22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 168 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 168 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
168
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
14/06/2016
هيئة المحكمة :
محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) دعوى "الخصوم فـي الدعوى ". تجزئة .
للمدعي الحق في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ما لم يوجب القانون عليه اختصام أشخاص معينين في الدعوى . لا يغير من ذلك كون موضوعها غير قابل للتجزئة .
(2 ، 3) حكم "الطعن فـي الحكم : من له الحق فـي الطعن : الصفة : المصلحة". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام : الطعن فـي الأحكام".
(2) جواز الطعن في الأحكام من عدمه . تعلقه بالنظام العام .
(3) الخصم الذي يحق له الطعن في الحكم . وجوب أن تكون له صفة . توافرها بلزوم كونه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . المصلحة في إلغاء الحكم لا تكفي للحق في الطعن عليه . لصاحب المصلحة إنكار حجية الحكم إذا أُريد الاحتجاج به عليه . م 155 مرافعات .
(4) استئناف "الخصوم فـي الاستئناف: أشخاص الخصومة". دعوى "الخصوم فيها".
الخصومة في الاستئناف. نطاقها. الأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة. م 173 مرافعات. الخصم هو من توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى .
(5) الاستئناف "ماهيته" .
الاستئناف . مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه لمعاودة الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه .
(6) حكم "الطعن فـي الحكم : من له حق الطعن" "عيوب التدليل : مخالفة القانون" . استئناف "الخصوم فــي الاستئناف".
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المطعون ضدها الأولى رغم تنازل الطاعن عن مخاصمتها أمام محكمة أول درجة وإعلانها بذلك وإثبات المحكمة للتنازل بمحضر الجلسة . مخالفة للقانون .
(7) تمييز "أثر تمييز الحكم الصادر بجواز الاستئناف".
تميز الحكم الصادر بجواز الاستئناف . أثره . إلغاء الحكم الصادر في موضوعه. علة ذلك . م 24 ق 12 لسنة 2005 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى، و لا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة.
2- المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر من تلقاء نفسها.
3- النص في المادة 155 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه...... " يدل على أنه يشترط في الخصم الذي يحق له الطعن في الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه. ولا يكفى أن تكون له مصلحة في إلغاء الحكم أو تعديله بحيث لا يجوز لغير من كان طرفاً فيها أن يطعن في الحكم ولو كان قد أضر به وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أُريد الاحتجاج به عليه .
4- الخصومة في الاستئناف - طبقاً لنص المادة 173 من قانون المرافعات - إنما تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الدعوى.
5- الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلةً ثانيةً أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه.
6- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضدهم بطلب تعيين محكمٍ بديل للمطعون ضدها الأولى التي لم تعلن بصحيفتها، ثم تنازل عن مخاصمتها بموجب صحيفة مودعة في 17/4/2013 وأثبتت محكمة الدرجة الأولى هذا التنازل في محضر جلستها المؤرخ 30/4/2013، وكان القانون لم يتطلب بشأن هذه الدعوى اختصام أشخاص معينين فيها، فإنها لا تكون خصماً فيها ولا يجوز لها الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبها أن تنكر حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المرفوع منها على هذا الحكم بما يحمل ضمناً قضاءً بجواز الاستئناف ثم أصدر حكماً في موضوعه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب تمييزه.
7- تمييز الحكم الصادر بجواز الاستئناف يستتبع حتماً إلغاء الحكم الصادر في موضوعه باعتباره أثراً لازماً للقضاء الأول عملاً بالمادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2012 مدني كلي على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعيين محكمٍ بديلٍ للمطعون ضدها الأولى لامتناعها عن العمل مع المحكم المعين من قِبله، وأمام محكمة الدرجة الأولى قصر الطاعن الخصومة على المطعون ضدهما الثاني والثالثة. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم برقم .... لسنة 2015، وبتاريخ 28/3/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف وبطلان الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه قَصَر الخصومة في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على المطعون ضدهما الثاني والثالث دون المطعون ضدها الأولى وقرر بتنازله عن مخاصمتها فلا يجوز لها الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في تلك الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المرفوع منها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المدعي له مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى، و لا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة. و المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر من تلقاء نفسها. وأن النص في المادة 155 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه......" يدل على أنه يشترط في الخصم الذي يحق له الطعن في الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه. ولا يكفى أن تكون له مصلحة في إلغاء الحكم أو تعديله بحيث لا يجوز لغير من كان طرفاً فيها أن يطعن في الحكم ولو كان قد أضر به وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أُريد الاحتجاج به عليه . وأن الخصومة في الاستئناف - طبقاً لنص المادة 173 من قانون المرافعات - إنما تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الدعوى. ذلك أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلةً ثانيةً أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضدهم بطلب تعيين محكمٍ بديل للمطعون ضدها الأولى التي لم تعلن بصحيفتها، ثم تنازل عن مخاصمتها بموجب صحيفة مودعة في 17/4/2013 وأثبتت محكمة الدرجة الأولى هذا التنازل في محضر جلستها المؤرخ 30/4/2013، وكان القانون لم يتطلب بشأن هذه الدعوى اختصام أشخاص معينين فيها، فإنها لا تكون خصماً فيها ولا يجوز لها الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبها أن تنكر حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المرفوع منها على هذا الحكم بما يحمل ضمناً قضاءً بجواز الاستئناف ثم أصدر حكماً في موضوعه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب تمييزه.
وحيث إن تمييز الحكم الصادر بجواز الاستئناف يستتبع حتماً إلغاء الحكم الصادر في موضوعه باعتباره أثراً لازماً للقضاء الأول عملاً بالمادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google