08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 136 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 136 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
136
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
19/11/2013
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - عبد الرؤوف أحمد البقيعي - مبارك بن ناصر الهاجري - يحي إبراهيم عارف - محمد رشاد أمين -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1-3)حكم "عيوب التدليل: مايُعد كذلك". دعوى "ميعاد رفع الدعوى" "دعوى الإلغاء". قرار إداري "الطعن عليه: ميعاد الطعن وبدء سريانه". نظام عام.
(1)ميعاد رفع دعوى الإلغاء. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري فـي الجريدة الرسمية أو فـي النشرات الصادرة من الجهات الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.م (6) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري. فوات ستين يوماً من تاريخ التظلم دون بت الجهة الإدارية فـيه.اعتباره رفضاً ضمنياً له. أثره. وجوب رفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء المدة سالفة الذكر.
(2)مواعيد الطعن. تعلقها بالنظام العام. التزام القاضي بإجراء مقتضاها دون طلب من الخصوم. علة ذلك.
(3)قضاء الحكم المطعون فـيه بعدم قبول دعوى الإلغاء شكلاً لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى تقديم الطاعن تظلمه إلى جهة الإدارة فـي 22/10/2011 ولم تجبه الإدارة خلال ستين يوماً مما يُعد رفضاً ضمنياً له وأنـه كان لزاماً عليه رفع الدعوى فـي موعد غايته 19/2/2012 إلا أنه أقامها فـي 20/2/2012 دون أن يعرض لحقيقة أن تاريخ تقديم تظلمه الأول المعتد به قد صادف عطلة رسمية فـي الدولة. خطأ ومخالفة للثابت فـي الأوراق. علة ذلك.
1- مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري فـي الجريدة الرسمية أو فـي النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية، ويعتبر فوات ستين يوماً فـي حالة تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ضمني له، ويحسب ميعاد رفع الدعوى فـي الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة.
2- المقرر- فـي قضاء هذه المحكمة- تعلق مواعيد الطعن بالنظام العام يلتزم القاضي بأن يجري مقتضاها دونما طلب من الخصوم بحسبان أن تطبيق القانون على الوجه الصحيح واجب عليه.
3- لما كان الحكم المطعون فـيه استند فـي قضائه إلى أن الطاعن قدم تظلمه الأول للوزير- الذي يعتد به دون غيره من تظلمات تالية- فـي 22/10/2011 ولم تجبه الإدارة خلال ستين يوماً مما يعد رفضاً ضمنياً له، وكان لزاماً على الطاعن رفع دعواه فـي موعد غايته 19/2/2012، إلا أن الطاعن أقام دعواه فـي 20/2/2012 ولم يعرض الحكم من أن يوم 22/10/2011 يصادف يوم سبت وهو عطلة رسمية فـي جميع المصالح الحكومية، وبحسبان أن ذلك يعد من العلم العام ويتعذر القول بأن حقيقة تاريخ تقديم التظلم الأول كان فـي هذا اليوم وهو أمر جوهري، مما يعيب الحكم الصادر فـي الاستئناف رقم 35/2012 ويوجب تمييزه وكذلك الحكم الصادر فـي الاستئناف رقم 20/2012 المترتب عليه.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فـيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن الطاعن أقام الدعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قيدت بالرقم 22/2012 بطلب الحكم أولاً: بإلغاء القرار المطعون عليه والصادر من اللجنة الدائمة للتراخيص بتاريخ 10/10/2011 بسحب ترخيص مزاولة مهنة الطب وشطب اسمه من جدول الأطباء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار الترخيص الصادر له والإبقاء عليه. ثانياً: إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ مليون ريال تعويضاً عما أصابه من أضرار من جراء القرار المطعون عليه، وذلك على سند من أنه صدر له ترخيص بمزاولة مهنة الطب وتعرض لقرارات مخالفة للقانون من اللجنة الدائمة للتراخيص الطبية آخرها القرار المطعون عليه الذي استند لواقعة غير صحيحة مما أضر بمركزه الاجتماعي وأساء إلى سمعته فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفـي الموضوع أولاً: بإلغاء القرار المطعون عليه فـيما تضمنه من سحب ترخيص مزاولة مهنة الطب من الطاعن وشطب اسمه من جدول الأطباء. ثانياً: إلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعن تعويضاً قدره مائتي ألف ريال. استأنف الطاعن برقم 35/2012 استئناف إداري، كما استأنفه المطعون ضدهما برقم 20/2012 استئناف إداري، حكمت المحكمة فـي الاستئناف الأول 35/2012 بتاريخ 27/3/2013 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، كما أصدرت حكماً آخر بذات التاريخ فـي الاستئناف الثاني رقم 20/2012 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب الإلغاء، وبقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب التعويض وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب التعويض. طعن الطاعن فـي الحكمين بالتمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- فـي غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فـيه الخطأ فـي تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد حال إن الدعوى رفعت فـي الميعاد على سند من أن يوم 22/10/2011 الذي قيل أنه قدم تظلمه فـيه لجهة الإدارة يصادف يوم سبت وهو عطلة رسمية فـي كافة المصالح الحكومية ويستحيل القول بتقديم تظلمه فـي هذا التاريخ، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي فـي محله، ذلك أن مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري فـي الجريدة الرسمية أو فـي النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية ويعتبر فوات ستين يوماً فـي حالة تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ضمني له، ويحسب ميعاد رفع الدعوى فـي الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة، ومن المقرر- فـي قضاء هذه المحكمة- تعلق مواعيد الطعن بالنظام العام يلتزم القاضي بأن يجري مقتضاها دونما طلب من الخصوم بحسبان أن تطبيق القانون على الوجه الصحيح واجب عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فـيه استند فـي قضائه إلى أن الطاعن قدم تظلمه الأول للوزير- الذي يعتد به دون غيره من تظلمات تالية- فـي 22/10/2011 ولم تجبه الإدارة خلال ستين يوماً مما يعد رفضاً ضمنياً له، وكان لزاماً على الطاعن رفع دعواه فـي موعد غايته 19/2/2012، إلا أن الطاعن أقام دعواه فـي 20/2/2012 ولم يعرض الحكم من أن يوم 22/10/2011 يصادف يوم سبت وهو عطلة رسمية فـي جميع المصالح الحكومية، وبحسبان أن ذلك يعد من العلم العام ويتعذر القول بأن حقيقة تاريخ تقديم التظلم الأول كان فـي هذا اليوم وهو أمر جوهري، مما يعيب الحكم الصادر فـي الاستئناف رقم 35/2012 ويوجب تمييزه وكذلك الحكم الصادر فـي الاستئناف رقم 20/2012 المترتب عليه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google