28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
إثبات "بوجه عام". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وصف التهمة. نيابة عامة.
كفاية الشك فـي صحة التهمة سنداً للبراءة.
نعي النيابة على حكم البراءة بعدم رده الواقعة إلى وصف قانوني معين. غير مجدٍ. مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة فـي حق المطعون ضده.
مثال
لما كان الحكم الابتدائي، المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فـيه، قد قضى ببراءة المطعون ضده للتشكك فـي صحة إسناد الاتهام إليه لخلو الأوراق من دليل على اختلاسه محل الجريمة، لقيام المجني عليه بالتوقيع بإرادته على ما يفـيد استلامه لراتبه المستحق عن ثلاثة أشهر بموجب إيصالات استلام الراتب التي تسلمتها الشركة لاتخاذ إجراءات نقل كفالته، فإنه لا يجدي النيابة الطاعنة النعي على الحكم أن المحكمة لم تستعمل حقها فـي رد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه، لأنه يكفى للقضاء بالبراءة تحت أي وصف أن تتشكك المحكمة فـي صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فـي غضون مارس وإبريل ومايو عام 2011 قام بتبديد مستندات وإيصالات موقعة على بياض إضراراً بأصحاب الحق فـيها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمادة (362) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً اعتبارياً فـي 21/10/2012 ببراءة المتهم، استأنفت النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية –بهيئة استئنافـية- قضت غيابياً فـي 16/1/2013 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة فـي هذا الحكم بطريق التمييز .....
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فـيه، أنه أخطأ فـي تطبيق القانون، إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد، دون أن يرد الواقعة إلى الوصف القانوني المنطبق عليها، وهي الجنحة المؤثمة بالمواد (204)، (206)، (210) من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي، المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فـيه، قد قضى ببراءة المطعون ضده للتشكك فـي صحة إسناد الاتهام إليه لخلو الأوراق من دليل على اختلاسه محل الجريمة، لقيام المجني عليه بالتوقيع بإرادته على ما يفـيد استلامه لراتبه المستحق عن ثلاثة أشهر بموجب إيصالات استلام الراتب التي تسلمتها الشركة لاتخاذ إجراءات نقل كفالته، فإنه لا يجدي النيابة الطاعنة النعي على الحكم أن المحكمة لم تستعمل حقها فـي رد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه، لأنه يكفى للقضاء بالبراءة تحت أي وصف أن تتشكك المحكمة فـي صحة إسناد التهمة إلى المتهم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.