17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". معارضة "نظرها والحكم فـيها".
المعارضة فـي الحكم الحضوري الاعتباري. جائزة. متى كان تخلف المعارض عن الحضور بعذر. تقديم الطاعن شهادة رسمية تفـيد إيداعه السجن وقت نظر معارضته. وجوب مناقشتها والرد عليها. مخالفة ذلك والقضاء بعدم جواز المعارضة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافـي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان من المقرر أيضاً أنه يتعين على الحكم، إذا قام عذر السجن، أن يعرض لدليله ويقول كلمته فـيه، وإذ كان دفاع الطاعن قد قدم شهادة من المؤسسة العقابية والإصلاحية تفـيد أن الطاعن كان مسجوناً بتاريخ الجلسة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري، فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع، أما وقد التفتت عنه وأغفلت الرد عليه بالقبول أو بالرفض، وقضت بعدم جواز المعارضة، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فـي البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 15/10/2008 أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمادة (357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً فـي 23/11/2009 بحبسه سنتين وكفالة مائة ألف ريال لإيقاف التنفـيذ. استأنف، والمحكمة الابتدائية –بهيئة استئنافـية- قضت حضورياً اعتبارياً فـي 29/12/2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم ستة أشهر. عارض وقضي فـي معارضته فـي 16/10/2012 بعدم جوازها.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز ....