28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فـيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، قد أخطأ فـي تطبيق القانون واعتوره البطلان، ذلك بأنه لم يعلن بالحكم الصادر فـي المعارضة الابتدائية باعتبارها كأن لم تكن والتفت عن دفاعه فـي هذا الصدد، هذا إلى أن المحكمة غير مختصة ولائياً بالفصل فـي الدعوى، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة 26 من ابريل سنة 2010 التي نظرت فـيها معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة، أنه تخلف عن حضور تلك الجلسة فصدر الحكم فـيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ولما كان من المقرر بنص المادة (266) من قانون الإجراءات الجنائية أن التقرير بالمعارضة وتحديد جلسة لنظرها بذلك التقرير يعتبر إعلاناً للمعارض بتلك الجلسة ولو كان التقرير بها من وكيله – وهو الحال فـي الدعوى – فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد صدر صحيحاً، ويبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره، عملاً بالمادة (276) من ذات القانون. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقرر بالاستئناف إلا بعد مضي ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها فـي هذه المادة من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فـيكون ما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد وافق صحيح القانون، ولا محل للاحتجاج بأن الحكم الصادر فـي المعارضة الابتدائية لم يعلن للمتهم مادام قد ثبت أنه عارض فعلاً فـي هذا الحكم، ولم يدع بجلسة المعارضة الاستئنافـية أن عذراً حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فـي الميعاد، ويضحى ما يثيره الطاعن بأوجه طعنه فـي غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.