16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
استئناف "ميعاده". تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نظام عام.
ميعاد الاستئناف. من النظام العام. مفاده: جواز إثارة أي دفع بشأنه فـي أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة التمييز. حده: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقاً موضوعياً. خلو الحكم من ذلك. أثره: عدم قبول النعي فـي هذا الشأن.
لما كان ميعاد الاستئناف- كما هو الشأن فـي كل مواعيد الطعن فـي الأحكام- من النظام العام ويجوز التمسك به فـي أيه حاله كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مره أمام محكمة التمييز مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافـية من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف فـي الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة وتقديمه مذكرة بدفاعه تضمنت إقراره بالمعارضة على حكم أول درجة وطلب شموله بالتنازل الذي شمل المعارض الآخر، فإن ما يثيره الطاعن فـي هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فـي يوم 6/4/2009 اعتديا عمداً على سلامة جسم المجني عليه وأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وطلبت معاقبتهما بالمادة (309) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت غيابياً فـي 18/1/2009 بحبس كل منهما شهراً واحداً. عارضا وقضي فـي معارضتهما فـي 23/2/2011 أولاً: بقبول معارضة الأول شكلاً وفـي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فـيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية قبله بالتنازل. ثانياً: باعتبار معارضة الثاني –الطاعن- كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليه –الطاعن-، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً فـي 14/10/2012 بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز....
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فـيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعدم الميعاد، قد اعتراه الخطأ فـي تطبيق صحيح القانون فضلاً عن القصور فـي التسبيب، ذلك لأن الطاعن لم يقرر بالمعارضة على حكم أول درجة الصادر ضده غيابياً، ولم يمثل أمامها سواء بنفسه أو بوكيل عنه، ولم يعلن بحكم المعارضة حتى تقريره بالاستئناف، فهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه عملاً بأحكام المادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كان ميعاد الاستئناف- كما هو الشأن فـي كل مواعيد الطعن فـي الأحكام- من النظام العام ويجوز التمسك به فـي أيه حاله كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مره أمام محكمة التمييز مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافـية من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف فـي الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة وتقديمه مذكرة بدفاعه تضمنت إقراره بالمعارضة على حكم أول درجة وطلب شموله بالتنازل الذي شمل المعارض الآخر، فإن ما يثيره الطاعن فـي هذا الشأن لا يكون مقبولاً، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.