29 يناير 2023 م
08 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 16 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 16 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
16
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
17/10/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
دعـــوى جنائيـــة "انقضاؤهـــا بمضي المـــدة" . محكمـــة أول درجـة . محكمة استئنافية "نظرهـــا الدعوى والحكم فيها" . معارضة "نظرها والحكم فيها" . محكمة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعن" .
الطعن بالتمييز في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه الذي قضى بسقوط استئناف الطاعن .
تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم الصادر ضده بعقوبة مقيدة للحرية قبل الجلسة لقبول الاستئناف . شرطه : أن يكون التنفيذ واجباً عليه قانوناً . متى كانت الجريمة لم تنقض بمضي المدة .
مرور مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بين تاريخ الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة وتاريخ تقرير الطاعن بالمعارضة فيه في مواد الجنح دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة . أثره : وجوب تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . علة ذلك ؟ المادة (282) من قانون الإجراءات الجنائية .
________________
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بالاستيلاء على نقود المجني عليه بطريق الاحتيال المعاقب عليها بالمادة (354) من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت - بتاريخ 28/2/2011 -غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر فعارض بتاريخ 11/6/2015 وقضى فى معارضته بتاريخ 22/6/2015 باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بسقوط استئنافه فعارض فقضت باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن. ولما كان قضاء التمييز جرى على أن الطعن بطريق التمييز فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه الذى قضى بسقوط استئناف الطاعن وإذ كانت البداهة القانونية تقضى بأن ما اشترطته المادة (282) من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم - الصادر ضده بعقوبة مقيدة للحرية - قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً وهو ما لايتحقق إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم قد انقضت بمضي المدة. لما كان ذلك، وكانت المدة بين تاريخ الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة وتاريخ تقرير الطاعن بالمعارضة فيه تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الغيابي الاستئنافى الصادر بسقوط استئناف الطاعن والمندمج فى الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن قد أصبح - من بعد- لا سند له من القانون مادام أن الفعل المسند إلى الطاعن أصبح غيــر معاقب عليه قانوناً بالحبس - أو بغيره - لانقضاء الدعوى الجنائية على نحو ما سلف بما يؤذن لمحكمة التمييز أن تميزه وتقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : استولى لنفسه على المنقول المملوك للمجني عليه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة (354) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف والمحكمة الابتدائية –بهيئة استئنافية-قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ذلك أنه حضر بشخصه الجلسة الأخيرة - بالمعارضة الاستئنافية- رفقة محاميه مما كان يتعين على المحكمة الفصل في موضوع المعارضة إلا أنها قضت باعتبارها كأن لم تكن ولم تقض بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الابتدائي الغيابي والتقرير بالمعارضة فيه مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بالاستيلاء على نقود المجني عليه بطريق الاحتيال المعاقب عليها بالمادة (354) من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت - بتاريخ 28/2/2011 -غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر فعارض بتاريخ 11/6/2015 وقضى فى معارضته بتاريخ 22/6/2015 باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بسقوط استئنافه فعارض فقضت باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن. ولما كان قضاء التمييز جرى على أن الطعن بطريق التمييز فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه الذى قضى بسقوط استئناف الطاعن وإذ كانت البداهة القانونية تقضى بأن ما اشترطته المادة (282) من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم - الصادر ضده بعقوبة مقيدة للحرية - قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً وهو ما لا يتحقق إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم قد انقضت بمضي المدة. لما كان ذلك، وكانت المدة بين تاريخ الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة وتاريخ تقرير الطاعن بالمعارضة فيه تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الغيابي الاستئنافى الصادر بسقوط استئناف الطاعن والمندمج فى الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن قد أصبح - من بعد- لا سند له من القانون مادام أن الفعل المسند إلى الطاعن أصبح غيــر معاقب عليه قانوناً بالحبس - أو بغيره - لانقضاء الدعوى الجنائية على نحو ما سلف بما يؤذن لمحكمة التمييز أن تميزه وتقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google