23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
إشكال فـي التنفـيذ. تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فـيه من الأحكام". عقوبة "الإشكال فـي تنفـيذ العقوبة". قانون "تفسيره".
الطعن بالتمييز. غير جائز إلا فـي الأحكام النهائية الصادرة فـي الموضوع من آخر درجة فـي مواد الجنايات والجنح. علة ذلك؟
الطعن على الأحكام الصادرة برفض الإشكال. غير جائز. أساس ذلك: م. (336) إجراءات جنائية.
من المقرر إن الطعن بطريق التمييز قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فـي مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بالتمييز - وهو طريق استثنائي- إلا فـي الأحكام الصادرة فـي الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. ولما كانت المادة (336) من قانون الإجراءات الجنائية بصريح عبارتها لا تجيز الطعن على الأحكام الصادرة برفض الإشكال وكان الطعن قد ورد على الحكم الصادر برفض الإشكال فإنه يكون غير جائز.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 16/4/2010 حاز مادة مخدرة (هيروين) بقصد التعاطي فـي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد (1)،(2 /1)،(37/1)،(44)،(49) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فـيها ومحكمة الجنح قضت غيابياً فـي 28/3/2011 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وتغريمه عشرة آلاف ريال ومصادرة المادة المضبوطة مع وقف تنفـيذ العقوبة الحبس المقضي بها وإبعاده عن البلاد. عارض وقضي فـي معارضته فـي 12/6/2011 بقبولها شكلاً وفـي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فـيه. استأنف والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافـية- قضت حضورياً اعتبارياً فـي 19/1/2012 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فأقام المحكوم عليه إشكالاً فـي تنفـيذ هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة والمحكمة المذكورة قضت فـي 5/2/2013 بقبول الإشكال شكلاً وفـي الموضوع برفضه والاستمرار فـي التنفـيذ. فأقام المحكوم عليه إشكالاً آخر فـي تنفـيذ الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة والمحكمة المذكورة قضت فـي 28/3/2013 بقبول الإشكال شكلاً وفـي الموضوع برفضه والاستمرار فـي التنفـيذ.
فطعن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز ......
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطاعن قد اقتصر فـي طعنه بالتمييز على الحكم الصادر فـي الإشكال بجلسة 28 من مارس سنة 2013 برفضه والاستمرار فـي تنفـيذ الحكم المستشكل الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتأييد إدانته. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق التمييز قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فـي مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بالتمييز - وهو طريق استثنائي- إلا فـي الأحكام الصادرة فـي الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. ولما كانت المادة (336) من قانون الإجراءات الجنائية بصريح عبارتها لا تجيز الطعن على الأحكام الصادرة برفض الإشكال وكان الطعن قد ورد على الحكم الصادر برفض الإشكال فإنه يكون غير جائز.