29 يناير 2023 م
08 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 17 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 17 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
17
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
17/10/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
محكمة أول درجة . تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .
الطعن بالتمييز . طريق استثنائي من طرق الطعن في الأحكام . قصره : على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة . قعود الطاعن عن الطعن بالاستئناف في الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الابتدائية من محكمة أول درجة . أثره : عدم جواز الطعن عليه بالتمييز . المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية .
________________
لما كانت الفقرة الأولى من المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة وكان الطاعن قد طعن في الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية من محكمة أول درجة دون أن يطعن عليه بالاستئناف وكان الطعن بالتمييز ليس طريقاً عادياً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه طريق الطعن بالاستئناف وهو طريق عادي – حيث كان بسعته تدارك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون أو فيهما معاً لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالتمييز وهذا من البداهة ذاتها ومن ثم تعين الحكم بعدم جواز الطعن.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : تعدى على موظف عام أثناء وبسبب تأديته وظيفته وذلك على النحو المبين بالأوراق.وطلبت عقابه بالمادة (167) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وتغريمه ثلاثة آلاف ريال. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بجعل الغرامة ألف ريال .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
لما كانت الفقرة الأولى من المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة وكان الطاعن قد طعن في الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية من محكمة أول درجة دون أن يطعن عليه بالاستئناف وكان الطعن بالتمييز ليس طريقاً عادياً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه طريق الطعن بالاستئناف وهو طريق عادي – حيث كان بسعته تدارك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون أو فيهما معاً لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالتمييز وهذا من البداهة ذاتها ومن ثم تعين الحكم بعدم جواز الطعن.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google