01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 80 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 80 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
80
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
02/05/2011
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - عبد المنعم أحمـد منصور - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إثبات "خبرة". تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مواد مخدرة.
دفاع الطاعن القائم على أن وجود نسبة ضئيلة من مخدر الحشيش بجسمه بسبب تواجده بعرس مما أدى إلى استنشاقه له على غير إرادته. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً باعتبارها مسألة فنية بحتة. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة ثاني درجة بأنه لم يتعاط مواد مخدرة، وأن ما ورد بتحليل بوله من وجود نسبة ضئيلة لمخدر الحشيش فيه إنما يرجع إلى تواجده بعرس بالسعودية واستنشاقه الدخان المتصاعد من تدخين بعض الرفقاء على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الدفاع المسوق من الطاعن- على النحو السالف إيراده – يعد دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في مصير الدعوى، إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها، وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها إلا عن طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل، ولم تحقق دفاعه وترد عليه بما يدفعه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 11/6/2008 :1- حازا مؤثراً عقلياً خطراً (الفينيثيلين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2- تعاطيا مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهما بالمواد (1/2)، (37/1)، (44) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنح قضت، أولاً: بحبسهما ستة أشهر وبتغريمهما عشرة آلاف ريال لكلٍ منهما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً. ثانياً: بمصادرة المواد المضبوطة. استأنف ( الطاعن) والمحكمة الابتدائية –بهيئة استئنافية- قضت بقبول الاستئناف شكلاً وبطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطي مادة الحشيش المخدرة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاعه أمام محكمة ثاني درجة قام على عدم تعاطيه لمواد مخدرة وأن ما أسفر عنه تقرير التحليل من وجود نسبة ضئيلة بجسمه من مخدر الحشيش كان من جراء تواجده بعرس واستنشاقه للدخان المتصاعد من بعض الرفقاء على غير إرادته، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة ثاني درجة بأنه لم يتعاط مواد مخدرة، وأن ما ورد بتحليل بوله من وجود نسبة ضئيلة لمخدر الحشيش فيه إنما يرجع إلى تواجده بعرس بالسعودية واستنشاقه الدخان المتصاعد من تدخين بعض الرفقاء على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الدفاع المسوق من الطاعن -على النحو السالف إيراده– يعد دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في مصير الدعوى، إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها، وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها إلا عن طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل، ولم تحقق دفاعه وترد عليه بما يدفعه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه تمييزه والإعادة.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google