23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "حجيته". قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فـي تقدير الدليل. عدم تقييدها بما تضمنه حكم صادر فـي ذات الواقعة على متهم آخر.
مثال.
(2) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. لا ترد إلا على المنطوق. شرط امتداد أثرها إلى الأسباب؟
(3) تمييز "الصفة فـي الطعن". طعن "الصفة فـي الطعن".
اتصال أوجه الطعن بشخص الطاعن. شرط لقبولها.
(4) إجراءات "الإجراءات السابقة على المحاكمة. إجراءات جمع الاستدلال". استـدلالات "بوجــه عــام". تفتيـش "التفتيش بإذن". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش". مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي. النعي على الحكم فـي هذا الشأن. غير مقبول.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش.
(5) إثبات "اعتراف". إكراه. بطلان. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الاعتراف".
الاعتراف فـي المسائل الجنائية. من عناصر الدعوى. تقدير صحته وقيمته فـي الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه. موضوعي. النعي فـي هذا الشأن. غير مقبول.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
1- من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فـي هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر فـي ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.
2- الأصل فـي الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منـها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ولا يكون للمنطوق قوام إلا به.
3- من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن.
4- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط أو التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فـيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فـي هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فـيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكان الحكم المطعون فـيه – خلافاً لما يدعي الطاعن – قد أفصح عن اطمئنانه لسلامة إجراءات التحري التي صدر أمر القبض من النيابة العامة بناءً عليها، فأقرت الأخيرة على تصرفها هذا، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فـي هذا الصدد يكون غير مقبول.
5- من المقرر أن الاعتراف فـي المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فـي تقدير صحتها وقيمتها فـي الإثبات، ولها دون غيرها البحث فـي صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته وصدقه فلها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. وكان الحكم المطعون فـيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه للإكراه، الذي ساقه مرسلاً – دون بيان لوجهه- وتناوله بالرد بأسباب سائغة – تقرها عليها هذه المحكمة – فإنه لا تثريب عليها من بعد إن هي قد عولت على ذلك الاعتراف – الذي صدر من الطاعن أمام النيـابة العامة – ويكون منـعى الطاعن فـي هذا الصدد كسابقيه فـي غير محله.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- .... (الطاعن) -2-... -3- .... بأنهم فـي يوم 4/9/2009: المتهمان الأول والثاني: سرقا المبالغ النقدية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق. المتهم الثالث: حاز أشياء متحصلة من جريمة السرقة موضوع التهمة السابقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبتهم بالمواد (1/1)، (344)، (367/1) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قـضت حضورياً فـي 22/12/2010 بحبس كل منهم سنة واحدة نافذة وإبعاد الثاني والثالث من الدولة عقب تنفـيذ العقوبة. استأنف المحكوم عليه الأول (الطاعن)، ومحكـمة الاستئناف قضت حضورياً فـي 21/1/2013 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز ....
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فـيه، أنه إذ دانه بجريمة السرقة، قد خالف القانون وأخطأ فـي تطبيقه وشابه القصور فـي الاستدلال، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءته، إعمالاً لحجية الحكم الصادر ببراءة المتهمين الثاني والثالث فـي الدعوى، تأسيساً على بطلان التحريات وإجراء القبض عليهما وما ترتب عليه من اعترافات، وهو ما ينسحب أثره بالنسبة للطاعن، بيد أن المحكمة خالفت ذلك وقضت بإدانته، إلى ذلك فقد أغفل الحكم الرد على دفعه ببطلان التحريات والاعتراف المترتب عليها، وأطرحت دفعه ببطلان اعترافه لصدوره تحت وطأة الإكراه بأسباب غير مؤدية لإطراحه، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فـي هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر فـي ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر. وكان الأصل فـي الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منـها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ولا يكون للمنطوق قوام إلا به. وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فـيه فـيما أخذ به من أسباب الحكم المستأنف وما أورده من أسباب مكملة قد سوغ إجراء القبض على الطاعن تأسيساً على أنه تم بناءً على أمر به من النيابة العامة بناءً على ما توصلت إليه تحريات الشرطة من قيامه بالسرقة، وكان ما ذهب إليه الطاعن فـي أسباب الطعن وتذرع به من القضاء ببراءة مهتمين آخرين فـي الواقعة تأسيساً على بطلان التحريات بشأنهما ورتب على ذلك بطلان إجراء القبض وما رتب عليه، ليس من شأنه أن يضع قيداً على المحكمة لدى نظر الاستئناف المرفوع من الطاعن، لما سبق تقريره، ولازمه ومؤداه أن ذلك القضاء لا يحوز حجية أمام المحكمة لدى نظر الاستئناف المرفوع من الطاعن، لاسيما وأنها قد انتهت إلى سلامة التحريات وصحة إجراء القبض على الطاعن الذي أمرت به النيابة العامة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فـي هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط أو التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فـيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فـي هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فـيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكان الحكم المطعون فـيه – خلافاً لما يدعي الطاعن – قد أفصح عن اطمئنانه لسلامة إجراءات التحري التي صدر أمر القبض من النيابة العامة بناءً عليها، فأقرت الأخيرة على تصرفها هذا، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فـي هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف فـي المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فـي تقدير صحتها وقيمتها فـي الإثبات، ولها دون غيرها البحث فـي صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته وصدقه فلها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. وكان الحكم المطعون فـيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه للإكراه، الذي ساقه مرسلاً – دون بيان لوجهه- وتناوله بالرد بأسباب سائغة – تقرها عليها هذه المحكمة – فإنه لا تثريب عليها من بعد إن هي قد عولت على ذلك الاعتراف – الذي صدر من الطاعن أمام النيـابة العامة – ويكون منـعى الطاعن فـي هذا الصدد كسابقيه فـي غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.