23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 353 /2012
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 353 /2012
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
353
السنة:
2012
تاريخ الجلسة:
04/03/2013
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - عبد المنعم أحمـد منصور - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تقديرها وتوقيعها" "وقف تنفـيذها". قانون "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تفسير القانون" "سلطتها فـي تقدير العقوبة" "سلطتها فـي وقف تنفـيذ العقوبة". مصادرة.
حق المحكمة فـي إيقاف تنفـيذ عقوبتي الحبس والغرامة. وأن تجعل الوقف شاملاً أي عقوبة فرعية عدا المصادرة. م. (79) عقوبات.
سلطة المحكمة فـي القضاء بإبعاد الأجنبي عن البلاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة. مناطه: معاقبة المتهم فـي الجنح بعقوبة الإبعاد بدلاً من العقوبة الأصلية. أساس ذلك: م. (78) عقوبات: مؤداه: للمحكمة إيقاف تنفـيذ عقوبة الإبعاد متى قضت بها كعقوبة أصلية بدلاً من عقوبة الجنحة.
(2) قانون «تفسيره». محكمة الموضوع «سلطتها فـي تفسير القانون».
وجوب التحرز فـي تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة فـي ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
صياغة النص فـي عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها.
1- لما كانت الفقرة الأولى من المادة (79) من قانون العقوبات أعطت للمحكمة حق الأمر بوقف تنفـيذ الحبس والغرامة طبقاً للشروط الواردة بهذا النص، بينما نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على حق المحكمة أن تجعل وقف التنفـيذ شاملاً أي عقوبة فرعية عدا المصادرة. كما جرى نص المادة (78) من ذات القانون على أن: «يجوز للمحكمة، فـي مواد الجنح، أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة». ومناط تطبيق النص ألا تحكم المحكمة فـي الجنحة بالعقوبة الأصلية وأن تحكم بدلاً منها بعقوبة الإبعاد. وإذ جاء نص المادة الأخيرة مطلقاً من كل قيد ولا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول الوارد بها إذ ليس فـيه ما يسلب حق المحكمة فـي الأمر بإيقاف تنفـيذ عقوبة الإبعاد إذا قضى بها كعقوبة أصلية، ولو قصد المشرع تبني التفسير الوارد بطعن النيابة لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار النص على عدم إيقاف تنفـيذ عقوبة المصادرة.
2- الأصل أنه يجب التحرز فـي تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة فـي الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب التطبيق.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فـي يوم 22/7/2011 عرض للبيع اسطوانات منسوخة بدون موافقة المصنفات أو من يمثلها وعلى النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمواد (2)، (50)، (52) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. ومحكمة الجنح قضت حضورياً فـي 29/5/2012 بإبعاده عن البلاد وبمصادرة المضبوطات. استأنف، والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافـية – قضت حضورياً فـي 6/11/2012 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الإبعاد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعنت النيابة العامة فـي هذا الحكم بطريق التمييز ...
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
وحيث إن النيابة العامة أقامت طعنها تأسيساً على أن الحكم المطعون فـيه إذ قضى بوقف عقوبة الأبعاد المقضي بها على المحكوم عليه كعقوبة أصلية، قد أخطأ فـي تطبيق القانون لأن المادة (79) من قانون العقوبات لا يجيز الحكم بوقف تنفـيذ عقوبة الإبعاد إلا إذا قضي بها كعقوبة فرعية تابعة للعقوبة الأصلية، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة (79) من قانون العقوبات أعطت للمحكمة حق الأمر بوقف تنفـيذ الحبس والغرامة طبقاً للشروط الواردة بهذا النص، بينما نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على حق المحكمة أن تجعل وقف التنفـيذ شاملاً أي عقوبة فرعية عدا المصادرة. كما جرى نص المادة (78) من ذات القانون على أن: «يجوز للمحكمة، فـي مواد الجنح، أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة». ومناط تطبيق النص ألا تحكم المحكمة فـي الجنحة بالعقوبة الأصلية وأن تحكم بدلاً منها بعقوبة الإبعاد. وإذ جاء نص المادة الأخيرة مطلقاً من كل قيد ولا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول الوارد بها إذ ليس فـيه ما يسلب حق المحكمة فـي الأمر بإيقاف تنفـيذ عقوبة الإبعاد إذا قضى بها كعقوبة أصلية، ولو قصد المشرع تبني التفسير الوارد بطعن النيابة لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار النص على عدم إيقاف تنفـيذ عقوبة المصادرة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز فـي تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة فـي الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب التطبيق. وكان الحكم المطعون فـيه قد اتبع هذا النظر وأوقع على المحكوم عليه عقوبة الإبعاد كعقوبة أصلية وشملها بالإيقاف، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google