28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
جلسة 6/6/2005
الطعن رقم 27 لسنة 2005 تمييز جنائي
(1) تمييز"التقرير بالطعن.الصفة في الطعن ".وكالة
الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده . وجوب التقرير به في قلم الكتاب منه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاصا أو عاما ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق . أثر ذلك وعلته ؟
(2) قانون " تفسيره ". تمييز " التقرير بالطعن . الصفة فيه ". وكالة
إناطة القانون بجهة معينة توثيق المحررات والتصديق عليها طبقا لنظم معينة . أثره : عدم جواز غصب هذا الاختصاص إلا في الحالات المستثناة من القانون . مخالفة ذلك : اعتبار العمل معدوما لا يعتد به . أساس ذلك :القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.
مجرد التصديق في ورقة مستقلة على توقيع شاهدين دون ذكر أسم الموكل أو مناسبة إجراء هذا التصديق . أثره : فقد التوكيل لمقوماته وعدم الاعتداد به . علة ذلك ؟
عدم إعفاء السجين أو إدارة السجن من اتخاذ الإجراءات وفقا لصحيح حكم القانون .
أساس ذلك : قانون تنظيم السجون وقانون التوثيق . مخالفة ذلك وأثره : عدم قبول الطعن شكلا .
(3) تمييز " التقرير بالطعن . الصفة فيه " .وكالة . محاماة
الطعن بالتمييز في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم .
الطعن في الأحكام الجنائية شأن المحكوم عليهم دون غيرهم .
التوكيل باعتباره عقدا رضائيا . متى يتم ؟
التوقيع هو المصدر الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات .
(4) محاماة. قانون " تفسيره ". تمييز " التقرير بالطعن . الصفة فيه ". وكالة
حضور المحامى نيابة عن موكله . شرطه : أن يكون بتوكيل موثق طبقا للقانون من الموكل أو من وكيل له تنفيذا لتوكيل موثق طبقا للقانون . أساس ذلك : قانون المحاماة .
عدم وجود التوكيل الموثق . أثره : عدم نفاذ الوكالة .
التقرير بالطعن بالتمييز من محامين دون صدور توكيلات لهم موثقة من المحكوم عليهم أو توكيلات تجيز توكيل الغير . أثره ؟
ــــــــــــ
1- من المقرر أن الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه حسب ما يتراءى له من المصلحة، فليس لأحد أن يتحـدث فـي هذا الحق إلا بإذنه، ولهذا يجب أن يكون التقرير به في قلم الكتاب منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي.
2- لما كان المشرع قد اصدر القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق أنشأ بموجبه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وحدد في المادة الثانية منه نطاق اختصاص هذه الإدارة بتلقي المحررات وتوثيقها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخ المحررات العرفية، ونص في المادة الثالثة منه على اختصاص هذه الإدارة بتوثيق جميع المحررات الرسمية عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين كما نص في المواد من السادسة إلى الثالثة عشرة منه على إجراءات مباشرة هذه الإدارة لاختصاصاتها ومن أهمها التحقق من شخصية الطالب. لما كان ذلك، وكان القانون قد أناط بجهة معينة توثيق المحررات والتصديق عليها طبقاً لنظم معينة فإنه لا يجوز لجهة أخرى غصب هذا الاختصاص – ما لم يكن القانون قد استثناها من ذلك – وإلا كان عملها معدوماً لا يعتد به. لما كـان ما تقـدم، وكان التوكيل المقدم في الطعن لم يحرر بمعرفة الإدارة المختصة قانوناً بإجرائه وأن مجرد التوثيق في ورقة مستقلة لتوقيع شاهدين لم يذكر فيها اسم الموكل أو مناسبة إجراء هذا التصديق فإن هذا التوكيل يكون قد فقد مقوماته ولا يعتد به، ولإيثار القول بأن المحكوم عليه سجين إذ أن ذلك لا يعفيه أو يعفي إدارة السجن من تمكينه من اتخاذ الإجراءات وفقاً لصحيح القانون، خاصة وأن قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1995 لم يرد في أحكامه أي نص يستثني المسجون من أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.
3- لما كان الطعن بالتمييز في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم، وأنه ليس لأحد أن ينوب عن المحكوم عليه في مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله ذلك. إذ أن الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناءً على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم السير فيه. وكان من الأصول المقررة أن التوكيل لا يتم إلا بإيجاب من الموكل وقبول من الوكيل باعتباره عقداً رضائياً فإذا تخلف الشرطان أو تخلف أحدهما انتفت الوكالة، وكان التوقيع هو المصدر الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات.
4- لما كانت المادة (48) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة، قد اشترطت لحضور المحامي عن موكله أن يكون ذلك طبقاً لتوكيل موثق طبقاً للقانون، مما مفاده أن نيابة المحامي عن الموكل يجب أن تكون بناءً على توكيل موثق صادر من الأخير أو من وكيل له تنفيذاً لتوكيل موثق أيضاً طبقاً للقانون إذا كان التوكيل يجيز له حق توكيل الغير فإذا لم يوجد هذا التوكيل الموثق على النحو سالف البيان فإن الوكالة لا تنعقد إطلاقاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل /...و...و...و...و...و...وآخرين في قضية بارتكاب جرائم التزوير بقصد الاحتيال واستعمال محرر مزور والسرقة وخيانة الأمانة وطلبت معاقبتهم بالمواد (55، 56، 59، 61، 219، 232، 235، 273، 276، 277) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بتاريخ 28/6/2004 بحبس المتهم /... لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين بالحبس لمدة سنتين لكل منهم. فاستأنف المتهمون هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وبرفض استئناف النيابة العامة وبتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم الأول مدة سنتين وحبس باقي المتهمين مدة سنة واحدة لكل منهم، والإيقاف بالنسبة للمتهمين /...و... فطعن الأستاذ / ... المحامي بطريق التمييز في هذا الحكم بتاريخ 17/5/2005 بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ... وقدم في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها منه. كما طعن الأستاذ / ... المحامي بتاريخ 6/4/2005 على هذا الحكم بطريق التمييز بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ...وقدم مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 22/5/2005 موقعاً عليها منه. وطعن الأستاذ / ... المحامي بتاريخ 5/5/2005 على هذا الحكم بطريق التمييز بصفته وكيلاً عن كل من المحكوم عليهم / ...و... وقدم في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها منه. وطعن الأستاذ / ... المحامي بتاريخ 19/5/2005 على هذا الحكم بطريق التمييز بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ... وقدم في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها منه. كما طعن الأستاذ / ... المحامي بتاريخ 10/5/2005 على هذا الحكم بطريق التمييز بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ... وقدم في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها منه.ــــــــــــ
المحكمة
أولا: عن الطعن المقدم من كل من المحكوم عليهم /...و...و...من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/3/2005 وبتاريخ 6/4/2005 قرر الأستاذ / ... المحامي بالطعن فيه بالتمييز بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه /... بموجب التوكيل رقم 21347 لسنة 2003 الصادر إليه من الأخير في 12/10/2003، كما قرر الأستاذ / ... المحامي بتاريخ 5/5/2005 بالطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه /... بموجب التوكيل رقم 8965 لسنة 2003 الصادر من الأخير في 28/5/2003، كما قرر الأستاذ / ... المحامي بتاريخ 19/5/2005 بالطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ... بموجب التوكيل رقم 3602 لسنة 2005 الصادر إليه من الأخير في 16/3/2005، وقد اقتصرت التوكيلات الثلاثة سالفة الإشارة إليها على النص على تفويض الوكيل في الطعن في الأحكام بكافة أوجه الطعن إلا أنه لم ينص فيها صراحة على الطعن بالتمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه حسب ما يتراءى له من المصلحة، فليس لأحد أن يتحـدث فـي هذا الحق إلا بإذنه، ولهذا يجب أن يكون التقرير به في قلم الكتاب منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي. الأمر الذي تكون معه الطعون الثلاثة غير مقبولة شكلاً للتقرير بها من غير ذي صفة خاصة وأن التوكيلات قد أبرمت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالطعن في الأحكام الجنائية بطريق التمييز.ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه / ...:من حيث أن الأستاذ / ... المحامي قرر بتاريخ 17/5/2005 بالطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ... بموجب التوكيل رقم 8282 لسنة 2005 والذي تبين من الاطلاع عليه أنه نموذج لتوكيل صادر من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق عليه توقيع غير مقروء منسوب للموكل وذيل بعبارة (إلى من يهمه الأمر نصادق على صحة توقيع النزيل دون أدنى مسئولية لدينا) أسفلها توقيع غير مقروء منسوب للعميد / ... وخاتم الإدارة العامة للأمن العام. كما أرفق بهذا المحرر ورقة مستقلة عبارة عن محضر توثيق صادر من قسم التوثيق بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق تضمن توثيق توقيع شاهدين ولم يذكر بهذا المحضر اسم الموكل. لما كان ذلك، وكان المشرع قد اصدر القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق أنشأ بموجبه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وحدد في المادة الثانية منه نطاق اختصاص هذه الإدارة بتلقي المحررات وتوثيقها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخ المحررات العرفية، ونص في المادة الثالثة منه على اختصاص هذه الإدارة بتوثيق جميع المحررات الرسمية عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين كما نص في المواد من السادسة إلى الثالثة عشرة منه على إجراءات مباشرة هذه الإدارة لاختصاصاتها ومن أهمها التحقق من شخصية الطالب. لما كان ذلك، وكان القانون قد أناط بجهة معينة توثيق المحررات والتصديق عليها طبقاً لنظم معينة فإنه لا يجوز لجهة أخرى غصب هذا الاختصاص – ما لم يكن القانون قد استثناها من ذلك – وإلا كان عملها معدوماً لا يعتد به. لما كـان ما تقـدم، وكان التوكيل المقدم في الطعن لم يحرر بمعرفة الإدارة المختصة قانوناً بإجرائه وأن مجرد التوثيق في ورقة مستقلة لتوقيع شاهدين لم يذكر فيها اسم الموكل أو مناسبة إجراء هذا التصديق فإن هذا التوكيل يكون قد فقد مقوماته ولا يعتد به، ولإيثار القول بأن المحكوم عليه سجين إذ أن ذلك لا يعفيه أو يعفي إدارة السجن من تمكينه من اتخاذ الإجراءات وفقاً لصحيح القانون، خاصة وأن قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1995 لم يرد في أحكامه أي نص يستثني المسجون من أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. لما كان ذلك، وكان التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بالتمييز بمقتضاه على النحو الثابت بالأوراق لا يعد حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قُرر به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.ثالثاً: عن الطعن المقدم من كل من المحكوم عليهم / ...و...و...من حيث أن الأستاذ / ... المحامي قد قرر بتاريخ 6/4/2005 بالطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه /... بموجب التوكيل رقم 16591/2003 والذي تبين من الاطلاع عليه أنه صادر من كل من / ...و... وتضمن إقرارهما بأن المحكوم عليه قد وكل المحامي الموكل في الطعن في الأحكام بكافة أوجه الطعن، كما قرر في ذات التاريخ بالطعن بالتمييز بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه / ... بموجب التوكيل رقم 16593/2003 وتبين أنه صادر من شقيقي المحكوم عليه إلى المحامي المقرر، كما قرر الأستاذ / .... بتاريخ 10/5/2005 بالطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ... بموجب التوكيل رقم 6858/2005 والذي تبين من الاطلاع عليه أنه صادر من شقيقي المحكوم عليه وتضمن إقرارهما بأن الأخير قد وكّل المحامي المقرر في الطعن بطريق التمييز. لما وكان ذلك، وكان الطعن بالتمييز في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم، وأنه ليس لأحد أن ينوب عن المحكوم عليه في مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله ذلك. إذ أن الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناءً على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم السير فيه. وكان من الأصول المقررة أن التوكيل لا يتم إلا بإيجاب من الموكل وقبول من الوكيل باعتباره عقداً رضائياً فإذا تخلف الشرطان أو تخلف أحدهما انتفت الوكالة، وكان التوقيع هو المصدر الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات. لما كان ذلك، وكانت المادة (48) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة، قد اشترطت لحضور المحامي عن موكله أن يكون ذلك طبقاً لتوكيل موثق طبقاً للقانون، مما مفاده أن نيابة المحامي عن الموكل يجب أن تكون بناءً على توكيل موثق صادر من الأخير أو من وكيل له تنفيذاً لتوكيل موثق أيضاً طبقاً للقانون إذا كان التوكيل يجيز له حق توكيل الغير فإذا لم يوجد هذا التوكيل الموثق على النحو سالف البيان فإن الوكالة لا تنعقد إطلاقاً. لما كان ذلك، وكان المحامون قد قرروا بالطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليهم الثلاثة ...و...و... بناءً على إقرارات موثق عليها صادرة من آخرين تضمنت إقرارهم بأن المحكوم عليهم سالفي الذكر قد وكلوا المحامين في الطعن في الأحكام دون تقديم ما يثبت أن المحكوم عليهم قد صدرت منهم توكيلات موثق عليها بتوكيل هؤلاء المحامين أو تقديم ما يثبت أنهم موكلون عن المحكوم عليهم بموجب توكيلات موثق عليها طبقاً للقانون تجيز لهم توكيل الغير ومن ثم فإن هذه الإقرارات لا يعتد بها ولا تقوم مقام التوكيلات التي اشترطها القانون ومن ثم فإن الطعون المقدمة من هؤلاء تكون قد قرر بها من غير ذي صفة مما يتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً.