01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 116 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 116 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
116
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
20/06/2011
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - عبد المنعم أحمـد منصور - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. كفاية أن يكون ما أورده محققاً لحكم القانون.
(2) تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". مسئولية جنائية. مواد مخدرة.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبول.
(3)
استدلالات "بوجه عام". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش أو كيفية إجراء التحريات. وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو محل إقامته أو عدم بيان كيفية إجراء التحريات. غير قادح في جديتها.
مثال
لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.
(4) إجراءات "الإجراءات السابقة على المحاكمة. إجراءات جمع الاستدلال". استدلالات. تلبس. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مأمورو الضبط القضائي. مواد مخدرة.
صحة الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وبقيت إرادة الجاني حرة.
تخفي مأمور الضبط القضائي وتظاهره بشراء المخدر من الطاعن بقصد ضبطه متلبساً بالجريمة. ليس فيه مخالفة للقانون. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(5) حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة". مواد مخدرة.
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. مادام سائغاً.
مثال لتدليل سائغ على توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.
(6) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التسبيب".
خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً. لا يقدح في سلامة حكمها. طالما تضمن الإقرار من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى.
الدليل في المواد الجنائية. لا يشترط أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
2- من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها من ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر –وهو الحال في الدعوى- فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو في إقامته مادام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش. كما هو الحال في الدعوى –وكان الطاعنان لا يماريان في صدور الإذن بالتفتيش في وقت لاحق على تحرير محضر التحريات بمعرفة أحد المختصين بإدارة مكافحة المخدرات، كما أنه ليس بلازم أن يتضمن محضر التحريات الكيفية التي تمت بها لأن القانون لم يحدد حصراً كيفية إجرائها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ سوغ إجرائي القبض والتفتيش –وتناول بالرد ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى مخالفة القانون أو القصور في الرد على الدفع بعدم جدية التحريات لا يكون له محل.
4- من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره مادام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوضح –في حدود سلطته التقديرية- رداً على الدفع سالف البيان أن الدور الذي لعبه ضابط الشرطة لم يتجاوز تكليف المصدر السري ومعه أحد الشرطة السريين للتظاهر بواقعة شراء المخدر بعد أن تلقى وتأكد من معلومة عرض ذلك من المتهم بمحض إرادته واختياره، فإن منعاهما على الحكم في خصوص رفضه هذا الدفع يكون في غير محله.
5- لما كان الأصل أن الاتجار في المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها طالما تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنين فيما دلت عليه تحريات إدارة مكافحة المخدرات من أنها يقومان بترويج المواد المخدرة ومن قيامها بالبيع لكمية المخدرات المضبوطة للمرشد السري لقاء مبلغ مالي ومن اعترافهما بالحيازة للمواد المخدرة المضبوطة وبالاتجار فيها، وهو تدليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه.
6- من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعتراف لا ينال من صحة الحكم مادام أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقي الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى، ومادامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم بمقتضاه، وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، كما أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 22/2/2009، أولاً: المتهم الأول:1-حاز وباع مواد مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار. -2-تعاطى مؤثراً عقلياً خطراً (الفينوياريتا) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ثانياً: المتهم الثاني: حاز وتسلم مواد مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهما بالمواد (1)، (2/1)، (35/أ)، (37/1-أ)، (44) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت بمعاقبتهما أولاً: بالحبس لمدة عشر سنوات وتغريمهما أربعمائة ألف ريال لكل منهما مع إبعادهما من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ثانياً: مصادرة المواد المضبوطة وإعدامها. استأنفا ومحكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها للحبس سبع سنوات والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وبيع وتسليم مادة مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد قصر في بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها، وتغافل عن الدفع القائم على انتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط وبانعدام علمها بحقيقة المخدر، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه سوغ إجرائي القبض عليهما وتفتيشهما وعوَّل في قضائه على الدليل المستمد منهما على الرغم من بطلانهما، إذ إن التحريات التي صدر بناءً عليها الإذن تضمنت اسمين آخـرين يختلفان عن اسمهما، كما خلا من بيان ساعة تحريره وشخص القـائم بالتحريات وكيفية إجرائها ومن ثم يكون القبض عليهما وتفتيشهما قد حصلا بدون إذن من السلطة المختصة، وعلى الرغم من تمسكهما لدى محكمة الموضوع بدفاعهما تأسيساً على ما تقدم إلا أن الحكم أطرحه برد قاصر وغير سائغ، كما قصر الحكم في الرد على الدفع بخلق الجريمة وتلفيقها من جانب المصدر السري، هذا إلى أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على قصد الاتجار لدى الطاعنين، كما أنه ركن في قضائه إلى ما نسب للمتهمين من اعترافات بمحضر جميع الاستدلالات مع أنها في حقيقتها لا تعد اعترافاً لكونها ليست إقراراً صريحاً بالجريمة ولعدم صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله: "إن الواقعة تخلص في أنه بناءً على معلومات وتحريات تفيد قيام المتهم الأول ويدعى .... بالاتجار في المخدرات تم استصدار إذن بضبطه وتفتيشه من النيابة العامة بذلك الاسم وفي يوم الواقعة تم التنسيق مع المصدر السري والشرطي.... على إتمام عملية البيع وتصدير مبلغ 8000 آلاف ريال، ثم سلم المتهم الأول المصدر السري علبه بها مخدر الهيروين بينما سلمه الأخير مبلغ 8000 آلاف ريال ثمناً للمخدر، وبعد انصراف المتهم الأول وتحركه تم مداهمته بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتم ضبط المبلغ معه وتفتيش السيارة عثر على علبه بها مخدر أقر المتهم بحيازته بقصد الاتجار وأن مصدره هو المتهم الثاني –....- ثم تم عمل كمين للمتهم الثاني حيث اتصل به المتهم الأول وطلب منه مخدر الهيروين فطلب منه إمهاله لليوم التالي وفيه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه باسم المدعو/...- وتم القبض عليه وبتفتيشه عثر في جيبه الأيسر على مادة "الهيروين" كما عثر معه على مغلف لعلكة (باطوق) بداخلها مادة تشبه مخدر "الهيروين" وبالانتقال لمسكنه عثر تحت مرتبة سرير نومه على قطعة صغيرة لمادة تشبه مخدر "الأفيون" وبمواجهته بما تم ضبطه أقر بأنها تخصه وأنها بقصد الاتجار والتعاطي وأنه كان ينوي بيعها بمبلغ (12000) ريال وأن مصدره شخص يدعى .... وأنه يتوسط في هذه العملية نظير مبلغ 1500ريال، وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المضبوطات لمخدر الهيروين"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين –على السياق المتقدم- أدله استقاها من اعترافاتهما بالتحقيقات وأقوال الشهود وتقرير المختبر الجنائي وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار في المواد المخدرة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا محل له، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها من ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذ كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر –وهو الحال في الدعوى- فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو في إقامته مادام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش. كما هو الحال في الدعوى –وكان الطاعنان لا يماريان في صدور الإذن بالتفتيش في وقت لاحق على تحرير محضر التحريات بمعرفة أحد المختصين بإدارة مكافحة المخدرات، كما أنه ليس بلازم أن يتضمن محضر التحريات الكيفية التي تمت بها لأن القانون لم يحدد حصراً كيفية إجرائها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ سوغ إجرائي القبض والتفتيش، وتناول بالرد ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى مخالفة القانون أو القصور في الرد على الدفع بعدم جدية التحريات لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعنين من بطلان الإجراءات لوقوع الفعل بناءً على تحريض من رجال الشرطة وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لقيام الشرطة في خلق الجريمة مردود عليه أن المتهم الأول تم ضبطه حال قيامه ببيع كميه من "الهيروين" للمصدر السري والشرطي .... وقد اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وأن مصدره في ذلك المتهم الثاني الذي اعترف صراحة بالتحقيقات بالاتجار والتعاطي، وأن القبض والتفتيش تم بمقتضى إذن صادر من النيابة العامة لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم يكون منعى الدفاع غير سديد"، وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه –على السياق المتقدم- يعد سائغاً وكافياً لما هو مقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره مادام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوضح –في حدود سلطته التقديرية- رداً على الدفع سالف البيان أن الدور الذي لعبه ضابط الشرطة لم يتجاوز تكليف المصدر السري ومعه أحد الشرطة السريين للتظاهر بواقعة شراء المخدر بعد أن تلقى وتأكد من معلومة عرض ذلك من المتهم بمحض إرادته واختياره، فإن منعاهما على الحكم في خصوص رفضه هذا الدفع يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الاتجار في المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها طالما تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنين فيما دلت عليه تحريات إدارة مكافحة المخدرات من أنها يقومان بترويج المواد المخدرة ومن قيامها بالبيع لكمية المخدرات المضبوطة للمرشد السري لقاء مبلغ مالي ومن اعترافهما بالحيازة للمواد المخدرة المضبوطة وبالاتجار فيها، وهو تدليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعتراف لا ينال من صحة الحكم مادام أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقي الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى، ومادامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم بمقتضاه. وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، كما أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، متى كان ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على ما أثاره الدفاع في هذا الشأن يعد سائغاً وكافياً في إطراحه لما تضمنته أقوالهما إقرارهما بتداول المواد المخدرة بيعاً وشراءً فيما بينهما وللمصدر السري، ولا يماري الطاعنان في أن ما حصله الحكم منها يرتد إلى معينه الصحيح في الأوراق، وهي في مجموعها من الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص لا محل له، وغير قادح في ذلك النظر أو نائل من سلامته نعت المحكمة لهذه الأقوال ووصفها بالاعترافات مادام أن الحكم لم يرتب عليها الأثر القانوني للاعتراف والحكم بها دون دليل آخر. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google