20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 89 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 89 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
89
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
21/11/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - نادي عبد المعتمد أبو القاسم - محمود عبدالباسط رسلان -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير أقوال الشهود" "سلطتها فـي استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود مع بعضها البعض أو مع باقى الأدلة في الدعوى . لاأثر له على الحكم . مادام لم يحصل منها هذا التناقض .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
(2) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير أقوال الشهود" "سلطتها فـي تقدير الدليل" .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح في الأوراق .
انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . تعويل الحكم على شهادته. صحيح .
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش" .
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذنٍ من النيابة العامة . موضوعي. نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول . مادام الحكم قد اطرح ذلك الدفع بما يسوغه .
(4) عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المقررة" . مواد مخدرة .
نعي الطاعن أن الواقعة في حقيقتها هي تعاطي المواد المخدرة وليس الاتجار فيها وأن إقراره بالتحقيقات يجعله ناقلاً للمخدر دون الاتجار . غير مقبول . مادامت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي ذاتها المقررة لنقل المخدر .
(5) جنسية . قانون "تطبيقه" .
شروط التمتع بالجنسية القطرية وفقاً لأحكام المواد (2) ، (18) ، (22) من قانون الجنسية لدولة قطر رقم (38) لسنة 2005 .
قضاء الحكم المطعون فيه بإبعاد الطاعن عن البلاد لعدم صدور قرار أميري بمنحه الجنسية القطرية وخلو الأوراق من دليل على تمتعه بها . صحيح . المادة (77/2) من قانون العقوبات .
________________
1- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان تناقض أقوال الشهود مع بعضها البعض أو مع باقى الأدلة في الدعوى ليس له من أثر على الحكم طالما لم يحصل منها هذا التناقض. فإن ما يثيره الطاعن على ما جاء بأسباب طعنه إنما ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل التحدث به لدى محكمة التمييز .
2- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق وكان انفراد الضابط بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى فإن تعويل الحكم على شهادته ليس فيه ما يخالف القانون .
3- لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة واطرحه بمايسوغه، وكان هذا الدفع من أوجه الدفاع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
4- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي ذاتها المقررة لنقل المخدر فإن ما يثيره الطاعن – على النحو الذي أورده بأسباب الطعن – لايكون مقبولاً .
5- لما كانت المادة الثانية من قانون الجنسية لدولة قطر رقم (38) لسنة 2005 قد نصت على أنه " يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية: - أن يكون قد جعل ، بطريق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية. ولايخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة. وفي جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر. وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن. 2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته. 3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً .ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية. ويعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس. ويكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر مالم يثبت العكس" . كما جرى نص المادة السادسة من ذات القانون على أنه "استثناءً من أحكام المادتين (2)، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية". وكانت المادة (22) من ذات القانون قد نصت على أنه" لا يعتبر جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توافر أركان وشروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً ". وكان البين من المفردات – المضمومة - أن الطاعن قد أرفق صورة ضوئية من أحد صفحات جواز السفر الخاص به مما لا ينهض دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية، وكان البين مما أورده الطاعن بأسباب الطعن أن قراراً أميرياً لم يصدر بمنحه الجنسية القطرية ، فإن قضاء الحكم بإبعاده عن البلاد – عملا بنص المادة (77/2) من قانون العقوبات ، وهو الحامل للجنسية.... يكون قد صادف صحيح القانون.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً:-حاز وأحرز وباع مادة مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ثانياً:- تعاطى مادة مخدرة (مشتقات الأفيون) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد (1/1) ، (2/1)، (10/1) ، (35/1بند أ) ، (37/1) ، (44)، (49/3،2) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (77) من قانون العقوبات بحبس المتهم خمس سنوات وتغريمه مائتي ألف ريال وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنتين والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجرائم حيازة وإحراز المواد المخدرة وتعاطيها قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون ذلك أنه حصل صورة غير معقولة للواقعة مستمدة من أقوال الشاهد الوحيد الملازم .... الذي لم ير الواقعة ورغم تناقضها مع أقوال باقي الشهود ومع ما ورد من إفادة شركة .... واطرح الحكم دفاع الطاعن بحصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش وفي غير أحوال التلبس مما يبطل هذا الإجراء وماأسفر عنه كما التفت الحكم عما أثاره الدفاع بأن الواقعة في حقيقتها هي تعاطي المواد المخدرة وليس الاتجار فيها كما أن إقرار الطاعن بالتحقيقات يجعله ناقلاً للمخدر دون الاتجار فيه وقضت المحكمة بإبعاد الطاعن رغم حمله وثيقة قطرية كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة عليها. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان تناقض أقوال الشهود مع بعضها البعض أو مع باقى الأدلة في الدعوى ليس له من أثر على الحكم طالما لم يحصل منها هذا التناقض. فإن ما يثيره الطاعن على ما جاء بأسباب طعنه إنما ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو مالايقبل التحدث به لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق وكان انفراد الضابط بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى فإن تعويل الحكم على شهادته ليس فيه ما يخالف القانون . وكان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة واطرحه بما يسوغه ، وكان هذا الدفع من أوجه الدفاع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي ذاتها المقررة لنقل المخدر فإن ما يثيره الطاعن – على النحو الذي أورده بأسباب الطعن – لا يكون مقبولاً . لماكان ذلك ، وكانت المادة الثانية من قانون الجنسية لدولة قطر رقم (38) لسنة 2005 قد نصت على أنه " يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية: - أن يكون قد جعل ، بطريق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لاتقل عن خمس وعشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية. ولايخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة. وفي جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر. وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن. 2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته. 3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4-أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً .ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية. ويعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس. ويكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس". كماجرى نص المادة السادسة من ذات القانون على أنه "استثناءً من أحكام المادتين (2)، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية". وكانت المادة (22) من ذات القانون قد نصت على أنه" لا يعتبر جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توافر أركان وشروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً ". وكان البين من المفردات – المضمومة - أن الطاعن قد أرفق صورة ضوئية من أحد صفحات جواز السفر الخاص به مما لا ينهض دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، وكان البين مما أورده الطاعن بأسباب الطعن أن قراراً أميرياً لم يصدر بمنحه الجنسية القطرية ، فإن قضاء الحكم بإبعاده عن البلاد – عملاً بنص المادة (77/2) من قانون العقوبات ، وهو الحامل للجنسية .... يكون قد صادف صحيح القانون. لماكان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google