03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 351 /2012
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 351 /2012
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
351
السنة:
2012
تاريخ الجلسة:
04/03/2013
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - عبد المنعم أحمـد منصور - مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". شكوى. قـــذف. وكــالـــة.
جريمة القذف. من جرائم الشكوى. عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية عنها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. أساس ذلك: المادتان (3) إجراءات جنائية، (326) عقوبات.
وجوب تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
الشكوى شرط أصيل لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها.
التوكيل بالشكوى. شرطه: أن يكون خاصاً ولاحقاً على الجريمة. مؤداه: لا عبرة بالتوكيل العام.
(2) تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". دعوى جنائية "قيود تحريكها". شكوى. قذف. محكمة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعن والحكم فـيه". محاماة. وكالة.
الشكوى المقدمة عن جريمة القذف. من محامٍ بغير توكيل خاص من المجني عليه. لا تكفـي لرفع قيد تحريك الدعوى الجنائية. مخالفة الحكم المطعون فـيه هذا النظر. خطأ يوجب تمييزه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني. لا يغير منه تقدم المجني عليه بالشكوى بعد الميعاد المقرر قانوناً. علة ذلك؟
1- لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 قد حظرت تحريك الدعوى الجنائية فـي بعض الجرائم من ضمنها جريمة القذف المؤثـمة بالمـادة (326) من قانون العقوبات - محل التداعي – إلا بناءً على شكوى تقدم شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي، مما مفاده أن الشكوى فـي هذه الحالة هي شرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، مما يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وهذا الإجراء هو فـي حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فـي تحريك الدعوى الجنائية، وكان يشترط فـي التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً أي تحدد فـيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل فـي الشكوى لتوكيل عام.
2- لما كان البين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من وجود توكيل خاص صادر من المجني عليه للمحامي الذي قدم الشكوى، وهو ما لا يكفـي لرفع القيد الوارد فـي المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة، ومن ثم تعين تمييز الحكم المطعون فـيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافـي والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طريق القانوني، ولا يغير من ذلك أن يكون المجني عليه قد أبلغ الشرطة شخصياً فـي 14/5/2008 عن الجريمة التي وقعت فـي حقه بتاريخ 7/2/2008 إذ إن بلاغه بالشكوى كان بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الجريمة وعلمه اليقيني بها وبمرتكبها، مما يجعل شكواه غير مقبولة عملاً بالمادة السابعة من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فـي يوم 7/2/2008 قذف المجني عليه علناً بأن أسند إليه واقعة تمس شرفه وكرامته وتعرضه لبغض الناس واحتقارهم، وطلبت معاقبته بالمادتين (1/1)، (326) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً فـي 28/12/2011 عملاً بمادتي الاتهام بعدم قبول الشكوى لرفعها بعد الميعاد. استأنفت النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافـية - قضت غيابياً فـي 27/5/2012 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لتحكم فـيها من جديد. عارض وقضي فـي معارضته فـي 11/11/2012 بقبولها شكلاً وفـي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فـيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز....
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفـي الشكل المقرر فـي القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فـيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإعادتها إلى محكمة أول درجة عن جريمة القذف، قد شابه القصور فـي التسبيب والخطأ فـي تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة التفتت عن دفاعه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم الشكوى من المجني عليه شخصياً أو وكيل خاص عنه بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن البين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه النعي أن المدافع عن الطاعن تمسك بمذكرتي دفاعه أمام درجتي التقاضي بدفاعه المبين بوجه الطعن، وقد تقدم الأستاذ... بشكوى إلى النيابة العامة فـي 20/2/2008 بصفته وكيلاً عن المجني عليه دون توقيع منه على الشكوى أو تقديم سند وكالته عن الشاكي. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 قد حظرت تحريك الدعوى الجنائية فـي بعض الجرائم من ضمنها جريمة القذف المؤثـمة بالمـادة (326) من قانون العقوبات - محل التداعي – إلا بناءً على شكوى تقدم شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي، مما مفاده أن الشكوى فـي هذه الحالة هي شرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، مما يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وهذا الإجراء هو فـي حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فـي تحريك الدعوى الجنائية، وكان يشترط فـي التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً أي تحدد فـيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل فـي الشكوى لتوكيل عام. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من وجود توكيل خاص صادر من المجني عليه للمحامي الذي قدم الشكوى، وهو ما لا يكفـي لرفع القيد الوارد فـي المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة، ومن ثم تعين تمييز الحكم المطعون فـيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافـي والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طريق القانوني، ولا يغير من ذلك أن يكون المجني عليه قد أبلغ الشرطة شخصياً فـي 14/5/2008 عن الجريمة التي وقعت فـي حقه بتاريخ 7/2/2008 إذ إن بلاغه بالشكوى كان بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الجريمة وعلمه اليقيني بها وبمرتكبها، مما يجعل شكواه غير مقبولة عملاً بالمادة السابعة من قانون الإجراءات الجنائية.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google