22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 161 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 161 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
161
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
14/06/2016
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1-3) بطلان "بطلان الإجراءات : بطلان إجراءات التنفيذ العقاري". تنفيذ "التنفيذ العقاري". دعوى "دعوى الاستحقاق الفرعية".
(1) إبداء المدين أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. لازمه. أن يكون طرفاً في هذه الإجراءات وأن تكون سابقة على جلسة نظر الاعتراضات . إلغاء السند التنفيذي . مؤداه . حق المدين في رفع دعوى بطلان أصلية ببطلان الإجراءات . م 480 ، 481 ، 482 مرافعات .
(2) دعوى الاستحقاق الفرعية . ماهيتها . ترفع أثناء إجراءات التنفيذ بطلب بطلانها وإيقاف البيع مع استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه. م496 مرافعات .
(3) عدم سلوك المدين- المنفذ ضده - للطريق الذي رسمه القانون للاعتراض على إجراءات التنفيذ وعدم تقديمه دليلاً على زوال السند التنفيذي أو استحقاقه للعقار أثناء إجراءات التنفيذ . أثره. سقوط حقه في التمسك ببطلان حكم إيقاع البيع وفي استحقاق العقار .
(4) تمييز " أسباب الطعن بالتمييز : السبب : غير المنتج " .
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . يستوي مع القضاء برفضها . مؤداه . النعي عليه بمخالفة القانون . غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نصوص المواد (480)، (481)، (482) من قانون المرافعات. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ العقاري أن يبدي أوجه البطلان سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الاعتراضات ولا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الاعتراضات إلا في حالة إلغاء السند التنفيذي إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق وتسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الاعتراض على القائمة .
2- النص في المادة (496) من قانون المرافعات على أن " يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ يختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين ولا يكون للحكم الصادر في هذه الدعوى حجية بين أطراف الخصومة إلا في نطاق إجراءات التنفيذ على العقار"، يدل على أن دعوى الاستحقاق الفرعية هي دعوى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ ممن كان طرفاً فيها أو من الغير يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه بهدف استصدار حكم من قاضي التنفيذ بإيقاف البيع.
3- لما كان البين أن الطاعن وهو المدين المنفذ ضده في إجراءات التنفيذ التي تمت بموجب الدعوى التنفيذية رقم .... لسنة 1998 لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لإبداء أوجه البطلان المطروحة في الدعوى الراهنة وهو طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع بتقرير في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل على الرغم من تعلق تلك الأوجه بإجراءات التنفيذ السابقة على الجلسة المذكورة، ولم يقدم دليلاً على زوال السند التنفيذي بما يوجب إلغاء الإجراءات التي اتخذت بمقتضاه، ولم ينازع باستحقاق العقار أثناء إجراءات التنفيذ وإنما بعد رسو المزاد وتمام البيع، فإن حقه في التمسك ببطلان حكم إيقاع البيع سالف البيان وإجراءات التنفيذ المترتبة عليه وباستحقاق عقار التداعي يكون قد سقط، الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تحكم برفض الدعوى .
4- إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2015 تنفيذ على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ التي تمت بموجب الدعوى التنفيذية رقم .... لسنة 1998 وببطلان الحكم الصادر فيها وباستحقاق عقار التداعي وتسليمه إليه خالياً من الشواغل والأشخاص، وقال شرحاً لدعواه إن حكم إيقاع البيع المشار إليه وما تبعه من إجراءات تنفيذ قد وقعا باطلين كون أن العقار المبيع غير قابل للتصرف فيه ولوجود بديل يمكن التنفيذ عليه واستعداده لأداء الدين المقضي به ولحصول الدائن على أكثر من حقه، وإذ سبق صدور حكم محكمة الاستنئاف رقم .... لسنة 2014 بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر المنازعة في إجراءات التنفيذ التي أقامها والذي تأيد بالحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 170 لسنة 2015 أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم برقم .... لسنة 2015 وبتاريخ 30/3/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه قد أقام دعواه بطلب بطلان إجراءات التنفيذ التي تمت بموجب الدعوى التنفيذية رقم .... لسنة 1998 مع استحقاق عقار التداعي بالاستناد إلى نص المادة (496) من قانون المرافعات التي تتيح له بحسبانه المنفذ ضده في تلك الإجراءات إبداء كافة أوجه البطلان التي شابت إجراءات التنفيذ على العقار ولو تعلقت بالإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراض على قائمة شروط البيع، وإذ لم يطبق الحكم المطعون فيه حكم المادة سالفة البيان على الرغم من تحقق شروط تطبيقها وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... لسنة 2012 واستئنافها رقم .... لسنة 2014 حال أنه قد قضى بهذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ومن ثم تقتصر حجيته على مسألة الاختصاص التي فصل فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن مفاد نصوص المواد (480)، (481)، (482) من قانون المرافعات. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ العقاري أن يبدي أوجه البطلان سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الاعتراضات ولا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الاعتراضات إلا في حالة إلغاء السند التنفيذي إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق وتسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الاعتراض على القائمة، وإن النص في المادة (496) من قانون المرافعات على أن " يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ يختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين ولا يكون للحكم الصادر في هذه الدعوى حجية بين أطراف الخصومة إلا في نطاق إجراءات التنفيذ على العقار"، يدل على أن دعوى الاستحقاق الفرعية هي دعوى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ ممن كان طرفاً فيها أو من الغير يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه بهدف استصدار حكم من قاضي التنفيذ بإيقاف البيع. لما كان ذلك، وكان البين أن الطاعن وهو المدين المنفذ ضده في إجراءات التنفيذ التي تمت بموجب الدعوى التنفيذية رقم .... لسنة 1998 لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لإبداء أوجه البطلان المطروحة في الدعوى الراهنة وهو طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع بتقرير في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل على الرغم من تعلق تلك الأوجه بإجراءات التنفيذ السابقة على الجلسة المذكورة، ولم يقدم دليلاً على زوال السند التنفيذي بما يوجب إلغاء الإجراءات التي اتخذت بمقتضاه، ولم ينازع باستحقاق العقار أثناء إجراءات التنفيذ وإنما بعد رسو المزاد وتمام البيع، فإن حقه في التمسك ببطلان حكم إيقاع البيع سالف البيان وإجراءات التنفيذ المترتبة عليه وباستحقاق عقار التداعي يكون قد سقط، الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تحكم برفض الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google