02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 23 /2012
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 23 /2012
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
23
السنة:
2012
تاريخ الجلسة:
17/04/2012
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - عبد الرؤوف أحمد البقيعي - نبيل أحمد صادق - يحي إبراهيم عارف - محمد رشاد أمين -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1،3)تعــويـض "التعــويـض عن نــزع الملكيــة للمنفعة العامــة". حكــم "عيوب التدليل: الخطـــأ فـي تطبيـــق القانـــون، الفســــاد فـي الاســتــدلال". ملكيـة. نزع الملكية للمنفعة العامة "أعمال المنفعة العامة".
(1) إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والدوارات العامة وتوسعتها وتعديلها وإنشاء الحدائق والأسواق العامة والمساجد. من أعمال المنفعة العامة. م(3/3،1) ق(13)لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.
(2)عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وماسبقها أو عاصرها من اتفاقات. شرطه. ألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها. تقيدها في ذلك بأن تبين في حكمها أسباب عدولها عن المدلول الظاهر لتلك العبارات إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذت به ورجحت أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة التمييز أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصـح معها استخـلاص ما استخلصه منها.
(3) تضمن كتابـي الطاعن إلى المطعون ضده بصفته موافقته على استقطاع نسبة من أرضه تُخصص لخدمتها وتزيد من قيمتها. ثبوت أن جزءاً من المساحة المستقطعة خُصص كمبانٍ سكنية لملاك آخرين. عدم اعتبار ذلك من أعمال المنفعة العامة التي قصدها الطاعن عند موافقته على الاستقطاع من أرضه. أثره. أحقية الطاعن في طلب التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب التعويض تأسيساً على خلو كتاب الطاعن إلى المطعون ضده بصفته مما يفيد اشتراط تخصيص المساحة المستقطعة كخدمات للأرض وأن للجهة المتنازل إليها تخصيصها للخدمات بالكيفية التي تراها. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم (13) لسنة1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة قد حددت ما يعتبر من أعمال المنفعة العامة ومن بينها ما أوردته في البند رقم(1) وهي إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والدوارات العامة وتوسيعها وتعديلها، وفي البند رقم(3) وهي إنشاء الحدائق والأسواق العامة والمساجد.
2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها، وهي مقيدة في ذلك بأن تبين في حكمها أسباب عدولها عن المدلول الظاهر لتلك العبارات إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذت به ورجحت أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة التمييز أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها.
3- لما كان البين من الأوراق أن كتاب الطاعن المؤرخ25/5/1999 الموجه منه إلى وزير الشئون البلدية والزراعة قد تضمن موافقته على استقطاع نسبة21% من المساحة الإجمالية للأرض المملوكة له للخدمات، وقد سبق له أن كشف بكتابه المؤرخ 19/11/2005 الموجه منه إلى ذات الجهة عن أن تلك الخدمات هي التي تخدم الأرض وترفع من قيمتها من مساجد ومدارس ورياض أطفال ومساحات خضراء ومحطات كهرباء ومساحات كحرم للشوارع الجانبية ...إلخ، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالأوراق أن المساحة المستقطعة من أرض الطاعن لم يتم تخصيصها لخدمات أرضه لأن جزءاً منها خصص لتوسعة طريق الشمال والجزء الآخر خصص كمبانٍ سكنية لملاك آخرين وطريق عام غير ممهد بين أرض الطاعن والمباني السكنية المخصصة لملاك آخرين، ومن ثم فإن تصرف المطعون ضده بصفته في جزء من أرض الطاعن وتخصيصه كمبان سكنية لملاك آخرين لا يُعد من أعمال المنفعة العامة التي قصدها الطاعن عند موافقته على الاستقطاع من أرضه، وإذ كان من المقرر أن الملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور، وكانت المادة(840) من القانون المدني قد نصت على أنه «لايجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل»، ومن ثم وجب تعويض الطاعن عن المساحة التي خصصها المطعون ضده بصفته من الأرض المملوكة له كمبان سكنية لملاك آخرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه عند تفسيره للكتاب المؤرخ25/5/1999 الصادر من الطاعن بموافقته على الاستقطاع من أرضه إلى خلوه مما يفيد اشتراطه تخصيص المساحة المستقطعة كخدمات للأرض وأن للجهة المتنازل إليها تخصيصها للخدمات بالكيفية التي تراها، ورتب على ذلك رفض طلب الطاعنة التعويض بشأن المساحة التي خصصت من أرضه كمبان سكنية لملاك آخرين، فإنه يكون قد انحرف عن مدلول عبارات الكتاب وعن قصد الطاعن من موافقته على الاستقطاع وذلك بأسباب غير سائغة تجافى المعنى الذي تحتمله تلك العبارات، مما يعيبه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي صار قيدها برقم 717لسنة2011 مدني كلي على المطعون ضده للحكم بإلزامه بصفته بأن يؤدي له مبلغ (562.166.700) ريال تعويضاً. وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك بموجب سند الملكية رقم( ) قطعة أرض كائنة بمنطقة ( ) مساحتها(183209) متر مربع، وقد تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لفرزها وتقسيمها ووافق بموجب كتابه المؤرخ 25/5/1999 على استقطاع نسبة 21% من المساحة المذكورة للخدمات، إلا أنه فوجىء بقيام إدارة نزع الملكية باستقطاع مساحة تزيد عن النسبة آنفة البيان وتخصيص المساحة المستقطعة في خدمات لا تخص الأرض مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم218 لسنة2009 مدني كلي لندب خبير لإثبات هذه الحالة حيث أبان تقرير الخبير أن المساحة التي وافق على استقطاعها من أرضه تم تخصيصها لخدمات لا تخص الأرض، ومن ثم أقام دعواه الماثلة. وبتاريخ 25/4/2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم924 لسنة 2011، وبتاريخ 25/12/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حاصل النعي بها أن الثابت من الأوراق ومن كتابيه المؤرخين 25/5/1999، 19/11/2005 الموجهين منه إلى وزير الشئون البلدية والزراعة والمقدمين أمام محكمة الموضوع أن موافقته على استقطاع نسبة 21% من كامل الأرض المملوكة له هو بغرض تخصيص المساحة المستقطعة كخدمات لأرضه وتزيد من قيمتها وتتمثل في إقامة المساجد أو المدارس ورياض الأطفال والمساحات الخضراء وغيرها، وقد ثبت من تقرير الخبير المودع بالدعوى رقم 36 لسنة2009 إدارية كلي أن المساحة المستقطعة لم يتم تخصيصها لخدمات الأرض بل خُصص جزء منها كمبان سكنية لملاك آخرين، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن موافقته على الاستقطاع بكتابه المؤرخ 25/5/1999 خلت مما يفيد اشتراطه بتخصيص المساحة المستقطعة لخدمات الأرض، وأن للجهة المتنازل إليها تخصيصها للخدمات بالكيفية التي تراها، فإنه يكون قد خرج عن مدلول عبارات الكتاب وماقصده الطاعن من الموافقة على الاستقطاع، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله.... ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم (13)لسنة1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة قد حددت ما يعتبر من أعمال المنفعة العامة ومن بينها ما أوردته في البند رقم(1) وهي إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والدوارات العامة وتوسيعها وتعديلها، وفي البند رقم(3) وهي إنشاء الحدائق والأسواق العامة والمساجد، وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها، وهي مقيدة في ذلك بأن تبين في حكمها أسباب عدولها عن المدلول الظاهر لتلك العبارات إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذت به ورجحت أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة التمييز أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها. لماكان ذلك، وكان البين من الأوراق أن كتاب الطاعن المؤرخ25/5/1999 الموجه منه إلى وزير الشئون البلدية والزراعة موافقته على استقطاع نسبة21% من المساحة الإجمالية للأرض المملوكة له للخدمات، وقد سبق له أن كشف بكتابه المؤرخ 19/11/2005 الموجه منه إلى ذات الجهة عن أن تلك الخدمات هي التي تخدم الأرض وترفع من قيمتها من مساجد ومدارس ورياض أطفال ومساحات خضراء ومحطات كهرباء ومساحات كحرم للشوارع الجانبية ...إلخ، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالأوراق أن المساحة المستقطعة من أرض الطاعن لم يتم تخصيصها لخدمات أرضه لأن جزءاً منها خصص لتوسعة طريق الشمال والجزء الآخر خصص كمبانٍ سكنية لملاك آخرين وطريق عام غير ممهد بين أرض الطاعن والمباني السكنية المخصصة لملاك آخرين، ومن ثم فإن تصرف المطعون ضده بصفتـه في جـزء من أرض الطاعـن وتخصيصـه كمبان سكنيـة لمـلاك آخرين لا يُعد من أعمال المنفعة العامة التي قصدها الطاعن عند موافقته على الاستقطاع من أرضه، وإذ كان من المقرر أن الملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور، وكانت المادة(840) من القانون المدني قد نصت على أنه «لايجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل»، ومن ثم وجب تعويض الطاعن عن المساحة التي خصصها المطعون ضده بصفته من الأرض المملوكة له كمبان سكنية لملاك آخرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه عند تفسيره للكتاب المؤرخ25/5/1999 الصادر من الطاعن بموافقته على الاستقطاع من أرضه إلى خلوه مما يفيد اشتراطه تخصيص المساحة المستقطعة كخدمات للأرض وأن للجهة المتنازل إليها تخصيصها للخدمات بالكيفية التي تراها، ورتب على ذلك رفض طلب الطاعن التعويض بشأن المساحة التي خصصت من أرضه كمبان سكنية لملاك آخرين، فإنه يكون قد انحرف عن مدلول عبارات الكتاب وعن قصد الطاعن من موافقته على الاستقطاع وذلك بأسباب غير سائغة تجافى المعنى الذي تحتمله تلك العبارات، مما يعيبه ويوجب تمييزه في هذا الخصوص.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google