28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 29 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 29 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
29
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
18/03/2013
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - عبد المنعم أحمـد منصور - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة. بوجه عام". استئناف "نطاقه". تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فـيه بالتمييز". طعن "نطاقه". قانون "تفسيره وتطبيقه". محكمة استئنافـية. محكمة أول درجة. محكمة التمييز "اختصاصها". نيابة عامة.
قضاء محكمة أول درجة ببراءة المتهمين من تهمة القتل الخطأ. إلغاء المحكمة الاستئنافـية حكم البراءة ومعاقبتها المتهم الأول بالغرامة وإغفال معاقبة المتهم الثاني أو القضاء بالدية باعتبارها العقوبة الأصلية لجريمة القتل الخطأ. يوجب على النيابة الرجوع إلى المحكمة الأخيرة بطلب الفصل فـيما أغفلت القضاء به. أساس ذلك: م. (140) مرافعات.
خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يلزم المحكمة الاستئنافـية بالفصل فـيما أغفلت الفصل فـيه. مؤداه: الرجوع إلى القواعد العامة بقانون المرافعات. أثره: عدم جواز الطعن فـي هذا الحكم بالتمييز. علة ذلك: عدم اختصاص محكمة التمييز فـيما أغفلته محكمة الاستئناف ولم تستنفد ولايتها للفصل فـيه. مخالفة ذلك: تفويت لدرجة من درجات التقاضي.
(2) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. لا ترد إلا على المنطوق. شرط امتداد أثرها إلى الأسباب؟
1- لما كان ما تنعاه النيابة العامة -من أن الحكم أورد فـي أسبابه ثبوت التهمة قبل المطعون ضدهما تأسيساً على ثبوت خطأ المطعون ضده الثاني الذي تسبب فـي وفاة المجني عليه ومسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى عن أعماله باعتباره أحد العاملين لديها، إلا أنه انتهى فـي منطوقه إلى معاقبة المطعون ضدها الأولى وأغفل القضاء بعقوبة قبل المطعون ضده الثاني، كما اغفل القضاء بعقوبة الدية - رغم أنها العقوبة الأصلية للقتل الخطأ- وكان هذا النعي صحيحاً، مما كان لازمه أن ترجع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وتطلب منها الفصل فـيما أغفلته عملاً بنص المادة (140) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل، وباعتباره من القواعد العامة الواردة فـي قانون المرافعات، ولا يجوز الطعن على هذا القضاء بطريق التمييز لأن محكمة التمييز لا تختص بالنظر والفصل فـيما أغفلت محكمة الاستئناف الفصل فـيه، ولا يمكن أن تحكم بنفسها فـي أمر لم تستنفد محكمة الاستئناف ولايتها فـي الفصل فـيه، وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم، لما كان ما تقدم، فقد تعين القضاء بعدم جواز الطعن.
2- من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فـيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1-شركة... (الطاعنة) 2-.... (الطاعن) 3-... 4- ..... بأنهم فـي يوم 19/10/2011 تسببوا بخطئهم فـي قتل المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح وذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهم بالمواد (1/2)، (37)، (38/1)، (40)، (311/1) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً فـي 26/4/2012 ببراءتهم مما أسند إليهم، استأنفت النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً فـي 26/11/2012 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمة الأولى بتغريمها مبلغ عشرة آلاف ريال.
فطعنت النيابة العامة فـي هذا الحكم بطريق التمييز ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فـيه-الاستئنافـي- قد أخطأ فـي تطبيق القانون وشابه التناقض فـي التسبيب، ذلك أنه أورد فـي أسبابه ثبوت التهمة قبل المطعون ضدهما تأسيساً على ثبوت خطأ المطعون ضده الثاني الذي تسبب فـي وفاة المجني عليه ومسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى عن أعماله باعتباره أحد العاملين لديها، وانتهى فـي منطوقه إلى معاقبة المطعون ضدها الأولى وأغفل القضاء بعقوبة قبل المطعون ضده الثاني، كما اغفل القضاء بعقوبة الدية رغم أنها العقوبة الأصلية للقتل الخطأ، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فـيه أن ما تنعاه النيابة العامة صحيح، مما كان لازمه أن ترجع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وتطلب منها الفصل فـيما أغفلته عملاً بنص المادة (140) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل، وباعتباره من القواعد العامة الواردة فـي قانون المرافعات، ولا يجوز الطعن على هذا القضاء بطريق التمييز لأن محكمة التمييز لا تختص بالنظر والفصل فـيما أغفلت محكمة الاستئناف الفصل فـيه، ولا يمكن أن تحكم بنفسها فـي أمر لم تستنفد محكمة الاستئناف ولايتها فـي الفصل فـيه، وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم، لما كان ما تقدم، فقد تعين القضاء بعدم جواز الطعن، ولا يغير من ذلك ما تنعاه النيابة العامة من تناقض الأسباب مع المنطوق لما هو مقرر أن حجية الشيء المحكوم فـيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق، وكان تحدث الحكم المطعون فـيه عن ثبوت التهمة فـي حق المطعون ضده الثاني لا أثر له طالما أن الحكم لم ينته فـي منطوقه إلى قضاء معين بالنسبة له.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google