23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(1) تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها وإيراد الأدلة السائغة عليها. لا قصور. النعي عليه فـي هذا الشأن. غير مقبول.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة. التحقيق بمعرفة المحكمة". إعلان. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تأجيل نظر الدعوى".
إجابة طلب التأجيل للاستعداد أو عدم إجابته. موضوعي.
إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة محاكمته. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء أوجه دفاعه. للمحكمة رفض طلبه التأجيل للاستعداد. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
(3) إجراءات "الإجراءات السابقة على المحاكمة: أمر الإحالة". أمر إحالة. بطلان. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي ببطلان أمر إحالة الدعوى المضمومة. غير مقبول. مادام الحكم لم يستند فـي الإدانة إلى دليل مستمد منها.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز إثارته أمام التمييز.
(4) إثبات "خبرة". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير عمل الخبير".
حق محكمة الموضوع فـي تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها واطراح ما عداه. النعي فـي هذا الشأن. غير مقبول.
(5) تبديد. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خيانة أمانة. محكمة الموضوع "سلطتها فـي استخلاص التكييف القانوني". وكالة.
لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العلاقة القانونية بين المتهم والمجني عليه.
علاقة العامل برب العمل. تكييفها القانوني: وكالة بأجر. إدانة الطاعن بجريمة التبديد «خيانة الأمانة». النعي بعدم وجود عقد من عقود الأمانة. غير مقبول.
(6) إثبات "بوجه عام". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفـي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".
الدفع بنفـي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً.
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم فـي مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
الجدل حول سلطة محكمة الموضوع فـي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وتقدير أدلتها. إثارته أمام محكمة التمييز. غير جائز.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".
العبرة فـي المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون ما لم يقيده القانون بدليل معين.
(8) إثبات "بوجه عام" "شهود". تبديد. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".
قواعد الإثبات الواردة فـي القانون المدني. الالتزام بها فـي شأن جريمة التبديد «خيانة الأمانة». مقصور على إثبات عقد الأمانة. حصول الاختلاس أو نفـي حصوله أو رد الشيء محل عقد الأمانة. خاضع لاقتناع قاضي الموضوع. الدفع بعدم جواز إثبات جريمة التبديد بشهادة الشهود. دفاع ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه. علة ذلك؟
(9) بطلان. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بطلانه". محكمة استئنافـية "نظر الدعوى والحكم فـيها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. طالما قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه.
(10) تمييز "المصلحة فـي الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "الصفة والمصلحة فـي الطعن". دعوى مدنية.
المصلحة. شرط لازم فـي كل طعن.
النعي بإغفال الحكم المطعون فـيه اسم المدعي المدني. انعدام مصلحة الطاعن فـيه. مادام قد قضى بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
1- لما كان الحكم قد أورد على ثبوت الواقعة فـي حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وتقرير الخبير المنتدب فـي الدعوى وأقوال الشاهدين....، و....، وأورد مضمونها – خلافاً لما يزعمه الطاعن- واستخلص مؤداها فـي بيانٍ كافٍ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن النعي على الحكم بالقصور لذلك يكون غير سديد.
2- لما كانت إجابة طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد أو عدم إجابته من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تلتزم بالرد عليه صراحة فـي حكمها، كما أنه لا جناح على المحكمة الاستئنافـية إذ هي رفضت طلب التأجيل للاستعداد، لأن المتهم مادام قد أعلن إعلاناً صحيحاً يكون عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه فـي الفترة الواقعة بين الإعلان وجلسة المحاكمة، فإن ما ينعاه الطاعن فـي هذا الشأن يكون غير قويم.
3- لما كان الحكم لم يستند فـي إدانة الطاعن على دليل مستمد من الدعوى المضمومة رقم..../2009 فإن منعاه ببطلان أمر الإحالة الصادر بها – على فرض صحته- يكون غير مقبول، هذا فضلاً عن أنه تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة، وهو ما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
4- لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فـي تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فـي الدعوى والفصل فـيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه واطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها فـي تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعن فـي شأن تعويل الحكم على تقرير الخبير الثاني المنتدب فـي الدعوى واطراح تقرير الخبير الأول ينحل إلى جدل فـي تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
5- لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العلاقة بين المتهم والمجني عليه وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فـيه أن الطاعن يعمل مديراً لشركة المجني عليه وهو ما يقره الطاعن بأسباب طعنه وكانت علاقة العامل برب العمل هي علاقة وكالة بأجر، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم وجود عقد أمانة يكون غير سديد.
6- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأن المجني عليه أجبره على التوقيع على ورقة باسم الشركة وعلى إيصال أمانة على بياض وكيدية الاتهام وتلفـيقه، مردود بأن نفـي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فـي كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فـي هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فـي تقدير الدليل وفـي سلطة محكمة الموضوع فـي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
7- لما كان الأصل فـي المحاكمات الجنائية أن العبرة فـي الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وأنه لا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
8- من المقرر أن وجوب الالتزام بقواعد الإثبات المدنية فـي صدد جريمة التبديد إنما يقتصر على إثبات عقد الأمانة أما حصول الاختلاس أو نفـي حصوله، وهو ما يدخل فـيه رد الشيء محل عقد الأمانة، فإن المحكمة لا تتقيد بتلك القواعد رجوعاً إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي فـي الاقتناع، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أنه أثبت واقعة الاختلاس بشهادة الشهود وتقرير الخبير.
9- من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة، فإن ما ينعاه الطاعن فـي هذا الصدد لا يكون قويماً.
10- من المقرر أن المصلحة شرط لازم فـي كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فـيما يثيره من خلو الحكم المطعون فـيه من بيان اسم المدعي بالحق المدني وقد قضى الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 31/7/2008 بدد المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها والمسلم إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه إضراراً بها، وطلبت معاقبته بالمادة (362) من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً فـي7/3/2012 أولاً: بحبسه سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال مع إبعاده عن الدولة عقب تنفـيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. ثانياً: بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنف، والمحكمة الابتدائية –بهيئة استئنافـية- قضت حضورياً فـي 25/12/2012 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز....
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فـيه، أنه إذ دانه بجريمة التبديد، قد شابه القصور فـي التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان والفساد فـي الاستدلال والخطأ فـي تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فـيه قد خلا من بيان بواقعة الدعوى تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ومضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، ولم تستجب المحكمة الاستئنافـية لطلبه التأجيل للاطلاع وإبداء الدفاع فضلاً عن بطلان أمر الإحالة رقــم .... لسنة 2009 فـي الدعــوى المضمومــة رقم ..../2009 لعدم الاختصاص المكاني للنيابة العامة، وأعرضت المحكمة عن تقرير الخبير المنتدب أول مرة رغم أن ما انتهى إليه يدل على براءته، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من عقد أمانة إذ العلاقة بينه وبين المجني عليه هي علاقة عمل، والتفتت المحكمة عن دفاعه بأن المجني عليه أجبره على التوقيع على ورقه باسم الشركة على بياض وعلى إيصال أمانة على بياض وكيدية الاتهام وتلفـيقه، وعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود بالمخالفة للمادة (171) من قانون الإجراءات الجنائية كما أن الحكم المطعون فـيه حرر على نموذج مطبوع لا يصلح للقضاء بالإدانة، وخلا من بيان اسم المدعي بالحق المدني، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فـيه، أنه بين واقعة الدعوى بما مفاده إبلاغ المجني عليه.... بأنه صاحب شركة... للتجارة والمقاولات وأن الطاعن يعمل لديه مديراً للشركة، وتبين له أن الطاعن قام بتحويل مبالغ خاصة بالشركة لحسابه الخاص، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة فـي حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وتقرير الخبير المنتدب فـي الدعوى وأقوال الشاهدين....، و....، وأورد مضمونها – خلافاً لما يزعمه الطاعن- واستخلص مؤداها فـي بيانٍ كافٍ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن النعي على الحكم بالقصور لذلك يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت إجابة طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد أو عدم إجابته من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تلتزم بالرد عليه صراحة فـي حكمها، كما أنه لا جناح على المحكمة الاستئنافـية إذ هي رفضت طلب التأجيل للاستعداد، لأن المتهم مادام قد أعلن إعلاناً صحيحاً يكون عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه فـي الفترة الواقعة بين الإعلان وجلسة المحاكمة، فإن ما ينعاه الطاعن فـي هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستند فـي إدانة الطاعن على دليل مستمد من الدعوى المضمومة رقم..../2009 فإن منعاه ببطلان أمر الإحالة الصادر بها – على فرض صحته- يكون غير مقبول، هذا فضلاً عن أنه تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة، وهو ما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فـي تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فـي الدعوى والفصل فـيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه واطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها فـي تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعن فـي شأن تعويل الحكم على تقرير الخبير الثاني المنتدب فـي الدعوى واطراح تقرير الخبير الأول ينحل إلى جدل فـي تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العلاقة بين المتهم والمجني عليه وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فـيه أن الطاعن يعمل مديراً لشركة المجني عليه وهو ما يقره الطاعن بأسباب طعنه وكانت علاقة العامل برب العمل هي علاقة وكالة بأجر، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم وجود عقد أمانة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأن المجني عليه أجبره على التوقيع على ورقة باسم الشركة وعلى إيصال أمانة على بياض وكيدية الاتهام وتلفـيقه، مردود بأن نفـي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فـي كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فـي هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فـي تقدير الدليل وفـي سلطة محكمة الموضوع فـي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الأصل فـي المحاكمات الجنائية أن العبرة فـي الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وأنه لا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان ما هو مقرر من وجوب الالتزام بقواعد الإثبات المدنية فـي صدد جريمة التبديد إنما يقتصر على إثبات عقد الأمانة أما حصول الاختلاس أو نفـي حصوله، وهو ما يدخل فـيه رد الشيء محل عقد الأمانة، فإن المحكمة لا تتقيد بتلك القواعد رجوعاً إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي فـي الاقتناع، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أنه أثبت واقعة الاختلاس بشهادة الشهود وتقرير الخبير. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة، فإن ما ينعاه الطاعن فـي هذا الصدد لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم فـي كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فـيما يثيره من خلو الحكم المطعون فـيه من بيان اسم المدعي بالحق المدني وقد قضى الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فضلاً عن ذلك فإن البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فـيه أنه بين أن المجني عليه المبين اسمه بالحكم هو المدعي بالحق المدني، فإن ما يثيره الطاعن فـي هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.