27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 158 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 158 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
158
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
04/01/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) إهانة موظف عام . بلاغ كاذب . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل".
إقامة الحكم قضاؤه بالبراءة من تهمة إهانة الموظف العام لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها . لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه . للمحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
البحث فى كذب البلاغ أو صحته . موكول لمحكمة الموضوع . تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها. نعي النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه عدم تقيده بالحكم القاضي بالبراءة من تهمة إهانة الموظف العام وعدم استقرار الواقعة في يقين المحكمة. غير مقبول . طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده . مثال .
(2) حــكـــم "إصـــــداره".
نعي الطاعن على ما أثبته الحكم من صدوره في علانية . غير مقبول . مادام الحكم قد أثبت في عجزه أنه قد صدر علناً . علة ذلك ؟
________________
1- لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... ببراءة المطعون ضده قد أقام قضاءه بذلك على سند من القول " وحيث إنه من المستقر عليه قانوناً من أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وكان البين للمحكمة التناقض بين ما قرره المجني عليه .... بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وشهد به أمام المحكمة كلاً من الوكيل .... والعريف .... من حضورهما للواقعة موضوع التداعى ومشاهدتهما للمتهم حال إشارته بأصبعه نحوه وأن تلك الإشارات تدل على الإهانة وسماعهما قول المتهم له" أنا إذا طلعت سوف أقوم بتربيتكم لأنكم لا تعرفون القوانين وتعاملون المساجين بإساءة. الله يلعنكوا ويلعن القانون اللى تعرفونه ". وباستهزائه به كشرطى مع ما شهد به كل من الوكيل .... والعريف .... أمام المحكمة بعدم مشاهدتهما لأية إشارات صدرت من المتهم وعدم سماعهما تلفظه بأى ألفاظ وأن حركات يده لم يكن فيها استهزاء بأحد وبعدم سماعهما قوله للمجنى عليه "سوف أقوم بتربيتكم لأنكم لا تعرفون القوانين وتسيؤن معاملة المساجين الله يلعنكوا ويلعن القانون اللى تعرفونه ". وبعدم تلفظ المتهم بثمة ألفاظ فى حق المجنى عليه أو صدرت ثمة إشارات منه فى حق الأخير فضلاً عن تمسك المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد تلك التهمة للمتهم ومن ثم تقض ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة (234/1) من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان البين من هذا الحكم – على النحو المار ذكره – أنه أقام قضاءه بالبراءة من تهمة إهانة الموظف العام لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها وهو ما لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد وكان من المقرر أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من الأسباب ما يكفى لاطمئنانه بحدوث الإهانة للموظف العام – وهو المطعون ضده فى هذه الدعوى – ومن ثم فلا محل لما تثيره النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى بالبراءة من تهمة إهانة الموظف العام طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده أو ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية من عدم استقرار الواقعة فى يقين المحكمة.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى عجزه أنه قد صدر علناً وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فإنه لا يجوز النعي على ما أثبته الحكم من صدوره فى علانية إلا بالطعن عليه بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن ومن ثم فلا محل لما يثيره فى هذا الشأن.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : قدم إلى موظف عام بلاغاً كتابياً متضمناً إسناد واقعة تستوجب العقاب للمجني عليه والذي لم يرتكبها وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة (190/1) من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابه من أضرار. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مبلغاً مقداره خمسة آلاف ريال وبإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه (المدعي بالحقوق المدنية) مبلغ خمسون ألف ريال على سبيل التعويض المادي والأدبي. استأنف كل من المدعي بالحقوق المبينة والمحكوم عليه والنيابة العامة. والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت النيابة العامة والأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطرق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
أسباب طعن النيابة العامة :
تنعى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد شابه الخطأ في القانون ذلك أنه أسس قضاءه من تهمة البلاغ الكاذب على توافر جريمة إهانة الموظف العام فى حق المجنى عليه – فى الدعوى الراهنة والمقضي فيها بالبراءة – فى الجنحة .... بتاريخ .... وصار هذا الحكم باتاً ومن ثم لا يجوز العودة إلى مناقشة مدى توافر هذه الجريمة من عدمه بالمخالفة لقاعدة حجية الأمر المقضي فيه وبغير بحث مدى توافر جريمة البلاغ الكاذب فى حق المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
أسباب طعن المدعى بالحقوق المدنية:
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب قد شابه البطلان والخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال ذلك أنه صدر فى غير علانية وعول فى قضائه بالبراءة على ثبوت تهمة إهانة موظف عام فى حق الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – مدللاً على توافرها فى حق هذا الأخير بالمخالفة لقاعدة حجية الأمر المقضي فيه وبما يصم الحكم بمخالفة الثابت من الأوراق والتى تثبت نهائية وبتات الحكم الصادر فى جريمة إهانة الموظف العام والقاضي بالبراءة كما أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن ينم عن عدم فهم لواقع الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة واختلال فكرتها عن الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
من حيث إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... ببراءة المطعون ضده قد أقام قضاءه بذلك على سند من القول " وحيث إنه من المستقر عليه قانوناً من أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وكان البين للمحكمة التناقض بين ما قرره المجني عليه .... بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وشهد به أمام المحكمة كلاً من الوكيل .... والعريف.... من حضورهما للواقعة موضوع التداعى ومشاهدتهما للمتهم حال إشارته بأصبعه نحوه وأن تلك الإشارات تدل على الإهانة وسماعهما قول المتهم له" أنا إذا طلعت سوف أقوم بتربيتكم لأنكم لا تعرفون القوانين وتعاملون المساجين بإساءة . الله يلعنكوا ويلعن القانون اللى تعرفونه ". وباستهزائه به كشرطى مع ما شهد به كل من الوكيل .... والعريف .... أمام المحكمة بعدم مشاهدتهما لأية إشارات صدرت من المتهم وعدم سماعهما تلفظه بأى ألفاظ وأن حركات يده لم يكن فيها استهزاء بأحد وبعدم سماعهما قوله للمجنى عليه "سوف أقوم بتربيتكم لأنكم لا تعرفون القوانين وتسيؤن معاملة المساجين الله يلعنكوا ويلعن القانون اللى تعرفونه ". وبعدم تلفظ المتهم بثمة ألفاظ فى حق المجنى عليه أو صدرت ثمة إشارات منه فى حق الأخير فضلاً عن تمسك المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد تلك التهمة للمتهم ومن ثم تقض ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة (234/1) من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان البين من هذا الحكم – على النحو المار ذكره – أنه أقام قضاءه بالبراءة من تهمة إهانة الموظف العام لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها وهو ما لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد وكان من المقرر أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من الأسباب ما يكفى لاطمئنانه بحدوث الإهانة للموظف العام – وهو المطعون ضده فى هذه الدعوى – ومن ثم فلا محل لما تثيره النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى بالبراءة من تهمة إهانة الموظف العام طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده أو ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية من عدم استقرار الواقعة فى يقين المحكمة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى عجزه أنه قد صدر علناً وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فإنه لا يجوز النعي على ما أثبته الحكم من صدوره فى علانية إلا بالطعن عليه بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن ومن ثم فلا محل لما يثيره فى هذا الشأن. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google