18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 121 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 121 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
121
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
05/12/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) ارتبـاط . غسل أموال . جريمة "أركانها" . حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الأفعال التي تعد جريمة مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لمفهوم نص المادة (3 بند 4/أ ، ب) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ماهيتها ؟
القصد العام . تقوم به جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً تصاغ به الأحكام .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال .
(2) غســل أمــوال . عقـوبة "توقيعهـا" . محكمة أول درجة .
المادة (37) من قانون العقوبات . مفادها ؟
المادة (72/3/أ) من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . مفادها ؟
إيراد الحكم المطعون فيه خطأ بمدوناته المادة رقم(75) من القانون رقم (4) لسنة 2010 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديله للعقوبة المقضي بها على المتهمة دون الإشارة لاستعماله الرأفة . مفاده: تصحيح الخطأ الذى تردى فيه حكم أول درجة بإعماله نص تلك المادة .
(3) بنـــوك .
نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه لحظر التعامل مع البنك المعني رغم إباحته من قبل البنك المركزي . غير مقبول . مادام الثابت أن الحكم لم يعول على تعميم البنك المركزي بعدم التعامل مع ذلك البنك وإنما أشار إليه لدى تحصيله لأقوال الشاهدة .
(4) حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه إدانته دون إيراد الأدلة على اقترافه للجريمة المسندة إليه مجتزئاً من أقواله بالتحقيقات . غير مقبول . مادام الثابت أن الحكم قد أورد أقوال الطاعن الأول بتحقيقات النيابة بغير اجتزاء منها .
(5) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" .
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية وفقا لمفهوم نص المادة (317) من قانون الإجراءات الجنائية ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
(6) غرامة . صلح . دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح" . بنوك .
للبنك المركزي القطري سلطة فرض غرامة مالية على المؤسسات المالية أو المنظمات غير الهادفة للربح أو أعمال ومهن غير مالية متى ثبت مخالفتها للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة عمدية أو بإهمال . دون أن تعد تلك الغرامة صلحاً .
لا يجوز إجراء الصلح عن الجرائم إلا بنص في القانون .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفاع الطاعن أن الغرامة التي أوقعها عليه البنك المركزي تعد صلحاً تنقضي به الدعوى الجنائية .
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
الدفاع الموضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها مفاده : اطراحها .
(8) غسل أموال . عقوبة "توقيعها" . نيابة عامة .
نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إعماله الرأفة دون بيان الأسباب أو الإشارة إلى نص القانون الذي أعملته المحكمة في هذا الشأن . غير مقبول. مادام الحكم قد أعمل صحيح القانون بمعاقبة المطعون ضدها بالمادة (3بند4/ا و ب ) من القانون رقم (4) لسنة 2010 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مستمدة من أقوال الشاهدة "...." فى قوله".... من أن الشركة المتهمة الثانية عن طريق مسؤول الإدارة بها المتهم الأول تلقت رسالة من شركة "...." تتضمن أن بنك .... "بجزيرة ...." لديه رصيد فائض من الريال القطرى ويرغب فى بيعهم إلى شركة "...." فرع .... وأن الشركة الأخيرة ترغب فى شراء تلك المبالغ وأنها ترغب فى وساطة "شركة...." لعدم وجود تحويل بالدرهم .... من .... وقامت الشركة المتهم الثانى إدارة المتهم الأول بمخالفة تعميم البنك المركزى رقم (76) لسنة 2007 المتضمن تنفيذ ما ورد بتقرير مجلس الأمن الدولى رقم 1747 لسنة 2007 بعدم التعامل مع البنوك .... – والمرفق صورته – بأن تلقت فى حسابها لدى بنك.... الدوحة خلال الفترة من 13/3/2011 إلى 18/5/2011 عشرين حوالة مالية بقيمة .... مليون ريال قطرى من حسابات شركة "...." فى.... من بنوك مختلفة فى جزيرة .... فى .... وقامت الشركة المتهمة بإجراء عدة تحويلات من حسابها لدى البنك.... قطر إلى حسابات شركة ".... " فى كل من .... و.... و.... بعملات الدرهم.... والدولار....". وأورد فى بيان كاف مؤدى أقوال الطاعن الأول بالتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة . لماكان ذلك ، وكانت المادة ( 3 بند 4/أ ، ب ) قد نصت على أنه "عد مرتكباً لجريمة مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب كل من قام عمداً بأي فعل من الأفعال التالية: 4ـ "عدم اتخاذ الإجراءات التالية وفقاً لهذا القانون: أ- تحديد هوية العملاء أو التحقق من هويتهم. ب- التحقق من عميل أو جمع معلومات ذات صلة. " وكان الركن المادى فى هذه الجريمة يتحقق بتوافر أحد صور ثلاث 1- تحديد هوية العميل 2- التحقق من هويته 3- التحقق من عميل أو جمع معلومات ذات صلة ، فإذا ما توافر أحد هذه الصور وقعت الجريمة طالما توافر الركن المعنوى وهو القصد العام – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة – الطاعنة الثانية – من خلال الموظف المسؤل لديها – الطاعن الأول قد أخفت– عن علم وقصد– المتعامل الحقيقى معها وهو بنك .... "بجزيرة...." ، وقبلت التحويلات الواردة إليها من شركة "...." رغم علمها اليقينى بأنها ليست المالك الأصلى لهذه المبالغ أنما المالك لها هو بنك صادرات .... "...."، ويكون الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو كاف لبيانها لما هو مقرر من أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصاغ به الأحكام ، ويكون نعي الطاعن فى هذا الصدد أو بشأن الشاهدة لم تحدد المخالفات المنسوبة للطاعنين غير سديد. لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أن التعامل مع شركة "...." يمتد ردحاً من الزمن أو أنها مجازة بدولة الإمارات أو ما يثيره بشأن حظر التعامل مع البنوك الإيرانية أو إجازته ولامحل له لأنه ليس مدار الركن المادى للجريمة المسندة للطاعنين .
2- لما كانت المادة (37) من قانون العقوبات قد نصت على أنه " فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة يكون الشخص الاعتباري مسئولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة قانوناً فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف ريال ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة لها فى القانون ". وكان نص المادة (72/3/أ) من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد نص على أنه " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: ................ 13 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال كل من خالف حكم المواد (3)، (5) ، (39) من هذا القانون " .لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى متنه المادة رقم(75) من القانون رقم (4) لسنة 2010 فى شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أنه أورد عبارة " .... وتعديل العقوبة المقضى بها بالنسبة للشركة المتهمة الثانية – الشركة - على النحو الذى سيرد بالمنطوق ... " . ودون أن يورد مايشير إلى أنه عامل الطاعنة بالرأفة أو استعمل حقه المخول بنص المادة (93) من قانون العقوبات وهو ما يفيد إلى أنه فطن إلى الخطأ الذى تردى فيه حكم أول درجة بإعماله نص المادة (75) من القانون المار ذكره وتصحيحه لهذا الخطأ ويكون من ثم ما أورده الحكم من إشارة للمادة الأخيرة هو قبيل الخطأ المادى ويضحى ما يثيره بشأن تناقض الحكم بما دان به الطاعن الأول وما آخذ عليه الطاعنة الثانية أو ما يثيره بشأن طعن النيابة العامة ولا محل له .
3- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على تعميم البنك المركزي رقم (76)لسنة2007 بعدم التعامل مع البنوك .... ، وإنما أشار إليه لدى تحصيله لأقوال الشاهدة "...." ومن ثم فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
4- لما كان الحكم قد أورد أقوال الطاعن الأول بتحقيقات النيابة بغير اجتزاء منها – على النحو الذى يثيره بأسباب طعنه – وخلافا لها - الأمر الذى يضحى معه هذا النعى غير مقبول .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بقرار البنك المركزى بتغريم الطاعنة الثانية مليون ريال فى قوله ".... فإنه مردود بأن القرارات والغرامات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية لا تحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وأن طرح الدعوى على المحكمة الجنائية بعد صدور القرار بالغرامة أو الجزاء لا يمنع المحكمة الجنائية من نظر الدعوى الجنائية وتفصل فيها ولا تتقيد فى حكمها سواء بالإدانة أو البراءة بهذا القرار أى أن ما صدر عن البنك المركزى ما هو إلا قرار إدارى لا يترتب عليه آثار قانونية بشأن الدعوى الجنائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية بشأن ذات موضوع صدور القرار الإدارى ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع " . وكان هذا الذى أورده الحكم رداً على الدفع صحيحاً فى القانون لما هو مقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بمـايتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى الجنائية وفقا للمادة (317) من قانون الإجراءات الجنائية أولاً: أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفاع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين. ثانياً: أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها ، أما إذا صدر قرار من جهة إدارية فلا يكون له أية حجية أمام القضاء الجنائي ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن بشأن أن ما قرره البنك المركزى من غرامة يعد صلحاً تنقضي به الدعوى الجنائية بقوله "..أما بشأن الغرامة الصادرة من البنك المركزى نهائية وتعد صلحاً وتنقضي به المخالفة فإنه مردود بأن نص المادة (44) من القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نص على أنه " يجوز للجهة الرقابية فى حالة ثبوت مخالفة مؤسسة مالية أو منظمة غير هادفة للربح أو أعمال ومهن غير مالية محددة للالتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون بصورة عمدية أو بإهمال أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات التالية : 1- .......7- فرض غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال" . لما كان ذلك ، وكان نص المادة السالفة قد أعطت الجهة الرقابية وهى البنك المركزى القطرى سلطة فرض غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال وهو ما قام به البنك المركزى القطرى ووقع غرامة مالية على المتهمة الثانية بمبلغ مليون ريال قطرى وأن نص المادة سالف الذكر لم يعتبر توقيع هذا الجزاء ودفع تلك الغرامة يعد تصالحاً فى الجريمة كما أن القانون رقم (4) لسنة 2010 لم يجز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الأمر الذى ترفض معه المحكمة هذا الدفع". وإذ كان ذلك ، وكان الشارع – لو أراد إعمال الصلح فى جرائم القانون المذكور فما كان ليعجزه شئ عن النص على ذلك صراحة – وهو ماخلا منه القانون - وكان من المقرر أنه لا يجوز إجراء الصلح عن الجرائم إلا بنص فى القانون ، ويكون الحكم – من ثم – قد أصاب صحيح القانون باطراح هذا الدفاع .
7- لما كان باقى ما يثيره الطاعن هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لاتستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإن ما يثيره الطاعن بشأنها لا يكون له محل .
8- لما كان منعى النيابة العامة على الحكم بأنه أعمل الرأفة بغير الإشارة إلى أسباب لذلك أو الإشارة إلى نص القانون الذى أعملته المحكمة فى هذا الشأن يضحى ولا محل له بما انتهت إليه هذه المحكمة – محكمة التمييز - من أن الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون بمعاقبة المطعون ضدها بالمادة (3بند4/ا و ب ) من القانون رقم (4) لسنة 2010 فى شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: في خلال الفترة من .... وحتى.... ارتكبا جريمة مرتبطة بغسل الأموال بتحويل المبالغ المبينة بالأوراق إلى حساب الشركة وذلك على النحو المبين بالأوراق.وطلبت عقابهما بالمادة (37) من قانون العقوبات والمواد (1بند4/أ وب) ،(72) ،(75) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وتغريمه مائة ألف ريال وتغريم الشركة مبلغ خمسة ملايين ريال. استأنفا والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهمة الثانية مبلغ خمسمائه ألف ريال والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة للمتهم الأول مع تحديد مدة الوقف لمدة ثلاث سنوات من صيرورة الحكم باتاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز. كما طعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز ...الخ.
________________
المحكمـــة
أولا: الطعن المقدم من الطاعنين:
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بأنهما ارتكبا عمداً جريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال قد شابه البطلان والقصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعرض لصور التحقق من هوية العميل ملتفتاً عن دفاعه بأن العميل الذى أقيم عليه الاتهام بالنكول عن تحديد هويته هو شركة "...." المعلومة والمحددة الهوية ومجازة من بنك .... المركزي وتتعامل فى تحويل العملات من وإلى جميع أنحاء العالم وأنها تتعامل مع الطاعنة الثانية منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً وأنها هى القائمة بالتحويل من حساباتها لدى البنوك .... وأنه تم التحويل لحساباتها لدى عدد من البنوك بدول مختلفة بناء على طلبها بالكتاب المؤرخ 30/3/2011، وأورد الحكم الطعين ركيزة له أن التعامل مع البنوك .... محظور فى حين أن البنك المركزى أباح التعامل معها بالكتاب المؤرخ رقم (أ.د/54/2012) بتاريخ 26/12/2012 قبل إقامة الدعوى بما يجعله بمثابة القانون الأصلح للطاعنين ويوجب الامتناع عن محاكمتهما، فضلاً عن أن البنك المركزي لم يحظر التعامل مع تلك البنوك ولكن حذر من مخاطر هذا التعامل بسبب العقوبات المفروضة دولياً على .... ، ودان الطاعنة الثانية بالعقوبة المقررة بالمادة (75) من القانون رقم (4) لسنة 2010 التى وردت خطأ ضمن أمر الإحالة وهى عقوبة مقررة لجريمة غسل الأموال المعاقب عليها بالمادة (2) من ذات القانون وليست للجريمة المقام بها الدعوى المعاقب عليها بنص المادة (72/3) من ذات القانون ، وشابه التناقض إذ عاقب الطاعن الأول بالعقوبة المقررة للجريمة المؤثمة بنص المادتين ( 3بند4/أ و ب) و(72/3) من القانون المار ذكره مما كان مقتضاه أن يعاقب الطاعنة الثانية بذات المادتين باعتبارها الشخص الاعتبارى الذى يتبعه الطاعن الأول وذلك عملاً بنص المادة (37) من قانون العقوبات ، ودان الطاعن الأول دون أن يورد الأدلة على اقترافه الجريمة المسندة إليه مجتزئاً فى ذلك من أقواله بالتحقيقات ما يفيد طلب شركة .... رغبتها فى شراء مبلغ مالى بالريال القطرى لدى بنك .... من خلال الشركة الطاعنة الثانية التى تلقت التحويل ثم حولته من حسابها بالبنك .... إلى شركة "...." بالدرهم .... والتفت عما أورده بتلك الأقوال من أن ذلك يرجع إلى خطأ موظف جرى فصله بناء على طلب البنك المركزى القطرى ، ودانه رغم أن تقرير شركة "...." لم ينسب إليه أية مخالفة وأوضح أن العلاقة بين الطاعنة وشركة "...." ترجع إلى خمس وعشرين سنة ، كما رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بإيقاع الغرامة عليها من البنك المركزى بمبلغ مليون ريال قطرى بما لا يصلح رداً ، كما اطرح بما لايسوغ ما تمسكت به الطاعنة الثانية من أن إيقاع البنك المركزي الغرامة عليها بمبلغ مليون ريال يعد بمثابة الصلح مما تنقضى به الدعوى الجنائية، وعول فى الإدانة على أقوال خولة ".... رئيس شعبة التحليل المالى بوحدة المعلومات المالية " رغم أنها لم توضح المخالفات أو الجرائم المترتبة على التعامل مع البنوك .... ولم تقدم الدليل على حظر التعامل معها وهى التى نفت معرفتها بالبنوك المحظور التعامل معها بدولة .... ، وهو ذات ما قرره الشاهد الثانى مفتش البنك أمام محكمة أول درجة بل إن أقوالهما تحمل فى طياتها براءة الطاعنين إذ أوردا أن التحويلات من بنوك معروفة ولم يثبت لدى المحكمة أن الأموال المحولة ناتجة عن أعمال غير مشروعة ، وأخيراً فإن طعن النيابة قد بنى على الخطأ فى القانون ذلك أنه ليس هناك فى القانون ما يحظر النزول بالعقوبة إلى الحد الذى نزلت إليه المحكمة للطاعنة الثانية كما أن إدانتها بالمادة (75) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب – على النحو الذى أرادته النيابة – لا يتفق وصحيح القانون مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مستمدة من أقوال الشاهدة "...." فى قوله".... من أن الشركة المتهمة الثانية عن طريق مسؤول الإدارة بها المتهم الأول تلقت رسالة من شركة "...." تتضمن أن بنك .... "بجزيرة ...." لديه رصيد فائض من الريال القطرى ويرغب فى بيعهم إلى شركة "...." فرع .... وأن الشركة الأخيرة ترغب فى شراء تلك المبالغ وأنها ترغب فى وساطة "شركة...." لعدم وجود تحويل بالدرهم .... من .... وقامت الشركة المتهم الثانى إدارة المتهم الأول بمخالفة تعميم البنك المركزى رقم (76) لسنة 2007 المتضمن تنفيذ ما ورد بتقرير مجلس الأمن الدولى رقم 1747 لسنة 2007 بعدم التعامل مع البنوك .... – والمرفق صورته– بأن تلقت فى حسابها لدى بنك .... الدوحة خلال الفترة من 13/3/2011 إلى 18/5/2011 عشرين حوالة مالية بقيمة.... مليون ريال قطرى من حسابات شركة "...." فى .... من بنوك مختلفة فى جزيرة .... فى .... وقامت الشركة المتهمة بإجراء عدة تحويلات من حسابها لدى البنك.... قطر إلى حسابات شركة ".... " فى كل من .... و.... و.... بعملات الدرهم.... والدولار .... .." . وأورد فى بيان كاف مؤدى أقوال الطـاعن الأول بالتحقيقـات التى أجرتهـا النيابة العامة . لما كـان ذلك ، وكانت المــادة " 3 بند 4/ا و ب " قد نصت على أنه "عد مرتكباً لجريمة مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب كل من قام عمداً بأي فعل من الأفعال التالية: 4ـ "عدم اتخاذ الإجراءات التالية وفقاً لهذا القانون: أ- تحديد هوية العملاء أو التحقق من هويتهم. ب- التحقق من عميل أو جمع معلومات ذات صلة. " وكان الركن المادى فى هذه الجريمة يتحقق بتوافر أحد صور ثلاث 1- تحديد هوية العميل 2- التحقق من هويته 3- التحقق من عميل أو جمع معلومات ذات صلة، فإذا ما توافر أحد هذه الصور وقعت الجريمة طالما توافر الركن المعنوى وهو القصد العام – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة – الطاعنة الثانية – من خلال الموظف المسؤل لديها – الطاعن الأول قد أخفت – عن علم وقصد – المتعامل الحقيقى معها وهو بنك .... "بجزيرة ...." ، وقبلت التحويلات الواردة إليها من شركة "...." رغم علمها اليقينى بأنها ليست المالك الأصلى لهذه المبالغ أنما المالك لها هو بنك صادرات.... "...." ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو كاف لبيانها لماهو مقرر من أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصاغ به الأحكام ، ويكون نعي الطاعن فى هذا الصدد أو بشأن الشاهدة لم تحدد المخالفات المنسوبة للطاعنين غير سديد . لماكان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أن التعامل مع شركة "...." يمتد ردحاً من الزمن أو أنها مجازة بدولة الإمارات أو ما يثيره بشأن حظر التعامل مع البنوك الإيرانية أو إجازته ولا محل له لأنه ليس مدار الركن المادى للجريمة المسندة للطاعنين . لما كان ذلك ، وكانت المادة (37) من قانون العقوبات قد نصت على أنه " فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة يكون الشخص الاعتباري مسئولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة قانوناً فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف ريال ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة لها فى القانون ". وكان نص المادة (72/3/أ) من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد نص على أنه " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: ................ 13 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال كل من خالف حكم المواد (3)، (5) ، (39) من هذا القانون " .لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى متنه المادة رقم(75) من القانون رقم (4) لسنة 2010 فى شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أنه أورد عبارة " .... وتعديل العقوبة المقضى بها بالنسبة للشركة المتهمة الثانية – الشركة - على النحو الذى سيرد بالمنطوق ... " . ودون أن يورد ما يشير إلى أنه عامل الطاعنة بالرأفة أو استعمل حقه المخول بنص المادة (93) من قانون العقوبات وهو ما يفيد إلى أنه فطن إلى الخطأ الذى تردى فيه حكم أول درجة بإعماله نص المادة (75) من القانون المار ذكره وتصحيحه لهذا الخطأ ويكون من ثم ما أورده الحكم من إشارة للمادة الأخيرة هو قبيل الخطأ المادى ويضحى ما يثيره بشأن تناقض الحكم بما دان به الطاعن الأول وما آخذ عليه الطاعنة الثانية أو ما يثيره بشأن طعن النيابة العامة ولا محل له. لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على تعميم البنك المركزي رقم (76) لسنة2007 بعدم التعامل مع البنوك .... ، وإنما أشار إليه لدى تحصيله لأقوال الشاهدة "...." ومن ثم فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد أقوال الطاعن الأول بتحقيقات النيابة بغير اجتزاء منها – على النحو الذى يثيره بأسباب طعنه – وخلافا لها - الأمر الذى يضحى معه هذا النعى غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بقرار البنك المركزى بتغريم الطاعنة الثانية مليون ريال فى قوله ".... فإنه مردود بأن القرارات والغرامات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية لا تحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وأن طرح الدعوى على المحكمة الجنائية بعد صدور القرار بالغرامة أو الجزاء لايمنع المحكمة الجنائية من نظر الدعوى الجنائية وتفصل فيها ولاتتقيد فى حكمها سواء بالإدانة أو البراءة بهذا القرار أى أن ما صدر عن البنك المركزى ما هو إلا قرار إدارى لايترتب عليه آثار قانونية بشأن الدعوى الجنائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية بشأن ذات موضوع صدور القرار الإدارى ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع". وكان هذا الذى أورده الحكم رداً على الدفع صحيحاً فى القانون لما هو مقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بمـا يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى الجنائية وفقا للمادة (317) من قانون الإجراءات الجنائية أولاً: أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفاع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين. ثانياً: أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها ، أما إذا صدر قرار من جهة إدارية فلا يكون له أية حجية أمام القضاء الجنائي ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن بشأن أن ما قرره البنك المركزى من غرامة يعد صلحاً تنقضي به الدعوى الجنائية بقوله "..أما بشأن الغرامة الصادرة من البنك المركزى نهائية وتعد صلحاً وتنقضي به المخالفة فإنه مردود بأن نص المادة (44) من القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نص على أنه " يجوز للجهة الرقابية فى حالة ثبوت مخالفة مؤسسة مالية أو منظمة غير هادفة للربح أو أعمال ومهن غير مالية محددة للالتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون بصورة عمدية أو بإهمال أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات التالية: 1- .......7- فرض غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال". لما كان ذلك، وكان نص المادة السالفة قد أعطت الجهة الرقابية وهى البنك المركزى القطرى سلطة فرض غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال وهو ما قام به البنك المركزى القطرى ووقع غرامة مالية على المتهمة الثانية بمبلغ مليون ريال قطرى وأن نص المادة سالف الذكر لم يعتبر توقيع هذا الجزاء ودفع تلك الغرامة يعد تصالحاً فى الجريمة كما أن القانون رقم (4) لسنة 2010 لم يجز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الأمر الذى ترفض معه المحكمة هذا الدفع ". وإذ كان ذلك ، وكان الشارع – لو أراد إعمال الصلح فى جرائم القانون المذكور فما كان ليعجزه شئ عن النص على ذلك صراحة – وهو ما خلا منه القانون - وكان من المقرر أنه لا يجوز إجراء الصلح عن الجرائم إلا بنص فى القانون ، ويكون الحكم – من ثم – قد أصاب صحيح القانون باطراح هذا الدفاع . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإن ما يثيره الطاعن بشأنها لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانيا: الطعن المقدم من النيابة العامة :
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بمعاقبة المطعون ضدها بالغرامة خمسمائة ألف ريال قد شابة الخطأ في القانون ذلك أنه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة إلى هذا القدر يكون نزل عن الحد الأدنى الذي قرره القانون في المادة (75) من القانون رقم (4) لسنة2010 بشأن غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب دون أن يذكر سبباً لذلك أو المادة التي ارتكن إليها في هذا النزول مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إن منعى النيابة العامة على الحكم بأنه أعمل الرأفة بغير الإشارة إلى أسباب لذلك أو الإشارة إلى نص القانون الذى أعملته المحكمة فى هذا الشأن يضحى ولامحل له بما انتهت إليه هذه المحكمة – محكمة التمييز - من أن الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون بمعاقبة المطعون ضدها بالمادة (3بند4/ا و ب ) من القانون رقم (4) لسنة 2010 فى شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يكون معه الطعن متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google