01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 55 /2012
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 55 /2012
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
55
السنة:
2012
تاريخ الجلسة:
05/06/2012
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - عبد الرؤوف أحمد البقيعي - نبيل أحمد صادق - يحي إبراهيم عارف - محمد رشاد أمين -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
-
6
) إثبات "عبء الإثبات". إثراء بلا سبب. التزام "الالتزام الصرفـي: انقضاء الالتزام: الوفاء: الامتناع عن الوفاء". أوراق تجارية "من صورها: الشيك ". تقادم "التقادم الصرفـي: تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك: ما لا يُعد كذلك". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فـي تطبيق القانون". دعوى "نطاقها: الطلبات فيهـا: التقيد بطلبات الخصـــوم" "تكييــف الدعــوى" "دعوى الالتزام الصرفـي". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تكييف الدعوى".
(1) إنشاء الالتزام الصرفي. لا يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي. مؤداه. الدعوى الناشئة عن الالتزام الأصلي. خضوعها للتقادم العادي دون التقادم الصرفي. علة ذلك.
(2) حامل الشيك. له حق الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو يحرر الاحتجاج في المواعيد القانونية. مؤداه. بقاء الساحب ضامناً ولو تراخى الحامل في تقديم الشيك ما لم يثبت أنه قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه وظل لديه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك. زوال مقابل الوفاء بفعل منسوب إلى الساحب قبل انقضاء ميعاد التقديم. أثره. بقاء الساحب ضامناً ولو قُدم أو حُرر الاحتجاج بعد الميعاد. م (597) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006.
(3) وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه لحين انقضاء الميعاد القانوني لتقديم الشيك وأن امتناعه عن الوفاء بعد ذلك لا يرجع إلى سبب يتصل به. عبء إثباته. وقوعه على عاتق الساحب.
(4) حامل الشيك. له رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق. م (602) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. علة ذلك.
(5) محكمة الموضوع. لها أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها. تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. ليس لها أن تغير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها الخصوم عليها.
(6) إقامة الطاعنة دعواها بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ المطالبة باعتباره ديناً لها في ذمته ثابت بالكتابة بموجب الشيك سند التداعي. تكييفها الصحيح أنها دعوى مطالبة بدين مؤسسة على العلاقة الأصلية المحرر الشيك بمناسبتها والذي يعد دليلاً فيها وليست دعوى التزام صرفي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره الدعوى مستندة إلى الالتزام الصرفي مرتباً على ذلك قضاءه بسقوطها بالتقادم. خطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان النص في المادة (597) من القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة أنه «يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء.... ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب»، وكان النص في المادة (602) من ذات القانون على أنه «لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق ..إلخ»، مؤداهما أن إنشاء الالتزام الصرفي لا يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي لأن الدعوى الناشئة عن الدين الأصلي لا شأن لها بقواعد قانون الصرف وتخضع للقواعد العامة ولا تسقط إلا بالتقادم العادي.
2- المقرر- أن لحامل الشيك الحق في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو يحرر الاحتجاج في المواعيد القانونية، إذ يظل الساحب ضامناً ولو تراخـى الحامـل في تقديم الشيك على النحـو السابق ما لم يثبت الساحب أنه قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه وظل لديه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، أما إذا زال مقابل الوفاء بسبب فعل منسوب إلى الساحب قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإنه يظل ضامناً ولو قدم أو حرر الاحتجاج بعد الميعاد.
3- المقرر- أنه يقع على الساحب عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه لحين انقضاء الميعاد القانوني لتقديم الشيك وأن امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بعد ذلك لا يرجع إلى سبب يتصل به.
4- المقرر- أنه توفيراً للثقة في التعامل بالشيكات يكون لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق.
5- المقرر- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح من القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
6- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن الطلبات فيها قد انحصرت في طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بمبلغ المطالبة باعتباره ديناً للطاعنة في ذمته ثابت بالكتابة بموجب الشيك سند الدعوى، وهو ما يفصح بجلاء عن أن المطالبة مرتكزة على العلاقة الأصلية بين الطرفين وهي مطالبة بدين، وأن الدعوى ليست دعوى التزام صرفي بل هي دعوى مؤسسة على العلاقة الأصلية الذي حُرر الشيك بمناسبتها ويعد بمثابة دليل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن الدعوى تستند إلى الالتزام الصرفي مما جرَّه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3129/2010 مدني كلي بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها خمسمائة ألف ريال وتعويض قدره مائة ألف ريال، على سند من القول بأنه بتاريخ 20/11/2006 أعطاها الشيك رقم (1000084) بمبلغ خمسمائة ألف ريال، ومسحوب على البنك التجاري القطري، ولم تقدم الشيك للبنك المسحوب عليه، ولما طالبته بسداد قيمته امتنع، ومن ثم أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة خمسمائة ألف ريال ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضده برقم 1305/2011. قضت المحكمة بتوجيه اليمين إليه بالصيغة التالية «أقسم بالله العظيم أنني أوفيت بالالتزام وبرئت ذمتي من الانشغال به»، فحلفها. بتاريخ 25/1/2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ المطالبة وهو دين ثابت بالكتابة بموجب شيك حرره الأخير لصالحها، ولم تقدمه للبنك المسحوب عليه لوجود روابط أسرية منعتها من ذلك، ودفع المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الصرفي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه- على خلاف الثابت بالأوراق- إلى أن الدعوى أقيمت على أساس من الالتزام الصرفي، وانتهى إلى قضائه بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الصرفي وبرفضها، وهو ما يعد من الحكم مسخ للدعوى ومخالفة للقانون، وخروج على طلبات الطاعنة التي أقامت دعواها على أساس من الالتزام الأصلي وليس الالتزام الصرفي، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة (597) من القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة أنه «يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء.... ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب»، وكان النص في المادة (602) من ذات القانون على أنه «لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق ..إلخ»، مؤداهما أن إنشاء الالتزام الصرفي لا يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي لأن الدعوى الناشئة عن الدين الأصلي لا شأن لها بقواعد قانون الصرف وتخضع للقواعد العامة ولا تسقط إلا بالتقادم العادي، وأن لحامل الشيك الحق في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو يحرر الاحتجاج في المواعيد القانونية، إذ يظل الساحب ضامناً ولو تراخى الحامل في تقديم الشيك على النحو السابق ما لم يثبت الساحب أنه قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه وظل لديه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، أما إذا زال مقابل الوفاء بسبب فعل منسوب إلى الساحب قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإنه يظل ضامناً ولو قدم أو حرر الاحتجاج بعد الميعاد، ويقع على الساحب عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه لحين انقضاء الميعاد القانوني لتقديم الشيك و أن امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بعد ذلك لا يرجع إلى سبب يتصل به، وأنه توفيراً للثقة في التعامل بالشيكات يكون لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق، وكان المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح من القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم. ولما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن الطلبات فيها قد انحصرت في طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بمبلغ المطالبة باعتباره ديناً للطاعنة في ذمته ثابت بالكتابـة بموجـب الشيك سند الدعـوى، وهـو ما يفصح بجلاء عن أن المطالبة مرتكزة على العلاقة الأصلية بين الطرفين وهي مطالبة بدين، وأن الدعوى ليست دعوى التزام صرفي بل هي دعوى مؤسسة على العلاقة الأصلية الذي حُرر الشيك بمناسبتها ويعد بمثابة دليل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن الدعوى تستند إلى الالتزام الصرفي مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه على أن يكون مع التمييز الإحالة.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google