03 يوليه 2022 م
04 ذو الحجة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 31 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 31 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
31
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
18/04/2011
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - عبد المنعم أحمـد منصور - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1)
جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خيانة أمانة. محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود". وكالة.
جريمة خيانة الأمانة. تحققها؟
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد. تسليم المجني عليه المال إلى المتهم لتفصيل ملابس للغير فاحتجزها الأخير لنفسه بغير مقتض. تتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة. قول الحكم إن العلاقة بين المتهم والمجني عليه هي عقد وكالة يتضمن رداً على دفاع المتهم من أنه عقد عمل.
(2)
إثبات "بوجه عام" "خبرة". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير عمل الخبير".
تقدير رأي الخبير والقوة التدليلية لتقريره. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته.
بناء الإدانة على الثابت لا على افتراض. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.
مثال.
(3)
تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خيانة أمانة.
عقوبة "تطبيقها".
النعي بقصور الدليل في شأن واقعتي الاستيلاء على رواتب العمال وبدل تذاكر سفرهم. غير مجدٍ. مادامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة الثابتة بواقعة الاستيلاء على المقابل النقدي لتفصيل ملابس الغير.
(4)
إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة: التحقيق بمعرفة المحكمة". تمييز أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في سماع وتقدير أقوال الشهود". محكمة أول درجة. محكمة ثاني درجة.
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
عدم تمسك الطاعن بسماع شاهد الإثبات أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه. التفات محكمة ثاني درجة عن سماعه مع تمسك الطاعن أمامها بذلك. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة (362) من قانون العقوبات، ومن بين هذه العقود عقد الوكالة، سواء كان بأجر أو مجاناً، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد، فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى تفسير العلاقة القائمة بين الطاعن والمجني عليه على أنها عقد وكالة باستخلاص سائغ وأثبت الحكم في حقه أنه تسلم مبالغ نقدية بصفته وكيلاً عن المجني عليه كمقابل لتفصيل ملابس للغير ولم يقم بردها إلى المجني عليه واحتجزها لنفسه بغير مقتض ودون أن يزعم لنفسه حقاً في احتباسها مما يكفي لتوافر سوء القصد في حقه وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هي معرَّفة به قانوناً، وإذ كان ذلك، وكان تفسير المحكمة لعلاقة المتهم بالمجني عليه في الجريمة المار ذكرها على أنها "عقد وكالة" فإن ذلك منها يعتبر فصلاً في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجني عليه ورداً سائغاً على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها "عقد عمل" لا "عقد وكالة"، ويضحى النعي على الحكم لذلك غير سديد.
2- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن الطاعن استولى لنفسه على المبلغ النقدي مقابل تفصيل ملابس للغير ولم يرده إلى المجني عليه أخذاً بما أورده الشهود الذين أدلوا بذلك أمامه – مما لا يماري فيه الطاعن – وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح، فإنه لا يصح مجادلة المحكمة في هذا الشأن ويكون النعي على الحكم بصدد ذلك وفي شأن المآخذ التي أوردها الطاعن على أعمال الخبير بأسباب الطعن من قبيل الجدل الموضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة التمييز.
3- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن واقعتي صرفه رواتب العمال دون الحصول على توقيعاتهم وتذاكر سفر دون بيان أسماء أصحاب التذاكر مادام قد ثبت في حقه الاستيلاء على المقابل النقدي لتفصيل ملابس للغير التي تكفي لحمل العقوبة المحكوم بها عليه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
4- من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن وإن أصر في مذكرتي دفاعه المقدمتين للمحكمة الاستئنافية على سماع شهادة المجني عليه، إلا أنه وقد سكت عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإنه يكون قد عدَّ متنازلاً عن طلبه هذا ولا يكون الحكم قد أخل بحقه في الدفاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 8/2/1998 حتى شهر يونيو سنة 2004 وبصفته محاسباً مسئولاً عن المسائل المالية بمجمع (....) قام باختلاس المبالغ المبينة قيمة بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمادة (362) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت بحبسه شهراً وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال مع إبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها وبإحالة طلب المجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك أنه التفت عن دفاعه بعدم توافر أركان الجريمة إذ العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة مدنية، وعوَّل في الإدانة على تقرير الخبير الذي بُني على الجواز ولم يقطع بما خلص إليه واستند وفقاً لأقوال الشهود إلى استيلاء الطاعن على المقابل النقدي لتفصيل ملابس للغير، كما أحاطت الشبهات بأعمال الخبير بدلالة إغفاله إرفاق مستندات الطاعن ولخلو التقرير من محاضر المناقشة، هذا إلى أن ما نسب إليه من قيامه بصرف رواتب العمال دون الحصول على توقيعاتهم، وتذاكر سفر للعمال دون بيان أسماء أصحاب التذاكر لا يوفر في حقه جريمة خيانة الأمانة، وأغفلت المحكمة بغير رد طلبيه القائمين على مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات والمنافذ للإفادة عن أسماء أصحاب تذاكر السفر وتكليف المجني عليه بتقديم القيود اليومية الحسابية مدعمة بالمستندات، ولم تجبه المحكمة الاستئنافية لطلب سماع المجني عليه، وأخيراً فإن كلاً من حكمي أول وثاني درجة قد خلا من بيان اسم المدعى المدني، ذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة (362) من قانون العقوبات، ومن بين هذه العقود عقد الوكالة، سواء كان بأجر أو مجاناً، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد، فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى تفسير العلاقة القائمة بين الطاعن والمجني عليه على أنها عقد وكالة باستخلاص سائغ وأثبت الحكم في حقه أنه تسلم مبالغ نقدية بصفته وكيلاً عن المجني عليه كمقابل لتفصيل ملابس للغير ولم يقم بردها إلى المجني عليه واحتجزها لنفسه بغير مقتض ودون أن يزعم لنفسه حقاً في احتباسها مما يكفي لتوافر سوء القصد في حقه وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هي معرَّفة به قانوناً، وإذ كان ذلك، وكان تفسير المحكمة لعلاقة المتهم بالمجني عليه في الجريمة المار ذكرها على أنها "عقد وكالة" فإن ذلك منها يعتبر فصلاً في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجني عليه ورداً سائغاً على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها "عقد عمل" لا عقد وكالة، ويضحى النعي على الحكم لذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن الطاعن استولى لنفسه على المبلغ النقدي مقابل تفصيل ملابس للغير ولم يرده إلى المجني عليه أخذاً بما أورده الشهود الذين أدلوا بذلك أمامه – مما لا يماري فيه الطاعن – وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح، فإنه لا يصح مجادلة المحكمة في هذا الشأن ويكون النعي على الحكم بصدد ذلك وفي شأن المآخذ التي أوردها الطاعن على أعمال الخبير بأسباب الطعن من قبيل الجدل الموضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من بعد مما يثيره الطاعن بشأن واقعتي صرفه رواتب العمال دون الحصول على توقيعاتهم وتذاكر سفر دون بيان أسماء أصحاب التذاكر مادام قد ثبت في حقه الاستيلاء على المقابل النقدي لتفصيل ملابس للغير التي تكفي لحمل العقوبة المحكوم بها عليه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي على المحكمة بإغفالها الرد على طلبي الطاعن بمخاطبة الهجرة والجوازات والمنافذ للاستعلام عن أسماء أصحاب تذاكر السفر وتكليف المجني عليه بتقديم القيود اليومية الحسابية مدعمة بالمستندات، فإن الطلب بشقيه لا يقتضي من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً مادام الدليل الذي قد يستمد منهما -إن صح- ليس من شأنه أن ينفي حصول خيانة الأمانة المتمثل في استيلاء الطاعن على قيمة تفصيل ملابس للغير، ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن وإن أصر في مذكرتي دفاعه المقدمتين للمحكمة الاستئنافية على سماع شهادة المجني عليه، إلا أنه وقد سكت عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإنه يكون قد عدَّ متنازلاً عن طلبه هذا ولا يكون الحكم قد أخل بحقه في الدفاع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه تضمن –خلافاً لما يزعمه الطاعن- اسم المجني عليه هذا فضلاً عن أن الدعوى المدنية لم تعد مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية بإحالتها من جانب محكمة أول درجة إلى المحكمة المدنية المختصة، ومن ثم فإن الحكم يكون قد برء من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google