02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 109 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 109 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
109
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
17/06/2013
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - عبد المنعم أحمـد منصور - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) تمييز "إجراءات الطعن: التقرير بالطعن" "الصفة فـي الطعن". طعن "الصفة فـي الطعن". محاماة. وكالة.
التقرير بالطعن بالتمييز نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
الطعن بالتمييز فـي المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو ينوب عنه قانوناً فـي ذلك.
(2) بطلان. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تمييز "حالات الطعن. الخطأ فـي القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" "الدفاع الجوهري". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. جوهري. يجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة. رفض الدفع استناداً إلى ما تم ضبطه لاحقاً مع الطاعن من مبالغ مالية وبطاقات سحب تثبت التهمة عليه. غير كافٍ. علة ذلك: عدم جواز اتخاذ عنصر لاحق على القبض والتفتيش كدليل على صحتهما. مخالفة ذلك: خطأ فـي القانون وقصور وإخلال بحق الدفاع.
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً. يوجب امتداد أثر الطعن إليه. دون غيره ممن لم يكن طرفاً فـي الخصومة الاستئنافـية.
1- لما كانت الأستاذة المحامية/..... قد قررت بالطعن بالتمييز فـي الحكم المطعون فـيه بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه –الطاعن الأول- بموجب التوكيل رقم.... لسنة...- المرفق بأوراق الطعن- وكان البين من هذا التوكيل أنه لم يصدر من المحكوم عليه بل صدر من آخر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليه إلى من وكل المحامية فـي التقرير بالطعن لم يقدم لهذه المحكمة للتعرف على حدود وكالة صاحبه وما إذا كانت تجيز له التقرير بالطعن بالتمييز نيابة عن موكله –المحكوم عليه- وتوكيل غيره فـي ذلك من عدمه، وكان الطعن بالتمييز فـي المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فـيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه فـي مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، أو كان ينوب عنه قانوناً فـي ذلك، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
2- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها برد سائغ يبرر اطراحها، وإذ كان الحكم المطعون فـيه قد استند فـي رفض الدفع على ما تم ضبطه مع الطاعن من بطاقات السحب الخاصة ببعض المتهمين الهاربين وكذا المبلغ المالي، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع، ذلك أن ما تم ضبطه عنصر جديد فـي الدعوى لاحق على القبض والتفتيش ونتيجة لإجرائه، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على صحة القبض والتفتيش، وهو ما يعيب الحكم بالقصور فـي التسبيب والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم غير كافـية لبيان ما إذا كان هناك قبض من عدمه وصحته من بطلانه الأمر الذي يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم وإعلان كلمتها فـيما يثيره الطاعن بوجه طعنه، فإن الحكم المطعون فـيه فوق ما شابه من قصور فـي البيان وفساد الاستدلال يكون معيباً بالخطأ فـي تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه والإعادة بالنسبة للطاعن والطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون باقي المحكوم عليهم الذين لم يكونوا طرفاً فـي الخصومة الاستئنافـية التي صدر فـيها الحكم المطعون فـيه، ولم يكن لهم أصلاً حق الطعن فـيه فلا يمتد إليهم أثره.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ... (الطاعن الأول) 2-.... 3-... 4-.... 5-... (الطاعن الثاني) بأنهم فـي خلال الفترة من 5/7/2009 حتى 20/9/2009 أولاً:المتهم الأول: أ-بصفته موظفاً عمومياً سهل الاستيلاء للمتهمين بغير وجه حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 924323 ريال والمملوك لجهة عمله على النحو المبين بالأوراق. ب-بصفته آنفة البيان اشترك ومجهول فـي ارتكاب تزوير فـي محررات رسمية خاصة بجهة عمله بجعل واقعة مزورة فـي صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ج-استعمل المحررات المزورة فـيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها. د-بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهم الخامس: استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 300000 ريال عن طريق بطاقة الدفع الممغنطة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمون من الثاني حتى الخامس: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الوقائع المبينة بالبنود (أ، ب، ج، د) على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهم بالمواد (3/2، 3)، (4/4)، (39/2، 3)، (40)، (149)، (150)، (204/2، 4)، (206/4)، (210/1)، (381)، (385)، (386) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً فـي 27/4/2011 أولاً: بحبس الأول سبع سنوات نافذة وإلزامه برد مبلغ مقداره 924323 ريال وبغرامة مساوية لهذا المبلغ والعزل من الوظيفة مع مصادرة المحررات المزورة وكذا بطاقات الائتمان الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث والرابع. ثانياً:بحبس الخامس خمس سنوات نافذة. ثالثاً: غيابياً بمعاقبة الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة عشر سنوات نافذة. رابعاً: بإلزام المتهمين من الثاني للخامس بالتضامن مع الأول برد المبلغ المستولى عليه وكذا قيمة الغرامة المقضي بها سالفة الذكر. خامساً: إبعاد المتهمين من الدولة. استأنف المحكوم عليهما الأول والخامس، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً فـي 28/1/2013 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/ ... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه الأول فـي هذا الحكم بطريق التمييز، كما طعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليـه الخامس فـي هذا الحكم بطريق التمييز...
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول :
حيث إن الأستاذة المحامية/..... قد قررت بالطعن بالتمييز فـي الحكم المطعون فـيه بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه –الطاعن الأول- بموجب التوكيل رقم.... لسنة...- المرفق بأوراق الطعن- وكان البين من هذا التوكيل أنه لم يصدر من المحكوم عليه بل صدر من آخر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليه إلى من وكل المحامية فـي التقرير بالطعن لم يقدم لهذه المحكمة للتعرف على حدود وكالة صاحبه وما إذا كانت تجيز له التقرير بالطعن بالتمييز نيابة عن موكله –المحكوم عليه- وتوكيل غيره فـي ذلك من عدمه، وكان الطعن بالتمييز فـي المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فـيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه فـي مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، أو كان ينوب عنه قانوناً فـي ذلك، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فـيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للبنك... والاشتراك مع المتهم الأول –الطاعن الأول- وآخرين فـي جرائم تسهيل الاستيلاء وتزوير محرر رسمي واستعماله والإضرار العمد بأموال جهة عمله، قد شابه القصور فـي التسبيب والفساد فـي الاستدلال والخطأ فـي تطبيق القانون، ذلـك أنه اطرح دفاعه ببطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من الجهة المختصة به، برد غير سائغ إذ عَوَّلَ على صحته بما أسفر عنه الإجراء الباطل، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم المطعون فـيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه فـي قوله: «وحيث إنه عما ينعاه المتهم الثاني –الطاعن- من بطلان القبض عليه لعدم توافر حالة من حالات التلبس فهو دفع مخالف للواقع والحقيقة إذ إنه من الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى كل بدائرة اختصاصه ويقوموا فور ذلك بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفـية كانت وأن يحصلوا على جميع المعلومات والاستدلالات التي تثبت أو تنفـي البلاغ المقدم، لما كان ذلك وكان الثابت قيام مأموري الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات فور بلاغ البنك، إذ إن المتهم الثاني يقيم مع بعض المتهمين الهاربين وقد تم ضبطه بعد أن ظهرت دلائل كافـية منها احتفاظه ببطاقات السحب الخاصة ببعض المتهمين الهاربين وكذا مبلغ مالي بما تتوافر به حالة التلبس التي تجيز القبض عليه». لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها برد سائغ يبرر اطراحها، وإذ كان الحكم المطعون فـيه قد استند فـي رفض الدفع على ما تم ضبطه مع الطاعن من بطاقات السحب الخاصة ببعض المتهمين الهاربين وكذا المبلغ المالي، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع، ذلك أن ما تم ضبطه عنصر جديد فـي الدعوى لاحق على القبض والتفتيش ونتيجة لإجرائه، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على صحة القبض والتفتيش، وهو ما يعيب الحكم بالقصور فـي التسبيب والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم غير كافـية لبيان ما إذا كان هناك قبض من عدمه وصحته من بطلانه الأمر الذي يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم وإعلان كلمتها فـيما يثيره الطاعن بوجه طعنه، فإن الحكم المطعون فـيه فوق ما شابه من قصور فـي البيان وفساد الاستدلال يكون معيباً بالخطأ فـي تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه والإعادة بالنسبة للطاعن والطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون باقي المحكوم عليهم الذين لم يكونوا طرفاً فـي الخصومة الاستئنافـية التي صدر فـيها الحكم المطعون فـيه، ولم يكن لهم أصلاً حق الطعن فـيه فلا يمتد إليهم أثره، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google