10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
جلسة 17/10/2005
الطعن رقم 85 لسنة 2005 تمييز جنائي
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة". محكمة التمييز" الاجراءات امامها ".إثبات " بوجه عام" . إعلان
إجراءات المحاكمة الجنائية أمام محكمة التمييز . اعتمادها في جوهرها على ما يثبت كتابة .
الاستماع إلى وجهات نظر النيابة العامة ومحامى الخصوم أمام محكمة التمييز . غير جوهري .
التكليف بالحضور أمام محكمة التمييز . غير لازم لرفع الطعن أمامها . علة ذلك ؟
(2) قانون " تفسيره" " تطبيقه". محاماة .
اعتبار عبارة القانون الواضحة تعبيرا صادقا عن مراد الشارع . أثره ؟
الإذن للمحامى المنتمى بجنسيته إلى إحدى الدول العربية للمرافعة أمام المحاكم القطرية . شرطه وأساسه ؟
(3) إجراءات" إجراءات المحاكمة ". محاماة . محكمة التمييز" الإجراءات أمامها"
تغاير إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع عنها أمام محكمة التمييز .
سماع محكمة التمييز أقوال النيابة العامة ومحامى المحكوم عليه جوازي . حد ذلك ؟
(4) إثبات "بوجه عام". حكم " تسبيبه. التسبيب غير المعيب ". تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة . استفادة الرد ضمنا من القضاء بالإدانة .
(5) إثبات" بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
اشتراط كون الدليل صريحا دالا على الواقعة المراد إثباتها . غير لازم . كفاية استخلاص ثبوتها بالاستنتاج .
حق القاضي الجنائي في اختيار الطريق الموصل للكشف عن الحقيقة .
(6) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة . عدم التزامها بتتبع دفاع المتهم في كل جزئياته . استفادة الرد من قضائها بالإدانة .
(7) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
عدم تقيد المحكمة بالأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر .
ــــــــــــــــ
1- لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (294) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه (وتحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة، بعد تـلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، إذا رأت لزوماً لذلك) مما مفاده أن إجراءات المحاكمة الجنائية بمحكمة التمييز تعتمد في جوهرها على ما يثبت كتابة، فلا يجوز الخروج عن أوجه الطعن كما أوردها تقرير أسباب الطعن، ومن ثم فإن الإستماع إلى وجهات نظر النيابة العامة ومحامي الخصوم ليس إجراءاً جوهرياً من إجراءات نظر الطعن،ذلك لأن الأصل أنه لا يلزم لإعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة التمييز أن يكلف الخصوم بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة إستئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع وإنما هي درجة إستثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون. كما أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة التمييز متى إتصلت بالطعن بناء على التقرير به، وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم للحضور بالجلسة التي تحددت لنظر الطعن.
2- لما كانت المادة السابعة من القانون رقم (10) سنة 1996 بشأن المحاماة قد نصت على أنه (يجوز للمحامي الذي ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة، رغم عدم قيده، ويصدر الإذن من اللجنة، بشرط المعاملة بالمثل، وأن يشترك معه أحد المحامين المشتغلين) وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع ولا يجوز الإنحراف بها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا إجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وكان البين من المادة السابعة من قانون المحاماة المشار إليه أنها أوجبت عدداً من الشروط لكي يصدر الإذن المنصوص عليه فيها، من هذه الشروط أن يكون طلب الإذن من المحامي العربي قاصراً على المرافعة ،وأن تكون المرافعة في قضية بعينها،وأن يشاركه في ذلك أحد المحامين القطريين المقيدين في جدول المشتغلين.
3- الأصل في المحاكمـات الجنائيـة أمـام محكمة الموضوع أنها تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها على خلاف الحال بالنسبة للإجراءات التي تتبع أمام محكمة التمييز التي تعتمد في جوهرها على ما يثبت بمذكرة أسباب الطعن، ولا يجوز إضافة أسباب جديدة بعد فوات ميعاد الطعن. أما ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (294) من قانون الإجراءات الجنائية من جواز سماع المحكمة لأقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، فهو أمر جوازي للمحكمة تقوم به إذا ما رأت لزوماً لذلك .
4- لما كانت المحكمة لاتلتزم بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه الموضوعي وفي كـل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
5- لايشترط في الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وأن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ماتراه مؤدياً عملاً إلى النتيجة التي إنتهت إليها، ومتى أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في الاوراق فان ماتخلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطتها، وأن القانون الجنائي فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه مايراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها .
6- لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر وهي غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم في كل جزئية يثيرها، اذ يكون ردها مستفاداً من قضائها بالإدانه للأدلة السائغة التي بينتها .
7- من الاصول المقررة أن المحكمة غير مقيدة بألا تاخذ إلا بالاقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ... (طاعن) 2- ... (طاعن) بوصف أنهما بمنطقة النجادة إدارة أمـن العاصمة أولاً: المتهـم الأول: 1- بصفته أحد موظفي الشركة /... – المدير التنفيذي لها– استغل ما وقف عليه من معلومات بحكم وظيفته في تحقيق مصلحة له نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة المذكورة، بأن استغل تفاوضه باسم الشركة التي يعمل فيها لضم أصول شركة /... من خلال شركة مشتركة مع مجمع شركات /... في تحقيق مصلحة مالية له نتيجة تعامله في أسهم الشركة محل عمله. 2- بصفته سالفة البيان تعامل في سوق الدوحة للأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها علم بها بحكم منصبه بأن قام بالتعامل في أسهم الشركة /... التي يعمل فيها استغلالاً للمعلومات المتعلقة بالمفاوضات المبينة في التهمة السابقة. ثانياً: المتهم الثاني: بصفته الرئيس التنفيذي لبنك /... تعامل في سوق الأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها علم بها بحكم منصبه بأن قام بالتعامل في أسهم الشركة /... استغلالاً لعلمه بالمفاوضات المبينة في التهمة في البند (1) والتي علم بها بحكم رئاسته للبنك المذكور – أحد البنوك الدائنة لمجمع شركات /... والمشاركة في الملكية بعد ذلك – وطلبت عقابهما بالمادتين (110)، (324)/11 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والمادة (23/2) من القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية . ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً : بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر ثانياً: بحبس المتهم الثاني ثلاثة أشهر وتغريــمه خمسين ألف ريال. استأنفا ، والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافيه – قضت غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه الأول بسقوط استئنافه وحضورياً بالنسبة للمحكوم عليه الثاني بقبول استئنافه شكلاً. عارض المحكوم عليه الأول و قضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول استئنافه شكلاً، ثم قررت المحكمة في حضور المتهمين النطق بالحكم وفيها قضت في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف.فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز..
المحكمة
ومن حيث أنه بتاريخ 21/9/2005 قدم الدكتور /... المحامي والمصري الجنسية مذكرة بأسباب الطعن بالتمييز المقدم من الطاعن الثاني /... حررت على مطبوعات مكتبه وذيلت بتوقيعه، كما حملت توقيع المحامي /... بالصفحة الأخيرة منها إلى جوار توقيع معد المذكرة، قدمت صورة أخرى من هذه المذكرة حملت توقيع المحامي /... على جميع صفحاتها، وذيلت أيضاً بتوقيع المحامي الدكتور / ...، كما أرفق بملف الطعن توكيل صادر من الطاعن الثاني يتضمن توكيل الدكتور /... بالتقدم بأسباب الطعن بالتمييز إلى محكمة التمييز وصورة من قرار لجنة قبول المحامين الصادر بتاريخ 26/9/2005 تضمن الإذن للمحامـي الدكتـور ........بالمرافعة وتقديم المذكرات في الطعن الماثل وذلك بالإشتراك مع المحامي ......لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة (294) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه (وتحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة، بعد تـلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، إذا رأت لزوماً لذلك) مما مفاده أن إجراءات المحاكمة الجنائية بمحكمة التمييز تعتمد في جوهرها على ما يثبت كتابة، فلا يجوز الخروج عن أوجه الطعن كما أوردها تقرير أسباب الطعن، ومن ثم فإن الإستماع إلى وجهات نظر النيابة العامة ومحامي الخصوم ليس إجراءاً جوهرياً من إجراءات نظر الطعن،ذلك لأن الأصل أنه لا يلزم لإعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة التمييز أن يكلف الخصوم بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة إستئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع وإنما هي درجة إستثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون. كما أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة التمييز متى إتصلت بالطعن بناء على التقرير به، وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم للحضور بالجلسة التي تحددت لنظر الطعن. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون رقم (10) سنة 1996 بشأن المحاماة قد نصت على أنه (يجوز للمحامي الذي ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة، رغم عدم قيده، ويصدر الإذن من اللجنة، بشرط المعاملة بالمثل، وأن يشترك معه أحد المحامين المشتغلين) وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع ولا يجوز الإنحراف بها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا إجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وكان البين من المادة السابعة من قانون المحاماة المشار إليه أنها أوجبت عدداً من الشروط لكي يصدر الإذن المنصوص عليه فيها، من هذه الشروط أن يكون طلب الإذن من المحامي العربي قاصراً على المرافعة ،وأن تكون المرافعة في قضية بعينها،وأن يشاركه في ذلك أحد المحامين القطريين المقيدين في جدول المشتغلين. ولما كان الأصل في المحاكمـات الجنائيـة أمـام محكمة الموضوع أنها تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها على خلاف الحال بالنسبة للإجراءات التي تتبع أمام محكمة التمييز التي تعتمد في جوهرها على ما يثبت بمذكرة أسباب الطعن، ولا يجوز إضافة أسباب جديدة بعد فوات ميعاد الطعن. أما ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (294) من قانون الإجراءات الجنائية من جواز سماع المحكمة لأقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، فهو أمر جوازي للمحكمة تقوم به إذا ما رأت لزوماً لذلك، ولما كانت هذه المحكمة ترى أن أوراق الطعن صالحة بذاتها للفصل فيه دون حاجة إلى سماع أقوال الخصوم، ومن ثم فليس هناك مجال لإعمال نص المادة السابعة من قانون المحاماة سالفة الإشارة بشأن اشتراك محام عربي مع محام قطري للمرافعة أمام محكمة التمييز ما دامت المحكمة لم تر لزوماً لذلك. لما كان ذلك، وكان الأستاذ .....المحامي قد أودع مذكرة أسباب طعنه عن الطاعن الثاني موقعة منه في الميعاد القانوني، ثم قام عقب ذلك بالتوقيع على المذكرة المقدمة من الدكتور .......المصري الجنسية والتي أعدها الأخير فإن هذا الأمر مردود من ناحيتين: الأولى: أنه قصد به الالتفاف على حكم المادة السابعة من قانون المحاماة سالفه الاشارة والذي لايجيز هذا التصرف لأن إعداد مذكرة أسباب الطعن في الطعون الجنائية لمحكمة التمييز ليس من قبيل المرافعة كما سبق القول فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة (290) من قانون الاجراءات الجنائية قد اشترطت أن يوقع أسباب الطعن محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز، وهو في الأصل لا يتأتى إلا لمحامي قطري الجنسية والثانية: أن الاحتجاج بصدور قرار لجنة قبول المحامين بتاريخ 26/9/2005 بالإذن للدكتور ..... بالإشتراك مع الاستاذ ......المحامي القطري للترافع وتقديم المذكرات في الطعن الماثل فانه فضلاً عن أن مذكرتي الأسباب المقدمتين من الدكتور .......سابقتين على قرار لجنة قبول المحامين، فإن هذا القرار كان مبناه هو أنه إذا رأت محكمة التمييز مبرراً لسماع الخصوم في الدعوى، وهو الأمر الذي رأت المحكمة عدم الحاجة إليه كما سبق القول، أما بالنسبة لما حوته أوراق الطعن من صدور توكيل من المحكوم عليه الثاني يوكل فيه الدكتور .........بتقديم أسباب الطعن بالتمييز فهو والعدم سواء إذ لايجوز للمحكوم عليه أن يوكل آخر في أمر مخالف للقانون لأن أسباب الطعن اشترط المشرع لقبولها أن تكون موقعة من محام مقبول أمام محكمة التمييز، وهو ما لا يتوفر إلا في المحامين القطريين. لما كان ما تقدم فإن المذكرة المقدمة من الدكتور ........المحامي أو صورتها الثانية تكون غير مقبولة ولا تلتفت المحكمة إلى الأسباب الواردة بتلك المذكرة.وحيث أن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول .......هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي استغلال ما وقف عليه من معلومات بحكم وظيفته في تحقيق مصلحة له نتيجة التعامل في الاوراق المالية وتعامله في سوق الدوحة للأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك أن التحقيقات خلت من أي دليل على ارتكاب الطاعن لأي فعل يعاقب عليه القانون، فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي لديه، إذ أن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن ارتفاع سعر سهم شركة ...لا صلة له بمعلومة ضم أصول شركة ..... لها وأن هناك اسباباً اخرى كان لها الأثر الايجابي لإرتفاع قيمة السهم على النحو الذي قرره بعض الشهود، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا،ً وقد عولت المحكمة في الإدانة على أدلة ظنية غير مقبولة وغير منطقية شابها التناقض، وأن ضآلة عدد الأسهم التي تعامل فيها خلال فترة المفاوضات على ضم شركة ....إلى شركة .....تشير إلى أنه لم يستغل أيه معلومات سرية خاصة بعملية الضم، وأن صفقة الضم هي عملية خاسرة تؤدي إلى اثر سلبي على سعر السهم، وأن الطاعن لم يستغل ما وقف عليه من معلومات في أكثر الفترات تأثيراً على سعر السوق مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.ومن حيث أن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني ........هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة التعامل في سوق الدوحة للأوراق الماليه بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها علم بها بحكم منصبه، قد شابه القصـور فـي التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك أن دفاعه قام أمام محكمة الموضوع على أنه لم تتناهى إلى علمه مفاوضات ضم شركة (....) إلى الشركة القطرية ......وأن تعامله في أسهم الشركة الأخيرة كان بعيداً عن هذه الشراكة إلا أن الحكم المطعون فيه قد أخفق في التدليل على توافر هذا العلم، واعتمد في هذا الصدد على مجرد شهادات ظنية ساقها بعض موظفي سوق الدوحة اللأوراق المالية وأن ماورد بشهادة ....أمام محكمة أول درجة ينفي عن المتهم توافر هذا العلم، واتخذ الحكم من نتائج إرتفاع قيمة أسهم الشركة القطرية .... ركيزة لقضائه رغم أن الدفاع قد دلل في المذكرة المقدمة إلى محكمة ثاني درجة على أنه لا صلة لهذه الشراكة بالامر، وقد خلا الحكم المطعون فيه من التدليل على أن الطاعن الثاني قد اتخذ من مفاوضات شركة .... منطلقا لتعامله، ونسب الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه -على خلاف الثابت في الأوراق- إلى الشاهد .....أنه قرر بأن إرتفاع سهم شركة ....كان بسبب ضم شركة .....، كما نسب إليه أيضا على خلاف الحقيقة أن الطاعن الثاني أمره بشراء أسهم شركة ....رغم أن الدراسة الفنية كانت توصى بعدم شراء هذا السهم ورغم أنه شهد بعدم إجرائه ثمة دراسات عن السهم، وعوّل الحكم في الإدانة على أقوال كل من .....مدير السوق ,.... مدير إدارة التدقيق والرقابة والتفتيش دون أن يوضح وجه الاستشهاد بأن الطاعن تعامل في سوق الأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه بأنه في غضون شهر سبتمبر سنة 2003 جرت مفاوضات بين مجمع شركات ... والشركة القطرية ......لضم أصول وأنشطة شركة .... إحدى شركات المجمع إلى الشركة القطرية ......وتمت الموافقة على ذلك مبدأيا بنهاية عام 2003 وبتاريخ 21/4/2004 صدر تصريح صحفي تضمن إتمام عملية الدمج، ونظرا لما طرأ من صعود مفاجىء لسهم الشركة القطرية ....بلغ حوالي 108% في الفترة من بدء التفاوض على الدمج حتى إتمامه مما إضطر سوق الدوحة للأوراق المالية لبحث أسباب هذا الإرتفاع المفاجىء وتبين قيام الطاعن الاول بصفته المدير التنفيذي للشركةالقطرية ....بشراء أربعة آلاف سهم من أسهم الشركة القطرية .....لنفسه ثم قام ببيع تسعة عشر ألف سهم مما يملكه وذلك خلال فترة التفاوض حيث إرتفعت فيها قيمة السهم بزيادة كبيرة، كما أن الطاعن الثاني وهو الرئيس التنفيذي لبنك ......قد قام بشراء 101569 سهما من أسهم الشركة القطرية ......خـلال أيام 16، 18، 30 /3، 19/4/2004 وقام ببيع 24819 سهما خلال أيام 19، 20، 21/4/2004 وخلص الحكم إلى أن قيام الطاعنين بعملية البيع والشراء جرت بناء على معلومات علما بها بحكم وظيفتيهما وسعيا إلى تحقيق مصلحة شخصية لهمابالمخالفة لأحكام القانون، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال ......مدير سوق الدوحة للأوراق المالية، و...مدير إدارة التدقيق والرقابة والتفتيش بسوق الدوحة للأوراق المالية، و... مدير إدارة المعلومات بالسوق، و..رئيس مجلس إدارة شركات ....، و.... المدير التنفيذي بإدارة الإستثمار ببنك .....ومما قرره الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة من أنه علم بصفته الوظيفية بموضوع مفاوضات الدمج منذ بدايته إلى نهايته وأنه اشترى وباع في تلك الفترة كمية من الأسهم المملوكة له، وما قرره الطاعن الثاني بتحقيقات النيابة أيضا بأنه قد يكون علم بخبر