28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 136 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 136 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
136
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
17/10/2011
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
استئناف "ميعاده". تمييز "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة.
ميعاد استئناف المحكوم عليهم. خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الإعلان بالحكم الغيابي. ميعاد استئناف النيابة العامة ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم. أساس ذلك: م (276) إجراءات جنائية.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لرفعه بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم. رغم تقريرها به خلال مدة الثلاثين يوماً المقررة قانوناً. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن أوجبت في فقرتها الأولى رفع الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلانهم بالحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. نصت في الفقرة الثانية- من المادة المذكورة- على أن:"
ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم".
لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي- المستأنف-قد صدر بتاريخ 14/3/2010 وطعنت عليه النيابة العامة بطريق الاستئناف بتاريخ 7/4/2010، ومن ثم يكون قد تم خلال الميعاد الذي حدده القانون بما كان يستوجب القضاء بقبوله شكلاً والتصدي لموضوعه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه -بقضائه آنف البيان- هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب تمييزه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 19/1/2010 شرعوا في سرقة المنقول المبين وصفاً بالأوراق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بالجريمة على النحو المبين بالأوراق, وطلبت معاقبتهم بالمواد (28/1), (29/3), (343/6) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت ببراءة الثاني والثالث وبحبس الأول شهراً واحداً. استأنفت النيابة العامة والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت في 2/5/2011 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 19/5/2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها.
المحكمة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على رفعه بعد ميعاد الخمسة عشرة يوماً المنصوص عليه في المادة (276/1) من قانون الإجراءات الجنائية, في حين أن ميعاد استئناف النيابة العامة طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم- وهو الحال في الدعوى الماثلة- وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن المادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن أوجبت في فقرتها الأولى رفع الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلانهم بالحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. نصت في الفقرة الثانية- من المادة المذكورة- على أن: "
ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم".
لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي- المستأنف-قد صدر بتاريخ 14/3/2010 وطعنت عليه النيابة العامة بطريق الاستئناف بتاريخ 7/4/2010، ومن ثم يكون قد تم خلال الميعاد الذي حدده القانون بما كان يستوجب القضاء بقبوله شكلاً والتصدي لموضوعه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه -بقضائه آنف البيان- هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب تمييزه والإعادة.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google