16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(1) تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة لها أصلها بالأوراق. لا قصور. النعي عليه لذلك. غير مقبول.
(2) أسلحة وذخائر. باعث. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" . جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي.
جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بالإحراز المادي للسلاح أياً كانت مدته أو الباعث عليه. التزام الحكم المطعون فـيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه فـي هذا الشأن. غير مقبول.
(3) أسلحة وذخائر. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" . حكم «تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
استثناء رجال القوة العاملة المأذون لهم بحمل السلاح من نطاق حظر حيازة الأسلحة النارية. اقتصاره على أسلحة الحكومة المسلمة إليهم. أساس ذلك: م. (55) ق. (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر. علة ذلك؟
ثبوت أن السلاح المضبوط غير حكومي وبدون ترخيص. أثره: خروجه من نطاق الاستثناء الذي يبيح للمتهم حمله. النعي فـي هذا الشأن. غير مقبول.
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
(4) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه فـي نطاق التدليل".
خطأ المحكمة فـي تسمية الإقرار اعترافاً. لا يقدح فـي سلامة حكمها. طالما تضمن الإقرار من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى. ولم يترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فـيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فـي حقه أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات، وهي فـي مجموعها أدلة سائغة وكافـية لحمل قضاء الحكم، فإن النعي على الحكم بدعوى خلو الأوراق من دليل يساند الاتهام لا يكون له محل.
2- من المقرر أنه يكفـي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح – طالت أو قصرت- ومن ثم فإنه، حتى مع ما يزعمه الطاعن فـي طعنه، من أن حمله للسلاح المملوك لوالده كان لأمر عارض وأنه لم يكن يعلم أنه غير مرخص بحيازته، فإن الجريمة تكون متوافرة فـي حقه ويكون الحكم قد أعمل القانون على وجهه الصحيح إذ دانه عنها.
3- لما كانت المادة (55) من القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات المعدل قد نصت على: «لا تسري الأحكام الخاصة بحمل السلاح أو إحرازه أو حيازته المنصوص عليها فـي هذا القانون على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فـي حملها وذلك فـي حدود القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فـي هذا الشأن». وكان البين من استقراء النص أنه بعد أن حظرت أحكام القانون المذكور حيازة السلاح أو إحرازه أو حمله بغير ترخيص بصفة عامة استثنى رجال القوة العاملة المأذون لهم بحمل الأسلحة، وأنه قصر نطاق الاستثناء على أسلحة الحكومة المسلمة إليهم دون غيرها من الأسلحة، وهو مسلك من المشرع يشير بجلاء إلى أن عدم سريان أحكام القانون المار ذكره على الطائفة الواردة بالمادة المشار إليها لضرورة السلاح لهم لأداء وظائفهم وأنه مبني على مباشرة الوظيفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير إدارة المختبر الجنائي – على ما يبين من المفردات – أن السلاح محل الدعوى غير مرخص بحيازته أو إحرازه وغير مسجل لـدى أي إدارة أمنية بالدولة، فـإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره فـي شأن إعمال الاستـثناء المذكور عـلى الواقعة محل الدعوى وفـي خصوص عدم ملكيته للسلاح وحيازته العارضة، ويكون النعي على الحكم لذلك غير سديد، ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
4- من المقرر أن خطأ المحكمة فـي تسميه الإقرار اعترافاً لا يقدح فـي سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ومادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فـي يوم 27/12/2012 أولاً: شرع فـي قتل المجني عليه بأن أطلق عليه طلقتين من سلاح ناري (مسدس) فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخـل لإرادته فـيه وهـو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، ثانياً: حاز وأحرز سلاحاً نارياً (مسدساً) بدون ترخيص من السلطة. ثالثاً: حاز وأحرز ذخائر من التي تستخدم فـي السلاح الناري سالف الذكر دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وطلبت معاقبته بالمواد (1/2)، (29/1)، (302) من قانون العقوبات والمواد (3)، (8)، (46/1)، (53) من القانون رقم (14) بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات. ومحكمة الجنايات قـضت حضورياً اعتبارياً فـي 16/2/2012 بحبسه ثلاث سنوات عن جريمة الشروع فـي القتل، وحبسه سنة واحدة لحيازته السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص مع مصادرة السلاح والذخيرة. استأنف، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً فـي 24/6/2012 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فـيما قضى به من عقوبة بالنسبة لجريمة الشروع فـي القتل وبانقضاء الدعوى الجنائية فـي جريمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه لتنازله، وتأييده فـيما عدا ذلك، وأمرت بوقف تنفـيذ عقوبة الحبس عن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز....
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فـيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري – مسدس– بغير ترخيص، قد خالف القانون وأخطأ فـي تطبيقه وشابـه القصور فـي التسـبيب والفساد فـي الاستدلال، ذلك بأنه دانه رغم خلو الأوراق من دليل يساند الاتهام، كما دفع بأنه لم يكن يعلم أن السلاح غير مرخص بحيـازته وأن حمله له كان لأمر عارض ولم تـرد المحكمة علـى دفاعه فـي هذا الصدد، هذا إلى أن الحكـم لم يتفطـن إلى أن صفتـه الوظيفـية– عريف بالقوات المسلحة – تخّول له حمل السلاح بغير ترخيص، ونسب إليه اعترافاً بتحقيقات النيابة العامة مع أن أقواله لا تعتبر كذلك، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فـيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فـي حقه أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات، وهي فـي مجموعها أدلة سائغة وكافـية لحمل قضاء الحكم، فإن النعي على الحكم بدعوى خلو الأوراق من دليل يساند الاتهام لا يكون له محل. لما كان كذلك، وكان من المقرر أنه يكفـي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح – طالت أو قصرت- ومن ثم فإنه، حتى مع ما يزعمه الطاعن فـي طعنه، من أن حمله للسلاح المملوك لوالده كان لأمر عارض وأنه لم يكن يعلم أنه غير مرخص بحيازته، فإن الجريمة تكون متوافرة فـي حقه ويكون الحكم قد أعمل القانون على وجهه الصحيح إذ دانه عنها. لما كان ذلك، وكانت المادة (55) من القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات المعدل قد نصت على: «لا تسري الأحكام الخاصة بحمل السلاح أو إحرازه أو حيازته المنصوص عليها فـي هذا القانون على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فـي حملها وذلك فـي حدود القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فـي هذا الشأن». وكان البين من استقراء النص أنه بعد أن حظرت أحكام القانون المذكور حيازة السلاح أو إحرازه أو حمله بغير ترخيص بصفة عامة استثنى رجال القوة العاملة المأذون لهم بحمل الأسلحة، وأنه قصر نطاق الاستثناء على أسلحة الحكومة المسلمة إليهم دون غيرها من الأسلحة، وهو مسلك من المشرع يشير بجلاء إلى أن عدم سريان أحكام القانون المار ذكره على الطائفة الواردة بالمادة المشار إليها لضرورة السلاح لهم لأداء وظائفهم وأنه مبني على مباشرة الوظيفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير إدارة المختبر الجنائي– على ما يبين من المفردات – أن السلاح محل الدعوى غير مرخص بحيازته أو إحرازه وغير مسجل لـدى أي إدارة أمنية بالدولة، فـإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره فـي شأن إعمال الاستـثناء المذكور عـلى الواقعة محل الدعوى وفـي خصوص عدم ملكيته للسلاح وحيازته العارضة، ويكون النعي على الحكم لذلك غير سديد، ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ المحكمة فـي تسميه الإقرار اعترافاً لا يقدح فـي سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ومادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، وهو ما أعمله الحكم المطعون فـيه، فإنه يكون قد برئ من أي شائبة فـي هذا المقام. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.