31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 20-2-2006
الطعن رقم 3 لسنة 2006 تمييز جنائي
تمييز "الصفة في الطعن " "التقرير بالطعن". وكالة.
الطعن بالتمييز . حق شخصي للمحكوم عليه وحده . وجوب التقرير به من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً أو عاماً ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز.
خلو التوكيل العام من النص الصريح على الطعن بالتمييز . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــ
من المقرر أن الطعن بالتمييز في الأحكام الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه بتوكيل خاص أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي. وكان الثابت أن الذي قرر بالطعن هو ........... نيابة عن والد المحكوم عليه الموكل أصلاً بموجب التوكيل الرسمي الصادر إليه من الأخير في 4/4/2004 قبل صدور الحكم المطعون فيه، ولئن كان هذا التوكيل عاماً يخول الوكيل الطعن في الأحكام بكافة أوجه الطعن، وأن ينيب غيره من المحامين، إلا أنه لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز خاصة وأنه صدر قبـل العمـل بأحكـام التمييز في المواد الجنائية في 1/10/2004، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية للمجني عليه ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادة (244) من قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 (الملغي) والمحكمة الجنائية الصغرى قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه سنتيْن. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمـة الاستئنـاف قضـت غيابيـاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة الابتدائية -بهيئة استئنافية- بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد.فطعن الأستاذ / ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ..ــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن من المقرر أن الطعن بالتمييز في الأحكام الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه بتوكيل خاص أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي. وكان الثابت أن الذي قرر بالطعن هو الأستاذ / ...... نيابة عن والد المحكوم عليه الموكل أصلاً بموجب التوكيل الرسمي الصادر إليه من الأخير في 4/4/2004 قبل صدور الحكم المطعون فيه، ولئن كان هذا التوكيل عاماً يخول الوكيل الطعن في الأحكام بكافة أوجه الطعن، وأن ينيب غيره من المحامين، إلا أنه لم ينص فيه صراحة على الطعن بالتمييز خاصة وأنه صدر قبـل العمـل بأحكـام التمييز في المواد الجنائية ، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.