23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(1) إجراءات "الإجراءات السابقة على المحاكمة. إجراءات جمع الاستدلال". استدلالات «بوجه عام". مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(2) تفتيـش "التفتـيش بإذن. إذن التفتيش. إصداره". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش.موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع التفتيش بناءً على الإذن. رداً عليه.
إثبات ساعة إصدار إذن التفتيش. لزومه عند احتساب ميعاده. لمعرفة أن تنفـيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فـيه.
عدم اشتمال الحكم على ساعة صدور إذن التفتيش. لا يؤثر فـي صحته. مادام أورد أن التفتيش تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله.
(3) تفتيش "التفتيش بإذن". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تلبس. دفوع "الدفع بانتفاء حالة التلبس". طعن "المصلحة فـي الطعن".
وقوع الضبط والتفتيش بناء على إذن النيابة. أثره: عدم جدوى النعي بعدم توافر حالة التلبس.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سكوت الحكم عن مصدر الدليل. لا يضيع أثره. مادام له أصل فـي الأوراق.
مثال.
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه فـي نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها فـي سماع وتقدير أقوال الشهود".
إحالة الحكم فـي بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود المتعددة. لها الأخذ بما تطمئن إليه.
حق محكمة الموضوع فـي تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. لا تناقض.
إحالة الحكم فـي بيان أقوال شاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر. مفاده؟
(6) تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فـي استخلاص القصد من حيازة المخدر". مواد مخدرة.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فـيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. النعي عليه فـي هذا الشأن. غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ للدلالة على توافر قصد الاتجار فـي المواد مخدرة.
(7) تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. مسئولية جنائية. مواد مخدرة.
مناط المسئولية فـي جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة. النعي على الحكم فـي هذا الشأن. غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ للدلالة على حيازة المتهمين للمخدر المضبوط.
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فـيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمـة قـد اقتنعـت بتوافـر مسوغات إصدار هذا الأمر –كالحـال فـي الدعوى - فلا تجوز المجادلة فـي ذلك أمام محكمة التمييز.
2- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفـي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة التي أوردتها، وكان إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفـيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فـيه ومادام أن الحكم قد أورد أن التفتيش تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر فـي صحته عدم اشتماله على ساعة صدوره.
3- لما كان ضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن قد تم بناءً على الإذن الصادر من النيابة بذلك مما لا تجد معه المحكمة مبرراً للبحث فـي مدى توافر حاله التلبس من عدمه ولا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بعدم توافر حالة التلبس، ويكون من ثم قد برئ من أي شائبة فـي هذا الخصوص.
4- لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول وعول عليه فـي الإدانة له سند من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت وفحواه فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر شهادته لأن سكوت الحكم عن مصدر الدليل لا يضيع أثره مادام له أصل ثابت فـي الأوراق.
5- من المقرر إنه لا يعيب الحكم أن يحيل فـي بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غيـر ملزمة بسرد روايات كـل الشهود إن تعددت وبيـان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر فـي هذا النظر اختلاف الشهود فـي بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع فـي سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا فـي حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل فـي أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد الثاني تتفق فـي جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فـي شأن واقعة تفتيش مسكن الطاعن فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فـي بيان أقواله إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فـيه أن يكون الثاني لم يشارك فـي مراقبة وتفتيش شخص الطاعن - على فرض صحة ذلك- إذ إن مفاد إحالة الحكم فـي بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الأول فـيما اتفقا فـيه أنه التفت عن هذه التفصيلات بما تنفـي عنه دعوى القصور فـي التسبيب.
6- لما كان الأصل أن الاتجار فـي المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع بحرية التقدير فـيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم للمستأنف قد استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن من ضبطه حال بيعه المخدر للمصدر وبحوزته المبلغ النقدي مقابل البيع، وهو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم الأمر الذي ينتفـي معه وجه الطعن عليه فـي هذا الخصوص.
7- لما كان مناط المسئولية فـي حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك أو الاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان ما أورده الحكم فـي بيانه لواقعة الدعوى وما ساقه من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوتها فـي حق الطاعن كافـياً فـي الدلالة على حيازته للمخدر الذي ضُبط بمسكنه، فإن النعي عليه ركونا إلى ذلك يكون غير سديد.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فـي يوم 3/7/2011 1- حاز وأحرز بقصد الاتجار والتعاطي مادة مخدرة (حشيشاً) فـي غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2- تعاطي مادة مخدرة ( حشيشاً) فـي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد (1)، (2)، (10/1)، (35/1-أ)، (37)، (44)، (49) من القانون رقم (9) لسنة1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فـيها. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً فـي 19/6/2012 بحبسه خمس سنوات نافذة وتغريمه مائتي ألف ريال مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً فـي 27/5/2013 بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 16/6/2013 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فـي ذات التاريخ موقعاً عليها منه.