23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(1) إصابة خطأ. أرش. تمييز "ما لا يجوز الطعن فـيه من الأحكام". دعوى جنائية. دعوى مدنية. قانون "تفسيره". نيابة عامة.
جريمة الإصابة الخطأ. لا تنـدرج تحت نص المادة الأولى من قانون العقوبات. مؤدى ذلك: اقتصار الحكم المطعون فـيه على تعديل ما قضى به الحكم المستأنف من أرش. قضاءٌ يتصل بالدعوى المدنية ولا يتعداها إلى الدعوى الجنائية. طعن النيابة العامة فـيه غير جائز.علة ذلك؟
(2) أرش. تعويض. إصابة خطأ. تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". رابطة السببية. خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الأرش" "سلطتها فـي تقدير الخطأ". مسئولية مدنية.
تقدير الخطأ وتوافر رابطة السببية بينه والنتيجة. موضوعي. شرط ذلك؟
وجوب تقدير الأرش واحتساب التعويض وفقاً لدرجة الخطأ.
انتهاء الحكم إلي أن خطأ المتهم يفوق فـي جسامته خطأ المجني عليها والتسوية بينهما فـي الأرش. يعيبه.
1- من حيث إن الحكم المطعون فـيه قد اقتصر على تعديل ما قضى به الحكم المستأنف من أرش – تعويض- للمصابين المجني عليهما فـي قضية الإصابة الخطأ التي لا تنـدرج تحت نص المادة الأولى من قانون العقوبات التي وردت بها على سبيل الحصر، ومن ثم فإن ما فصل فـيه الحكم المطعون فـيه إنما يتصل بالدعوى المدنية ولا يتعداها إلى الدعوى الجنائية، متى كان ذلك وكانت النيابة العامة ليست خصماً أو طرفاً فـي الدعوى المقضي بها بذلك فإن طعنها عليه - بهذه المثابة - يكون غير جائز ويتعين القضاء بذلك.
2- لئن كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً، ومدى توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك يشترط أن يكون تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فـي العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص إلى ثبوت الخطأ فـي جانب المتهم لقيادته السيارة برعونة وعدم تحرز وبسرعة تجاوز المألوف بالنسبة لمكان الحادث ولم يتوقف كما فعل قائد السيارة المجاورة له لتفادي الاصطدام بالمجني عليها، وهو خطأ يفوق فـي درجته وجسامته، نسبه للمجني عليها من خطأ بعبورها الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وسوى بينهما فـي نسبة الخطأ الذي أدى لوقوع الحادث – على خلاف الحقيقة الواقع- الأمر الذي كان يتعين معه تقدير الأرش المستحق للمجني عليهما وفقاً لدرجة الخطأ الواقع من كل منهما وليس التسوية بينهما، وان يحتسب كذلك التعويض المطالب به من جانب المجني عليها على الأساس المتقدم، الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه فـي خصوص الدعوى المدنية.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة ... بأنه فـي يوم 1/1/2007 قاد مركبة برعونة وعدم احتراز وبكيفـية تعرض حياة الجمهور والأموال للخطر وبسرعة زائدة عن الحد المقرر وتسبب فـي إصابة المجني عليهما على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين (1)، (312) من قانون العقوبات المواد (36/2)، (37/1)، (66)، (67) من قانون المرور رقم (13) لسنة 1998. ومحكمة الجنايات قضت غيابياً فـي 30/6/2008 بتغريم المتهم ستة آلاف ريال مع سحب رخصة السياقة لمدة ستة أشهر وإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين ... بأن يؤديا إلى ... مبلغ (112500) ريال وإلي... مبلغ (7500) ريال أرشاً لإصابتهما. عارض المحكوم عليه وقضي فـي معارضته بتاريخ 29/4/2010 باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت شركة التأمين .... ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً فـي 25/2/2013 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للشركة وإلزامها بالتضامم مع المتهم بأداء مبلغ (280125 ريال) إلي ... ومبلغ (1875) إلي... أرشاً لإصابتهما.
فطعنت النيابة العامة فـي هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 25/4/2013 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فـي ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامي العام الأول بها.
كما طعن الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية فـي هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 28/4/2013 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فـي ذات التاريخ موقعاً عليها منه.
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: بالنسبة لطعن النيابة العامة:
من حيث إن الحكم المطعون فـيه قد اقتصر على تعديل ما قضى به الحكم المستأنف من أرش – تعويض- للمصابين المجني عليهما فـي قضية الإصابة الخطأ التي لا تنـدرج تحت نص المادة الأولى من قانون العقوبات التي وردت بها على سبيل الحصر، ومن ثم فإن ما فصل فـيه الحكم المطعون فـيه إنما يتصل بالدعوى المدنية ولا يتعداها إلى الدعوى الجنائية، متى كان ذلك وكانت النيابة العامة ليست خصماً أو طرفاً فـي الدعوى المقضي بها بذلك فإن طعنها عليه - بهذه المثابة - يكون غير جائز ويتعين القضاء بذلك.
ثانياً:- بالنسبة لطعن المجني عليهما ...:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فـيه القصور فـي التسبيب والفساد فـي الاستدلال، وذلك بأنه خلص إلى مشاركة المجني عليها للمتهم فـي الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث، رغم انتفائه من جانبها، ورتب على ذلك القضاء بالأرش عن إصابتهما بما يعادل 50% من الأرش المتعين القضاء به لهما، واتخذ من مقولة عبور المجني عليها الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك دليلاً على مساهمتها بتلك النسبة فـي وقوع الحادث حال كون خطأ المتهم قد استغرق خطأ المجني عليها، بفرض حصوله لقيادته السيارة برعونة وعدم احتراز بسرعة تزيد على الحد المقرر فـي مكان الحادث، ولم يتوقف كما فعل قائد السيارة الأخرى المجاورة له لتفادي الاصطدام بها- حال عبورهما الطريق- الأمر الذي يعيب الحكم يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً، ومدى توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك يشترط أن يكون تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فـي العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص إلى ثبوت الخطأ فـي جانب المتهم لقيادته السيارة برعونة وعدم تحرز وبسرعة تجاوز المألوف بالنسبة لمكان الحادث ولم يتوقف كما فعل قائد السيارة المجاورة له لتفادي الاصطدام بالمجني عليها، وهو خطأ يفوق فـي درجته وجسامته، نسبه للمجني عليها من خطأ بعبورها الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وسوى بينهما فـي نسبة الخطأ الذي أدى لوقوع الحادث – على خلاف الحقيقة الواقع- الأمر الذي كان يتعين معه تقدير الأرش المستحق للمجني عليهما وفقاً لدرجة الخطأ الواقع من كل منهما وليس التسوية بينهما، وان يحتسب كذلك التعويض المطالب به من جانب المجني عليها على الأساس المتقدم، الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه فـي خصوص الدعوى المدنية والإعادة دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.