23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 25 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 25 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
25
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
01/04/2013
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) تمييز "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالتمييز فـي الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك: المادتان (291)، (297) إجراءات جنائية.
(2) استئناف "نظره والحكم فـيه". تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فـيه من الأحكام". حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. محكمة استئنافـية. محكمة أول درجة. نيابة عامة.
تفويت النيابة العامة على نفسها استئناف حكم محكمة أول درجة. أثره: انغلاق طريق الطعن أمامها بالتمييز على الحكم الاستئنافـي الصادر بناءً على استئناف المتهم وحده. شرطه: تأييد الحكم الاستئنافـي لحكم أول درجة. علة ذلك: حيازة هذا الحكم قوة الأمر المقضي. حده؟
إلغاء المحكمة الاستئنافـية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة فـي الطعن عليه بالتمييز.
(3) تمييز "حالات الطعن. الخطأ فـي القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير العقوبة". مواد مخدرة.
جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار. عقوبتها: الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال. وجوب القضاء بالعقوبتين معاً. أساس ذلك: م. (35) ق. (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات.
قضاء محكمة أول درجة بالحبس والغرامة فـي الحدود القانونية. لا عيب. تعديل المحكمة الاستئنافـية عقوبة الحبس وإغفال القضاء بالغرامة. خطأ ومخالفة للقانون.
(4) تمييز "حالات الطعن. الخطأ فـي القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعن والحكم فـيه".
اقتصار العيب على الخطأ فـي تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لمحكمة التمييز تصحيحه.
مثال.
1- من حيث إن الحكم المطعون فـيه قد صدر حضورياً من محكمة الاستئناف بتاريخ 17/12/2012 فقرر المحكوم عليه- ....- بالطعن فـيه بالتمييز بتاريخ 15/1/2013- خلال الميعاد القانوني. إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه حتى فوات الميعاد المحدد بالمادة (291) من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة (297) من القانون المذكور.
2- من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالتمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة، فعندئذ يصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافـي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي أو عُدِّل فـي الاستئناف فإن هذا الحكم يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة، ويصح قانوناً أن يكون محل طعن بالتمييز من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم أول درجة- تسويء مركز المتهم.
3- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة بقصد الاتجار وفقا للمادة (35) من القانون آنف الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال، بما مفاده أن عقوبتي الحبس والغرامة- بحديها الأقصى والأدنى- كلاهما عقوبة وجوبية يتعين القضاء بهما معاً فـي حالة الحكم بالإدانة. وإذ كانت محكمة أول درجة وقد خلصت إلى إدانة المتهم- المطعون ضده- عن تلك الجريمة وأوقعت عليه عقوبتي الحبس والغرامة- فـي الحدود المقررة لها- ملتزمة صحيح حكم القانون، إلا أن محكمة الاستئناف بناءً على الاستئناف فـي المرفوع من المتهم عن ذلك الحكم- قضت بتعديل الحكم المستأنف بتعديل عقوبة الحبس- بجعلها عشر سنوات- ولا مغبة فـي ذلك، إلا أنها أغفلت كلية توقيع عقوبة الغرامة رغم وجوب ذلك قانوناً. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فـي تطبيقه.
4- لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فـي تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتعين معه تصحيح الخطأ وتحكم محكمة التمييز بمقتضى القانون مع مراعاة معنى الرأفة الذي يبين من تعديل محكمة الاستئناف لعقوبة الحبس المقضي بها من محكمة أول درجة وذلك بتغريم المتهم -المطعون ضده- مائتي ألف ريال إضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فـي يوم 29/10/2011. 1- استورد وحاز وأحرز مادة مخدرة (الهيروين) بقصد الاتجار فـي غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2- تهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمواد (1)، (2/1)، (3/1)، (10/1)، (34/1/أ)، (35/1/أ)، (37)، (44/1)، (49/2، 3) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فـيها. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً فـي 31/5/2012 بحبسه عشرين سنة مع النفاذ وتغريمه أربعمائة ألف ريال عن التهمة الأولى ومصادرة المضبوطات وببراءته من التهمة الثانية. استأنف، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً فـي 17/12/2012 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 15/1/2013 ولم يقدم أسباباً لطعنه. كما طعنت النيابة العامة فـي هذا الحكم بطريق التمييز.....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه.....
من حيث إن الحكم المطعون فـيه قد صدر حضورياً من محكمة الاستئناف بتاريخ 17/12/2012 فقرر المحكوم عليه- ....- بالطعن فـيه بالتمييز بتاريخ 15/1/2013- خلال الميعاد القانوني. إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه حتى فوات الميعاد المحدد بالمادة (291) من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة (297) من القانون المذكور.
ثانياً: عن الطعن المرفوع من النيابة العامة:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فـيه مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه، ذلك بأنه قد دان المطعون ضده بجريمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار إلا أنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة رغم وجوب ذلك عملاً بالمادة (35) من القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فـيها، الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالتمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة، فعندئذ يصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافـي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي أو عُدِّل فـي الاستئناف فإن هذا الحكم يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة، ويصح قانوناً أن يكون محل طعن بالتمييز من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها- مادامت لم تستأنف حكم أول درجة- تسويء مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة بقصد الاتجار وفقا للمادة (35) من القانون آنف الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال، بما مفاده أن عقوبتي الحبس والغرامة- بحديها الأقصى والأدنى- كلاهما عقوبة وجوبية يتعين القضاء بهما معاً فـي حالة الحكم بالإدانة. وإذ كانت محكمة أول درجة وقد خلصت إلى إدانة المتهم- المطعون ضده- عن تلك الجريمة وأوقعت عليه عقوبتي الحبس والغرامة- فـي الحدود المقررة لها- ملتزمة صحيح حكم القانون، إلا أن محكمة الاستئناف بناءً على الاستئناف فـي المرفوع من المتهم عن ذلك الحكم- قضت بتعديل الحكم المستأنف بتعديل عقوبة الحبس- بجعلها عشر سنوات- ولا مغبة فـي ذلك، إلا أنها أغفلت كلية توقيع عقوبة الغرامة رغم وجوب ذلك قانوناً. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فـي تطبيقه الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فـي تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتعين معه تصحيح الخطأ وتحكم محكمة التمييز بمقتضى القانون مع مراعاة معنى الرأفة الذي يبين من تعديل محكمة الاستئناف لعقوبة الحبس المقضي بها من محكمة أول درجة وذلك بتغريم المتهم -المطعون ضده- مائتي ألف ريال إضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google