01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خيانة أمانة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" "الدفاع الجوهري". شيك بدون رصيد.
الأصل. إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفـيد. على وجه يتخلى فـيه بإرادته نهائياً عن حيازة الشيك. انتفاء تلك الإرادة. مؤداه: تخلف فعل الإعطاء بالرضاء. أثره: انهيار الركن المادي لجريمة الشيك.
دفاع الطاعن -المؤيد بالمستندات- بحصول المجني عليه على الشيك عن طريق خيانة الأمانة. جوهري. وجوب تعرض الحكم له إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
لما كان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفـيد إنما يكون على وجه يتخلى فـيه الساحب نهائياً عن حيازته له، بحيث تنصرف إرادته إلى التخلي عن حيازة الشيك، فإذا انتفت تلك الإرادة بأن وجد الشيك فـي التداول عن طريق خيانة الأمانة -باعتباره شيك وديعة- انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت فـي الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع –المؤيد بالمستندات- كي تتبين حقيقة الأمر فـيه، وهو فـي خصوص الدعوى المطروحة، هام وجوهري لما يترتب عليه من أثر فـي تحديد مسئولية الطاعن، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فـي التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1-... (الطاعن) 2-... بأنهما بتاريخ 20/10/2009 أعطيا للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمهما بذلك، وطلب معاقبتها بالمادة (357) من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياًً للأول وحضورياً للثاني فـي 8/6/2010 بحبس المتهمين سنة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، استأنف، والمحكمة الابتدائية -بهيئة استئنافـية- قضت حضورياً فـي 11/10/2012 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز.....
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فـيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، قد شابه القصور فـي التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاعه أمام المحكمة الابتدائية قام على عدم توافر الركن المادي للجريمة، إذ إن الشيك وجد فـي التداول عن طريق جريمة خيانة أمانة وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إنه يبين من المفردات، التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافـية بجلسة 10/5/2012 مذكرة بدفاعه ضمنها دفاعه الوارد بوجه الطعن وأرفق بها شهادة صادرة من الأمن العام مؤرخة 26/4/2012 مقيدة بالبلاغ رقم ... لسنة 2012 يفـيد تقدمه بشكوى ضد المجني عليه-بالدعوى الماثلة- لحصوله على الشيك نتيجة خيانة أمانه، وكذا شكوى لمدير نيابة أمن العاصمة عن نفس الموضوع. لما كان ذلك، وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفـيد إنما يكون على وجه يتخلى فـيه الساحب نهائياً عن حيازته له، بحيث تنصرف إرادته إلى التخلي عن حيازة الشيك، فإذا انتفت تلك الإرادة بأن وجد الشيك فـي التداول عن طريق خيانة الأمانة -باعتباره شيك وديعة- انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت فـي الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع –المؤيد بالمستندات- كي تتبين حقيقة الأمر فـيه، وهو فـي خصوص الدعوى المطروحة، هام وجوهري لما يترتب عليه من أثر فـي تحديد مسئولية الطاعن، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فـي التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب تمييزه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.