15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
جلسة 6/6/2005
الطعن رقم 29 لسنة 2005 تمييز جنائي
حكم "بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. التسبيب المعيب ". تمييز " أسباب الطعن. ما يقبل منها "
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليه حكم الإدانة . وجوب بيانه الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبير . والظروف التي وقعت فيها . والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . ونص القانون الذي حكم بموجبه .المادة 238 إجراءات جنائية .
تعويل الحكم في إدانة الطاعن على ما ورد بتقرير الخبير الحسابي دون إيراد مضمونه . قصور .
-حيث إن نص المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبير، والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ونص القانون الذي حكم بموجبه". مما لازمه أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عوّل عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عوّل – من ضمن ما عوّل عليه في إدانة الطاعن – على ما ورد بتقرير الخبير الحسابي المعين في الدعوى دون ان يورد مضمونه ومؤداه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب تمييزه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه جريمتي خيانة من موظف لمال مخدومه، وارتكاب جريمة التزوير في أوراق تتعلق بمخدومه وطلبت معاقبته بالمادتين (235، 280) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بمعاقبة الطاعن بحبسه لمدة سنة واحدة عملاً بنص المواد (84، 206، 362) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئنـاف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ / ... المحامي في هذا الحكم بطريق التمييز في هذا الحكم ...
المحكمة
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خيانة الأمانة والتزوير، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه مع أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.ومن حيث أن نص المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبير، والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ونص القانون الذي حكم بموجبه". مما لازمه أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عوّل عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عوّل – من ضمن ما عوّل عليه في إدانة الطاعن – على ما ورد بتقرير الخبير الحسابي المعين في الدعوى دون أن يورد مضمونه ومؤداه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب تمييزه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.