاوي التي يرفعها العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون أو ورثتهم دون غيرهم، وكانت الشركة المطعون ضدها- قطر للبتروكيماويات المحدودة- لايسري على العاملين لديها أحكام قانون العمل بدءاً من تاريخ نفاذ
القانون رقم (6) لسنة2009
على النحو السالف بيانه على التفصيل فـي الطعن رقم 106لسنة 2013، وإذ كانت وقائع النزاع المطروح قد أثيرت بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ورفعت الدعوى ابتداءً فـي ظل سريانه، فإن الطاعن يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة الخامسة من ا
لقانون رقم (12) لسنة 2005
قبل إيداع صحيفة الطعن بالتمييز أو خلال أجله، وإذ لم يفعل فإن الطعن المرفوع منه يكون باطلاً، ومن ثم غير مقبول.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google