01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 143 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 143 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
143
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
27/06/2013
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - أحمد جلال عبدالعظيم - محمـد خليفـة البـري - مجدي إبراهيم عبدالصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1-3) أوراق تجارية "الشــيك". حكم "حجيـته: حجية الحكم الجنائي أمـــام المحكمــة المــــدنيـــة" "عيوب التدليــل: مــا لا يُعــد كـــذلك". دعــوى. قـــوة الأمـــر المقـضـــي. مسئــوليـــة.
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب المؤدية إليه دون التي لم تكن ضرورية لقضائه بالبراءة أو الإدانة.
(2) جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفـيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب. سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه. لا أثر له فـي قيام المسئولية الجنائية وإن كان يُعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك أو طلب الساحب رده باعتباره أداة ضمان.
(3) تمسك المطعون ضدها بأن سبب إصدارها الشيك محل التداعي للطاعنة كان ضماناً للأعمال المتفق عليها بينهما. صدور حكم جنائي بات بإدانة الممثل القانوني للمطعون ضدها عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مسألة الباعث على تحرير الشيك. التزام الحكم المطعون فـيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون لمناقضته حجية الحكم الجنائي البات سالف البيان. لاأساس له.
(4) تمييز "أسباب الطعن: ما لايصلح سبباً للطعن: إغفال الفصل فـي طلب موضوعي". حكم "الطعن فـيه: جواز الطعن: الأحكام غير الجائز الطعن فـيها". دعوى "الطلبات فـيها: الطلب الذي تغفله المحكمة".
إغفال المحكمة الفصل فـي طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فـيه. عدم جواز الطعن فـي الحكم لهذا السبب.
1-المقرر- أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فـي موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة.
2- لما كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفـيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك فـي التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود فـي المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها فـي قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد بها فـي الدعوى المدنية عند المطالبة بقيمة الشيك أو بطلب الساحب رده إليه باعتباره أداه ضمان، لأن هذه الدعوى تختلف من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك أورده للساحب وهو أساسها فـي حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره، فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك.
3-لما كانت المطعون ضدها قد تمسكت فـي دعواها بأن سبب إصدارها للشيك محل التداعي للطاعنة كان ضماناً للأعمال المتفق عليها بينهما، ومن ثم فإن الحكم الجنائي بإدانة الممثل القانوني للمطعون ضدها عن جريمة إعطاء الطاعنة شيكاً بدون رصيد لا يمنع المحكمة المدنية من بحث بواعث وسبب تحرير الشيك وبالتالي فلا حجية له فـي هذا الصدد، وإذ التزم الحكم المطعون فـيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
4-المقرر- فـي قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن فـي الحكم بسبب إغفاله الفصل فـي طلب موضوعي ويتعين الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فـيه.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فـيه وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2092 لسنة 2009 مدني كلى بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة الأعمال التي نفذتها لصالح الطاعنة وبرد شيك الضمان الذي حررته لها عن قيمة الدفعة المقدمة قبل بدء الأعمال، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المؤرخ 1/6/2009 اتفقت مع الطاعنة على القيام بأعمال توريد مواد ردم وحررت لصالحها شيك ضمان بمبلغ 500.000 ريال، وإذ توقفت دون مبرر عن مواصلة العمل المسند إليها مما ألحق بها أضراراً أقامت الدعوى. أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها قيمة تكاليف معدات الحفر والتحميل وجميع مستحقاتها لديها ومبلغ 20.000 ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت فـي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 92.500 ريال ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفـي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطرفان الحكم بالاستئنافـين رقمي 1309و1312 لسنة 2012. وبتاريخ 25/3/2012 قضت المحكمة فـي استئناف الطاعنة برفضه، وفـي استئناف المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف فـيما قضى به من رفض رد شيك الضمان وبرده وتأييد الحكم فـيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة فـي هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -فـي غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فـيه مخالفة القانون، إذ قضى برد الشيك الصادر لصالحها من المطعون ضدها على اعتبار أنه شيك ضمان يحق للأخيرة استرداده بانتهاء الأعمال المتفق عليها بينهما مخالفاً بذلك حجية الحكم الجنائي البات بمعاقبة مالكها عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بما لامجال معه لإعادة بحث مسألة الباعث على إصداره، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه فـي هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فـي موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة، ولما كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفـيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فـي التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود فـي المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها فـي قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد بها فـي الدعوى المدنية عند المطالبة بقيمة الشيك أو بطلب الساحب رده إليه باعتباره أداه ضمان لأن هذه الدعوى تختلف من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك أورده للساحب وهو أساسها فـي حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره، فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. لماكان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد تمسكت فـي دعواها بأن سبب إصدارها للشيك محل التداعي للطاعنة كان ضماناً للأعمال المتفق عليها بينهما، ومن ثم فإن الحكم الجنائي بإدانة الممثل القانوني للمطعون ضدها عن جريمة إعطاء الطاعنة شيكاً بدون رصيد لا يمنع المحكمة المدنية من بحث بواعث وسبب تحرير الشيك وبالتالي فلا حجية له فـي هذا الصدد، وإذ التزم الحكم المطعون فـيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فـيه بالسبب الأخير الخطأ فـي تطبيق القانون والقصور فـي التسبيب، إذ أغفل طلبها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 282.750 ريال حسب ما انتهى إليه الخبير فـي تقريره، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لا يجوز الطعن فـي الحكم بسبب إغفاله الفصل فـي طلب موضوعي ويتعين الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فـيه.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google