22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 73 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 73 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
73
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
12/04/2016
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) عمل "الفصل التعسفي". عقد " عقد العمل" . تضامن "المسئولية التضامنية" . محكمة الموضوع "سلطة فـي تقدير مبرر إنهاء خدمة العامل".
عقود العمل السارية وقت انتقال المنشأة لغير صاحبها الأصلي . بقاؤها منتجة لآثارها واعتبار صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع صاحب العمل القديم عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذه العقود عن المدة السابقة على حدوث الانتقال . تعلق ذلك بالنظام العام . خضوع تقدير جدية مبرر إنهاء خدمة العامل لسلطة محكمة الموضوع . م 52 ، 64 /فقرة أخيرة ق العمل رقم 14 لسنة 2004 .
(2) عمل "الفصل التعسفي" . محكمة الموضوع "سلطة فـي تقدير مبرر إنهاء خدمة العامل" . تعويض "التعويض عن فصل العامل تعسفياً". حكم "عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك".
فصل العامل بالمخالفة لأحكام م 52 ق 14 لسنة 2004 . أثره . للمحكمة القضاء بإعادته إلى عمله أو تعويضه تعويضاً مناسباً . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالتعويض للمطعون ضده لقيام الطاعن بإنهاء عمله بسبب انتقال إدارة المنشأة إلى الغير . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة (52) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على أن " لا ينتهي عقد العمل في أي من الحالتين التاليتين: 1- ........ 2- إدماج المنشأة في غيرها أو انتقال ملكيتها أو الحق في إدارتها إلى غير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع حقوق العمال المترتبة على هذا الأخير" ، والفقرة الأخيرة من المادة (64) منه على أن " وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قضت إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم منها العامل نتيجة هذا الفصل"، يدل على أن المشرع أخذاً بالاتجاه الحديث الذي يربط العامل بالمشروع بغض النظر عن شخص صاحبه أرسى قاعدة مضمونها بقاء عقود العمل السارية وقت انتقال المنشأة لغير صاحبها الأصلي بطريق الإدماج أو نقل الملكية أو الحق في الإدارة قائمة منتجة لآثارها وضماناً لاقتضاء العمال حقوقهم بعد انتقال المنشأة جعل المشرع صاحب العمل الجديد- الخلف- الذي انتقلت إليه المنشأة مسئولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على هذه العقود عن المدة السابقة على حدوث الانتقال، وكشأن سائر قواعد قانون العمل فإن أحكام استمرار عقود العمل مع انتقال المنشأة لغير صاحب العمل أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام بما يرتب نفاذها بقوة القانون متى توافرت شروط إعمالها فلا يتوقف الأمر على طلب يقدمه العامل كما لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وليس لأي من العامل أو صاحب العمل التخلص بإرادته المنفردة من العقد بسبب انتقال المنشأة، فإذا لجأ صاحب العمل السابق أو اللاحق إلى إنهاء عقد العمل الساري وقت انتقال المنشأة ولم يكن هناك ما يبرر قيامه بهذا التصرف فإنه يحق للعامل الذي أُنهيت خدمته دون وجه حق رفع دعواه قبل أي منهما أو عليهما معاً . وفي هذه الحالة يخضع تقدير جدية المبرر لإنهاء خدمة العامل لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها دون رقابة من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
2- إذا تبين للمحكمة أن فصل العامل كان مخالفاً لأحكام المادة (52) من القانون فهي بالخيار بين أن تقضي بإعادته إلى عمله أو تعويضه تعويضاً مناسباً. لما كان ذلك، وكان البين من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها أن الطاعنة قد ارتبطت مع المطعون ضده بعقد محدد المدة بعامين يبدأ من تاريخ 1/12/2012 بموجبه أسندت إليه العمل بالفندق المملوك لها- سويس بيل- براتب شهري 17100 ريال وبتاريخ 1/8/2013 وجهت له كتاباً تخبره فيه بإنهاء عمله كمدير للفندق اعتباراً من يوم 31/7/2013 بسبب التنازل عن إدارة النشاط الفندقي في السجل الرئيسي لشركة أخرى- القمر- دون أن تبين له فيه أو في غيره لاحقاً ما إذا كان قد تم تحويل وظيفته إلى مهام أخرى أو نوع النشاط الذي سيشرع في ممارسته كعامل لديها بعد هذ التاريخ، ولما كان نقل الحق في الإدارة أو التنازل عنها من صاحب العمل الأصلي إلى الغير لا يؤثر في عقد العمل الساري وقتها وفق نص المادة (52) من القانون المشار إليها بل يبقى قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد الذي انتقل إليه الحق في إدارة المنشأة ومن ثم لا يجوز للطاعنة التذرع بالتنازل عن الحق في إدارة الفندق المملوك لها لشركة أخرى لإنهاء عقد العمل موضوع الدعوى قبل أجله بإرادتها المنفردة، كما أن الطاعنة لم تقدم بالأوراق ما يبرر هذا الإنهاء من الناحية الواقعية أو القانونية أو الدليل على ما تمسكت به من رفض المطعون ضده العودة إلى العمل لديها وعليه فإنها تكون فيما أقدمت عليه في هذا الشأن قد خالفت صريح حكم القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إنهاء العقد من جانب الطاعنة قبل أجله دون مبرر قانوني بحجة التنازل عن إدارة المنشأة للغير يرتب أحقية المطعون ضده في الحصول على تعويض يتناسب مع ما لحق به من أضرار مادية تمثلت في حرمانه من راتبه والمزايا الأخرى وقضى له بالمبلغ الذي قدره فإنه يكون فيما انتهى إليه أصاب صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2013 عمال كلي على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 479174 ريال تعويضاً عن الفصل التعسفي ومدة الإخطار القانوني وبدل السكن ومكافأة نهاية الخدمة مع نقل كفالته، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد محدد المدة بعامين يبدأ من تاريخ 1/12/2012 تعاقد مع الطاعنة للعمل لديها بالفندق المملوك لها إلا أنها قامت بإبلاغه بتاريخ 1/8/2013 بإنهاء عمله بسبب التنازل عن إدارته لشركة أخرى فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده قيمة مكافأة نهاية الخدمة 31482 ريال ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده الحكم برقم .... لسنة 2015 وبتاريخ 30/12/2015 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المحكوم به إلى 305082 ريال وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ، و في بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بالتعويض تأسيساً على قيامها بإنهاء عقد عمل المطعون ضده قبل أجله دون سند قانوني حال أن الأخير هو من رفض الاستمرار في العمل لديها فور إبلاغه بانتهاء عمله بالفندق المملوك لها بسبب تأجيره لشركة أخرى والتنازل عن إدارته وطلب نقل كفالته الأمر الذي ينفي فصله من العمل على وجه يتسم بالتعسف مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (52) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على أن " لا ينتهي عقد العمل في أي من الحالتين التاليتين: 1- ........ 2- إدماج المنشأة في غيرها أو انتقال ملكيتها أو الحق في إدارتها إلى غير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع حقوق العمال المترتبة على هذا الأخير" ، والفقرة الأخيرة من المادة (64) منه على أن " وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قضت إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم منها العامل نتيجة هذا الفصل"، يدل على أن المشرع أخذاً بالاتجاه الحديث الذي يربط العامل بالمشروع بغض النظر عن شخص صاحبه أرسى قاعدة مضمونها بقاء عقود العمل السارية وقت انتقال المنشأة لغير صاحبها الأصلي بطريق الإدماج أو نقل الملكية أو الحق في الإدارة قائمة منتجة لآثارها وضماناً لاقتضاء العمال حقوقهم بعد انتقال المنشأة جعل المشرع صاحب العمل الجديد- الخلف- الذي انتقلت إليه المنشأة مسئولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على هذه العقود عن المدة السابقة على حدوث الانتقال، وكشأن سائر قواعد قانون العمل فإن أحكام استمرار عقود العمل مع انتقال المنشأة لغير صاحب العمل أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام بما يرتب نفاذها بقوة القانون متى توافرت شروط إعمالها فلا يتوقف الأمر على طلب يقدمه العامل كما لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وليس لأي من العامل أو صاحب العمل التخلص بإرادته المنفردة من العقد بسبب انتقال المنشأة، فإذا لجأ صاحب العمل السابق أو اللاحق إلى إنهاء عقد العمل الساري وقت انتقال المنشأة ولم يكن هناك ما يبرر قيامه بهذا التصرف فإنه يحق للعامل الذي أُنهيت خدمته دون وجه حق رفع دعواه قبل أي منهما أو عليهما معاً وفي هذه الحالة يخضع تقدير جدية المبرر لإنهاء خدمة العامل لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها دون رقابة من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل كان مخالفاً لأحكام المادة (52) من القانون فهي بالخيار بين أن تقضي بإعادته إلى عمله أو تعويضه تعويضاً مناسباً. لما كان ذلك، وكان البين من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها أن الطاعنة قد ارتبطت مع المطعون ضده بعقد محدد المدة بعامين يبدأ من تاريخ 1/12/2012 بموجبه أسندت إليه العمل بالفندق المملوك لها- سويس بيل- براتب شهري 17100 ريال وبتاريخ 1/8/2013 وجهت له كتاباً تخبره فيه بإنهاء عمله كمدير للفندق اعتباراً من يوم 31/7/2013 بسبب التنازل عن إدارة النشاط الفندقي في السجل الرئيسي لشركة أخرى- القمر- دون أن تبين له فيه أو في غيره لاحقاً ما إذا كان قد تم تحويل وظيفته إلى مهام أخرى أو نوع النشاط الذي سيشرع في ممارسته كعامل لديها بعد هذ التاريخ، ولما كان نقل الحق في الإدارة أو التنازل عنها من صاحب العمل الأصلي إلى الغير لايؤثر في عقد العمل الساري وقتها وفق نص المادة (52) من القانون المشار إليها بل يبقى قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد الذي انتقل إليه الحق في إدارة المنشأة ومن ثم لا يجوز للطاعنة التذرع بالتنازل عن الحق في إدارة الفندق المملوك لها لشركة أخرى لإنهاء عقد العمل موضوع الدعوى قبل أجله بإرادتها المنفردة، كما أن الطاعنة لم تقدم بالأوراق ما يبرر هذا الإنهاء من الناحية الواقعية أو القانونية أو الدليل على ما تمسكت به من رفض المطعون ضده العودة إلى العمل لديها وعليه فإنها تكون فيما أقدمت عليه في هذا الشأن قد خالفت صريح حكم القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إنهاء العقد من جانب الطاعنة قبل أجله دون مبرر قانوني بحجة التنازل عن إدارة المنشأة للغير يرتب أحقية المطعون ضده في الحصول على تعويض يتناسب مع مالحق به من أضرار مادية تمثلت في حرمانه من راتبه والمزايا الأخرى وقضى له بالمبلغ الذي قدره فإنه يكون فيما انتهى إليه أصاب صحيح القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات خاطئة من أن إنهاء العقد في هذه الحالة يعتبر فصلاً تعسفياً حال أنه يشكل مخالفة لأحكام القانون إذ يجوز لهذه المحكمة أن تصحح هذه الأسباب على النحو السالف بيانه دون حاجة لتمييز الحكم وعليه يكون النعي بهذا السبب قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت أجلاً لتقديم مذكرة بالرد على الاستئناف المرفوع من المطعون ضده إلا أن المحكمة لم تمكنها من ذلك دون إبداء أي أسباب مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن وكيل الطاعنة مثل بجلسة 3/6/2015 وطلب أجلاً للاطلاع والرد فأجابته المحكمة إلى طلبه بالتأجيل لجلسة 11/11/2015 وبالجلسة الأخيرة مثل طرفا النزاع وطلبا حجز الدعوى للحكم، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد أفسحت المجال للطاعنة بالقدر الكافي لإبداء دفاعها والرد على استئناف المطعون ضده ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google